الملتقى الجماهيري للشاعر محمد بن فطيس المري

الملتقى الجماهيري للشاعر محمد بن فطيس المري (http://www.m-f6es.com/vb/index.php)
-   منتدى إسلاميات (http://www.m-f6es.com/vb/forumdisplay.php?f=35)
-   -   مختارات الحج / صيد الفوائد / (http://www.m-f6es.com/vb/showthread.php?t=21821)

أم عمر 09-17-2014 12:25 AM

مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أخي الحبيب :
ليكن الحج بداية طريق الاستقامة ، لأن من حج فقد فتح صفحة بيضاء

أم عمر 09-17-2014 12:33 AM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
صفة الحج
راجعها فضيلة الشيخ العلامة
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله )

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

* حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }1 . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا )2. فالحج واجب على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر .
* الاستطاعة هي أن يكون المسلم صحيح البدن ، يملك من المواصلات ما يصل به إلى مكة حسب حاله ، ويملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً زائداً على نفقات من تلزمه نفقته . ويشترط للمرأة خاصة أن يكون معها محرم .
* المسلم مخير بين أن يحج مفرداً أو قارناً أو متمتعاً . والإفراد هو أن يحرم بالحج وحده بلا عمرة .
والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً . والتمتع هو أن يحرم بالعمرة خلال أشهر الحج ( وهي شوال و ذو القعدة وذو الحجة ) ثم يحل منها ثم يحرم بالحج في نفس العام .
ونحن في هذه المطوية سنبين صفة التمتع لأنه أفضل الأنساك الثلاثة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه .
إذا وصل المسلم إلى الميقات ( والمواقيت خمسة كما في صورة 1 ) يستحب له أن يغتسل ويُطيب بدنه ، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه 3 ، ولقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم )4. ويستحب له أيضاً تقليم أظافره وحلق عانته وإبطيه .

أم عمر 09-17-2014 12:36 AM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

* المواقيت :
1- ذو الحليفة ، وتبعد عن مكة 428كم . .
2- الجحفة ، قرية بينها وبين البحر الأحمر 10كم ، وهي الآن خراب ، ويحرم الناس من رابغ التي تبعد عن مكة 186كم .
3- يلملم ، وادي على طريق اليمن يبعد 120كم عن مكة ، ويحرم الناس الآن من قرية السعدية .
4- قرن المنازل : واسمه الآن السيل الكبير يبعد حوالي 75كم عن مكة .
5- ذات عرق : ويسمى الضَريبة يبعد 100كم عن مكة ، وهو مهجور الآن لا يمر عليه طريق .
تنبيه : هذه المواقيت لمن مر عليها من أهلها أو من غيرهم .
ـ من لم يكن على طريقه ميقات أحرم عند محاذاته لأقرب ميقات .
ـ من كان داخل حدود المواقيت كأهل جدة ومكة فإنه يحرم من مكانه .

أم عمر 09-17-2014 12:41 AM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


* ثم يلبس الذكر لباس الإحرام ( وهو إزار ورداء ) ويستحب أن يلبس نعلين [ أنظر صورة 2 ] ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين )5 .
* أما المرأة فتحرم في ما شاءت من اللباس الساتر الذي ليس فيه تبرج أو تشبه بالرجال ، دون أن تتقيد بلون محدد . ولكن تجتنب في إحرامها لبس النقاب والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) 6، ولكنها تستر وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب ، لقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام ) 7.
ثم بعد ذلك ينوي المسلم بقلبه الدخول في العمرة ، ويشرع له أن يتلفظ بما نوى ، فيقول : ( لبيك عمرة ) أو ( اللهم لبيك عمرة ) . والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه ، كالسيارة ونحوها .


* ليس للإحرام صلاة ركعتين تختصان به ، ولكن لو أحرم المسلم بعد صلاة فريضة فهذا أفضل ، لفعله صلى الله عليه وسلم 8.
*من كان مسافراً بالطائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات .
* للمسلم أن يشترط في إحرامه إذا كان يخشى أن يعيقه أي ظرف طارئ عن إتمام عمرته وحجه . كالمرض أو الخوف أو غير ذلك ، فيقول بعد إحرامه : ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) وفائدة هذا الاشتراط أنه لو عاقه شيء فإنه يحل من عمرته بلا فدية .
* ثم بعد الإحرام يسن للمسلم أن يكثر من التلبية ، وهي قول : ( لبيك اللهم لبيك ن لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) يرفع بها الرجال أصواتهم ، أما النساء فيخفضن أصواتهن .

يتبع ان شاءالله

أم عمر 09-17-2014 02:22 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

* ثم إذا وصل الكعبة قطع التلبية واضطبع بإحرامه 9 [كما في صورة 3 ] ، ثم استلم الحجر الأسود بيمينه ( أي مسح عليه ) وقبله قائلاً : ( الله اكبر ) 10 ، فإن لم يتمكن من تقبيله بسبب الزحام فإنه يستلمه بيده ويقبل يده 11. فإن لم يستطع استلمه بشيء معه ( كالعصا ) وما شابهها وقبّل ذلك الشيء ، فإن لم يتمكن من استلامه استقبله بجسده وأشار إليه بيمينه – دون أن يُقبلها – قائلاً : ( الله أكبر ) 12 ، [ كما في صورة 4 ]، ثم يطوف على الكعبة 7 أشواط يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به ، ويُقَبله ويستلمه مع التكبير كلما مر عليه ، فإن لم يتمكن أشار إليه بلا تقبيل مع التكبير – كما سبق – ، ويفعل هذا أيضا في نهاية الشوط السابع .

أما الركن اليماني فإنه كلما مر عليه استلمه بيمينه دون تكبير 13،[ كما في صورة 4 ]، فإن لم يتمكن من استلامه بسبب الزحام فإنه لا يشير إليه ولا يكبر ، بل يواصل طوافه .
ويستحب له أن يقول في المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) 14 [ كما في صورة 4 ].

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


* ليس للطواف ذكر خاص به فلو قرأ المسلم القرآن أو ردد بعض الأدعية المأثورة أو ذكر الله فلا حرج .
* يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طوافه . والرَمَل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطوات ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في طوافه 15.
* ينبغي للمسلم أن يكون على طهارة عند طوافه ، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يطوف 16 .
* إذا شك المسلم في عدد الأشواط التي طافها فإنه يبني على اليقين ، أي يرجح الأقل ، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أم 4 فإنه يجعلها 3 احتياطاً ويكمل الباقي .
* ثم إذا فرغ المسلم من طوافه اتجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام وهو يتلو قوله تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } 17، ثم صلى خلفه ركعتين بعد أن يزيل الاضطباع ويجعل رداءه على كتفيه [ كما في صورة 4 ]. * ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى سورة { قل يا أيها الكافرون } وفي الركعة الثانية سورة { قل هو الله أحد }18.
* إذا لم يتمكن المسلم من الصلاة خلف المقام بسبب الزحام فإنه يصلي في أي مكان من المسجد ، ثم بعد صلاته عند المقام يستحب له أن يشرب من ماء زمزم ، ثم يتجه إلى الحجر الأسود ليستلمه بيمينه ، 19. فإذا لم يتمكن من ذلك فلا حرج عليه .

أم عمر 09-17-2014 02:32 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


* ثم يتجه المسلم إلى الصفا ، ويستحب له أن يقرأ إذا قرب منه قوله تعالى : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ } 20.
ويقول ( نبدأ بما بدأ الله به ) ثم يستحب له أن يرقى على الصفا فيستقبل القبلة ويرفع يديه [ كما في صورة 5 ] ، ويقول – جهراً - : ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ) ثم يدعو – سراً – بما شاء ، ثم يعيد الذكر السابق ، ثم يدعو ثانية ثم يعيد الذكر السابق مرة ثالثة ولا يدعو بعده 21.
* ثم ينزل ويمشي إلى المروة ، ويسن له أن يسرع في مشيه فيما بين العلمين الأخضرين في المسعى ، فإذا وصل المروة استحب له أن يرقاها ويفعل كما فعل على الصفا من استقبال القبلة ورفع اليدين والذكر والدعاء السابق . وهكذا يفعل في كل شوط .
أما في نهاية الشوط السابع من السعي فإنه لا يفعل ما سبق .
* ليس للسعي ذكر خاص به . ولكن يشرع للمسلم أن يذكر الله ويدعوه بما شاء ، وإن قرأ القرآن فلا حرج .
* يستحب أن يكون المسلم متطهراً أثناء سعيه .
* إذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة ثم يكمل سعيه .
* ثم إذا فرغ المسلم من سعيه فإنه يحلق شعر رأسه أو يقصره ، والتقصير هنا أفضل من الحلق ، لكي يحلق شعر رأسه في الحج .
* لابد أن يستوعب التقصير جميع أنحاء الرأس ، فلا يكفي أن يقصر شعر رأسه من جهة واحدة .
* المرأة ليس عليها حلق ، وإنما تقصر شعر رأسها بقدر الأصبع من كل ظفيرة أو من كل جانب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير )22 .
* ثم بعد الحلق أو التقصير تنتهي أعمال العمرة ، فيحل المسلم إحرامه إلى أن يحرم بالحج في يوم ( 8 ذي الحجة ) .
إذا كان يوم ( 8 ذي الحجة ) وهو المسمى يوم التروية أحرم المسلم بالحج من مكانه الذي هو فيه وفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الاغتسال والتطيب و .... الخ ، ثم انطلق إلى منى فأقام بها وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية منها ( أي يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ) .

* فإذا طلعت شمس يوم ( 9 ذي الحجة وهو يوم عرفة ) توجه إلى عرفة ، ويسن له أن ينزل بنمرة ( وهي ملاصقة لعرفة ) [ كما في صورة 6 ]، ويبقى فيها إلى الزوال ثم يخطب الإمام أو من ينوب عنه الناسَ بخطبة تناسب حالهم يبين لهم فيها ما يشرع للحجاج في هذا اليوم وما بعده من أعمال ، ثم يصلي الحجاج الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الظهر ، ثم يقف الناس بعرفة ، وكلها يجوز الوقوف بها إلا بطن عُرَنة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عُرَنة )23 ، ولكن يستحب للحاج الوقوف خلف جبل عرفة مستقبلاً القبلة [ كما في صورة 7 ]، لأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم 24، إن تيسر ذلك . ويجتهد في الذكر والدعاء المناسب ، ومن ذلك ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم : ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ) 25.

أم عمر 09-17-2014 02:43 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


االتروية : سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء ، لأن منى لم يكن بها ماء ذلك الوقت
بطن عُرَنة : وهو وادي بين عرفة ومزدلفة [ كما في صورة 6 ]جبل عرفة : ويسمى خطأ ( جبل الرحمة ) وليست له أي ميزة على غيره من أرض عرفة ، فينبغي عدم قصد صعوده أو التبرك بأحجاره كما يفعل الجهال .

* يستحب للحاج أن يكون وقوفه بعرفة على دابته ، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف على بعيره 26، وفي زماننا هذا حلت السيارات محل الدواب ، فيكون راكباً في سيارته ، إلا إذا كان نزوله منها أخشع لقلبه .
* لا يجوز للحاج مغادرة عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس .
* فإذا غربت الشمس سار الحجاج إلى مزدلفة بسكينة وهدوء وأكثروا من التلبية في طريقهم ، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعاً ، بأذان واحد ويقيمون لكل صلاة ، وذلك عند وصولهم مباشرة دون تأخير ( وإذا لم يتمكنوا من وصول مزدلفة قبل منتصف الليل فإنهم يصلون المغرب والعشاء في طريقهم خشية خروج الوقت ) .
ثم يبيت الحجاج في مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر ، ثم يسن لهم بعد الصلاة أن يقفوا عند المشعر الحرام مستقبلين القبلة ، مكثرين من ذكر الله والدعاء مع رفع اليدين ، إلى أن يسفروا – أي إلى أن ينتشر النور – [ أنظر صورة 6 ] لفعله صلى الله عليه وسلم 27.

المشعر الحرام : وهو الآن المسجد الموجود بمزدلفة ( كما في صورة 6 )
جمع : جمع هي مزدلفة ، سميت بذلك لأن الحجاج يجمعون فيها صلاتي المغرب والعشاء .
وادي مُحَسِّر : وهو وادي بين منى ومزدلفة ( كما في صورة 6 ) وسمي بذلك لأن فيل أبرهة حَسَرَ فيه ، أي وقف ، فهو موضع عذاب يسن الإسراع فيه .

* يجوز لمن كان معه نساء أو ضَعَفة أن يغادر مزدلفة إلى منى إذا مضى ثلثا الليل تقريباً ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضَعَفة من جمع بليل ) 28 .
* مزدلفة كلها موقف ، ولكن السنة أن يقف بالمشعر الحرام كما سبق ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف ) 29 .
ثم ينصرف الحجاج إلى منى مكثرين من التلبية في طريقهم ، ويسرعون في المشي إذا وصلوا وادي مُحَسِّر ، ثم يتجهون إلى الجمرة الكبرى ( وهي جمرة العقبة ) ويرمونها بسبع حصيات ( يأخذونها من مزدلفة أو منى حسبما تيسر ) كل حصاة بحجم الحمص تقريباً [ كما في صورة 8 ]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-17-2014 02:52 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


يرفع الحاج يده عند رمي كل حصاة قائلاً : ( الله أكبر ) ، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه [ كما في صورة 9] ، لفعله صلى الله عليه وسلم 30. ولا بد من وقوع الحصى في بطن الحوض – ولا حرج لو خرجت من الحوض بعد وقوعها فيه – أما إذا ضربت الشاخص المنصوب ولم تقع في الحوض لم يجزئ ذلك .
* ثم بعد الرمي ينحر الحاج ( الذي من خارج الحرم ) هديه ، ويستحب له أن يأكل منه ويهدي ويتصدق . ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس يوم ( 13 ذي الحجة ) مع جواز الذبح ليلاً ، ولكن الأفضل المبادرة بذبحه بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد ، لفعله صلى الله عليه وسلم . ( وإذا لم يجد الحاج الهدي صام 3 أيام في الحج ويستحب أن تكون يوم 11 و 12 و 13 و 7 أيام إذا رجع إلى بلده ) .

يتبع ان شاءالله

ثم بعد ذبح الهدي يحلق الحاج رأسه أو يقصر منه ، والحلق أفضل من التقصير ، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة 31.
* بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل الأول ) ، ثم يتجه الحاج – بعد أن يتطيب – إلى مكة ليطوف بالكعبة طواف الإفاضة المذكور في قوله تعالى : { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليَطوّفوا بالبيت العتيق } 32. لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت ) 33 ، ثم يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج .
وبعد هذا الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل التام ) .
* الأفضل للحاج أن يرتب فعل هذه الأمور كما سبق ( الرمي ثم الحلق أو التقصير ثم الذبح ثم طواف الإفاضة ) ، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج .
* ثم يرجع الحاج إلى منى ليقيم بها يوم ( 11 و 12 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التعجل ( بشرط أن يغادر منى قبل الغروب ) ، أو يوم ( 11 و 12 و 13 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التأخر ، وهو أفضل من التعجل ، لقوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى }34.
ويرمي في كل يوم من هذه الأيام الجمرات الثلاث بعد الزوال 35 مبتدئاً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، بسبع حصيات لكل جمرة ، مع التكبير عند رمي كل حصاة .
ويسن له بعد أن يرمي الجمرة الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه الرمي ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه [ كما في صورة 10 ] ، ويسن أيضاً بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه [ كما في صورة 10] أما الجمرة الكبرى ( جمرة العقبة ) فإنه يرميها ولا يقف يدعو ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك 36.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-18-2014 01:50 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
*بعد فراغ الحاج من حجه وعزمه على الرجوع إلى أهله فإنه يجب عليه أن يطوف ( طواف الوداع ) ثم يغادر مكة بعده مباشرة ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( أمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض ) 37 ، فالحائض ليس عليها طواف وداع .

* مسائل متفرقة :
* يصح حج الصغير الذي لم يبلغ ، لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( نعم ، ولك أجر ) 38، ولكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام ، لأنه غير مكلف ، ويجب عليه أن يحج فرضه بعد البلوغ .
* يفعل ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير من أفعال الحج ، كالرمي ونحوه .
* الحائض تأتي بجميع أعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها و اغتسلت ، ومثلها النفساء .
* يجوز للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة لكي لا يأتيها الحيض أثناء الحج .
* يجوز رمي الجمرات عن كبير السن وعن النساء إذا كان يشق عليهن ، ويبدأ الوكيل برمي الجمرة عن نفسه ثم عن موُكله . وهكذا يفعل في بقية الجمرات .
* من مات ولم يحج وقد كان مستطيعاً للحج عند موته حُج عنه من تركته ، وإن تطوع أحد أقاربه بالحج عنه فلا حرج .
* يجوز لكبير السن والمريض بمرض لا يرجى شفاؤه أن ينيب من يحج عنه ، بشرط أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه .

* محظورات الإحرام :
لا يجوز للمحرم أن يفعل هذه الأشياء :
1- أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره .
2- أن يتطيب في ثوبه أو بدنه .
3- أن يغطي رأسه بملاصق ، كالطاقية والغترة ونحوها .
4- أن يتزوج أو يُزَوج غيره ، أو يخطب .
5- أن يجامع .
6- أن يباشر ( أي يفعل مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل ) بشهوة .
7- أن يلبس الذكر مخيطاً ، وهو ما فُصّل على مقدار البدن أو العضو ، كالثوب أو الفنيلة أو السروال ونحوه ، وهذا المحظور خاص بالرجال – كما سبق - .
8- أن يقتل صيداً برياً ، كالغزال والأرنب والجربوع ، ونحو ذلك .

* من فعل شيئاً من هذه المحظورات جاهلاً أو ناسياً أو مُكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية .
* أما من فعلها متعمداً – والعياذ بالله – أو محتاجاً لفعلها : فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يلزمه من الفدية .
* تنبيه : من ترك شيئاً من أعمال الحج الواردة في هذه المطوية فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يترتب على ذلك .

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .


-------------------------------------------------



الهوامش :
1- سورة آل عمران (97) 2- متفق عليه . 3- صحيح الترمذي للألباني (664) .
4- متفق عليه . 5- رواه أحمد وصححه احمد شاكر ( 7/169) . 6- رواه البخاري .
7- رواه الحاكم (1/454) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .
8- رواه مسلم . 9- لأنه صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً كما في صحيح أبي داود للألباني (1658) .
10- رواه البخاري . 11- متفق عليه . 12- رواه البخاري . 13- متفق عليه .
14- صحيح أبي داود (1666) . 15- متفق عليه . 16- متفق عليه . 17- سورة البقرة (125)
18- رواه مسلم . 19- رواه مسلم . 20- سورة البقر (158) . 21- رواه مسلم .
22- صحيح أبي داود (1748) .
23- رواه الحاكم (1/462) وصححه الأرناؤط في تعليقه على شرح مشكل الآثار للطحاوي (3/229) .
24- رواه مسلم . 25- رواه الترمذي وحسنه الألباني في المشكاة (2/797) .
26- صحيح النسائي للألباني (2813) 27- رواه مسلم . 28- متفق عليه . 29- رواه مسلم .
30- رواه مسلم . 31- متفق عليه . 32- سورة الحج (29) 33- متفق عليه . 34- سورة البقرة (203)
35- لحديث ابن عمر في البخاري قال : ( كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا ) .
36- رواه البخاري . 37- متفق عليه . 38- رواه مسلم

مطوية صادرة من دار الجواب بالرياض
عند الرغبة في شراء هذه المطوية اتصل على
جوال :054445346 & هاتف 2171781
فاكس : 2172474 & ص.ب 331 الرمز البريدي 11333

أم عمر 09-18-2014 02:06 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


تهذيب أحكام الحج


اضغط هنا لتحميل الكتاب على ملف وورد


عبدالرحمن بن محمد بن علي الهرفي
الداعية بمركز الدعوة بالمنطقة الشرقية


في السفر وشيء من آدابه وأحكامه
السفر : مفارقة الوطن، ويكون لأغراض كثيرة؛ دينية ودنيوية.
وحكمه : حكم الغرض الذي أُنشىء من أجله :
فإن أُنشىء لعبادة كان عبادة؛ كسفر الحج والجهاد، وإن أُنشىء لشيء مباح كان مباحاً : كالسفر للتجارة المباحة، وإن أُنشىء لعمل محرّم كان حراماً كالسفر للمعصية والفساد في الأرض ، وهل له أن يترخص برخص السفر أم لا ؟ خلاف ، والمذهب أنه لا يترخص .


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

وينبغي لمن سافر للحج أو غيره من العبادات أن يعتني بما يلي :
1. إخلاص النية لله ـ عز وجل ـ، بأن ينوي التقرب إلى الله عز وجل في جميع أحواله لتكون أقواله وأفعاله ونفقاته مقربة له إلى الله سبحانه وتعالى، تزيد في حسناته، وتكفّر سيئاته، وترفع درجاته.
قال النبي صلى الله عليه وسلّم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : « إنك لن تُنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت عليها حتى ما تجعله في فِي امرأتك» ، متفق عليه.
2. أن يحرص على القيام بما أوجب الله عليه من الطاعات واجتناب المحرمات، فيحرص على إقامة الصلاة جماعةً في أوقاتها، وأما صلاة التطوع، فيتطوع المسافر بما يتطوع به المقيم، فيصلي صلاة الضحى وقيام الليل والوتر وغيرها من النوافل سوى راتبة الظهر والمغرب والعشاء فالسنة أن لا يُصليها.
3. النصيحة لرفقائه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ودعوتهم إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة.
4. يحرص كذلك على اجتناب المحرمات القولية والفعلية، فيجتنب الكذب والغيبة والنميمة والغش والغدر، وغير ذلك من معاصي الله عز وجل. خاصة مع كثرة الحجاج والاختلاط بهم مما قد يثير الكثرين .
5. أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة من الكرم بالبدن والعلم والمال، فيُعين من يحتاج إلى العون والمساعدة.
6. ينبغي أن يكون في ذلك كله طَلْقَ الوجه، طيب النفس، رضي البال، حريصاً على إدخال السرور على رفقته ليكون أليفا مألوفا.
7. ينبغي أن يصبر على ما يحصل من جفاء رفقته ومخالفتهم لرأيه، ويداريهم بالتي هي أحسن، ليكون محترماً بينهم، مُعظّماً في نفوسهم.
8. أن يقول عند سفره وفي سفره ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلّم؛ فمن ذلك : إذا وضع رجله في مركوبه فليقل : بسم الله، فإذا ركب واستقر عليه فليذكر نعمة الله عليه بتيسير هذا المركوب له، ثم ليقل : الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر « سُبْحَـنَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَـذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّآ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ» اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هوِّن علينا سفرنا هذا واطو عنا بُعدَه، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل.
9. ينبغي أن يُكبر كلما صعد مكاناً عُلواً، ويُسبح إذا هبط مكاناً منخفضا.
وإذا نزل منزلا فليقل : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فمن نزل منزلاً ثم قالها لم يضرَّه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-18-2014 02:12 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

تعريف الحج

قال الراغب الأصفهاني : أصل الحج القصد للزيارة، قال للمخبل السعدي:

وأشهد من عون حلولا كثيرة ***يحجون بيت الزبرقان المعصفرا
خص في تعارف الشرع بقصد بيت الله تعالى إقامة للنسك، فقيل: الحج والحج، فالحج مصدر، والحج اسم، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، ويوم عرفة، وروي: (العمرة الحج الأصغر) (هذا مروي عن ابن عباس، وأخرجه عنه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم قال: العمرة الحجة الصغرى.
وأخرج الشافعي في الأم عن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو بن حزم: (إن العمرة هي الحج الأصغر) (1) وقال شيخ الإسلام : : الحج معناه في أصل اللغة قصد الشئ وإتيانه ومنه سمي الطريق محجة لأنه موضع الذهاب والمجئ ومنه الحجة والحاجة. وقال بعض أهل اللغة هو القصد إلى من يعظم.
قال الشيخ: ثم غلب في الاستعمال الشرعي والعرفي على حج بيت الله فلا يفهم على الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد. (2) قال ابن حجر : : الحج في الشرع القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة. (3)
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-18-2014 02:16 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

حكم الحج :
فرض قوله تعالى : « لله على الناس حج البيت لمن استطاع له سبيلا» وقوله ص في حديث جبريل الطويل : « والحج لمن استطاع له سبيلا .. » .
ونقل ابن المنذر الإجماع عليه إلا أن ينذر نذراً فيجب عليه الوفاء.
في مسلم عن أبي هريرة: « خطبنا رسول الله ف فقال: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكلّ عامٍ يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم » . دل على أنه فرض وأن الأمر لا يفيد التكرار وأن النبي له أن يجتهد وكلامه شرع. وأن الأصل في أمره الوجوب والكلام مع الخطيب لمصلحة يجوز.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

حكم تاركه:
ذكر ابن رجب في شرح الأربعين : ذهب طائفة من العلماء إلى أن من ترك شيئاً من أركان الإسلام عمداً أنه كافر. روي عن ابن جبير ونافع والحكم ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه وهو قول ابن حبيب من المالكية.
روى الترمذي من طريق الحارث عن علي مرفوعاً من مَلَك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً.
قال أبو عيسى: غريب لا نعرفه إلامن هذا الوجه وفي إسناده مقال وهلال بن عبدالله مجهول والحارث يضعف وله طرق ضعيفة؛ لكن جاء عند البيهقي وسعيد بن منصور عن عمر "لقد هممت أن أبعث رجالاً" وإذا جمعت هذا إلى ما قبله علمت أن له أصلاً ومحمله على من استحل الترك وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع. قال ابن كثير 2/84 [ومن كفر] عن ابن عباس ومجاهد من جحد فريضة الحج. أما قول عمر فعند الإسماعيلي عنه بسند صحيح.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

فرضه :
الأظهر أنه فرض سنة 9هـ ، وهو رواية عن أحمد ، قال الحافظ ابن حجر : ولم يحج النبي إلا حجة واحدة أما ماجاء عنه أنه حج حجتين بعد الهجرة فكلها منكرة جزم بنكارتها أحمد والبخاري والترمذي.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-18-2014 02:20 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

- هل هو على الفور أم على التراخي؟

اختلفوا على قولين:

1. على الفور ومن قدر بماله وبدنه ولم يحج فهو آثم وهذا مذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وهو قول أهل الظاهر.

2. على التراخي وهو مذهب الشافعي ومذهب محمد بن الحسن لأن الحج فرض سنة 6هـ والنبي عليه الصلاة والسلام تأخر إلىعام 10هـ. واستدل الجمهور بالعمومات والأصل في الأمر أنه على الفور ما لم يصرفه صارف وأن فرض الحج كان سنة 9هـ أو 10هـ، وعلى فرض أنه سنة 6هـ لم يتأخر النبي إلا لأجل أن يتمحض الحج للمسلمين. واستدلوا بأحاديث الحث على التعجل للحج منها:" من أراد الحج فليتعجل" رواه أحمد وأبو داوود والبيهقي.
ومن الأعذار في عدم المبادرة به لأن مكة لم تفتح يومئذ أو حتى يستدير الزمان كهيئته، والأوامر الشرعية والفرائض على الفور إلا قضاء رمضان فإنه موسع. ولأن المبادرة أبرأ للذمة. ورجح أنه على الفور شيخ الإسلام وابن القيم.
وقوله من أراد الحج فليتعجل ليست الإرادة هنا على التخيير مثل من أراد الصلاة فليتوضأ مثل {لمن شاء منكم أن يستقيم}.
ومما يدل على الوجوب على الفورية أنه لو مات لأثم وقضي عنه فدل على أنه يبادر به لئلا يأثم.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : : أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة خالق السموات والأرض هو وجوب الحج على الفور .

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-18-2014 07:35 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

في شروط الحج
الشرط الأول : أن يكون مسلماً، بمعنى أن الكافر لا يجب عليه الحج قبل الإسلام، وإنما نأمره بالإسلام أولاً، ثم بعد ذلك نأمره بفرائض الإسلام، لأن الشرائع لا تُقبل إلا بالإسلام
الشرط الثاني : العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه لأن الحج لا بد فيه من نية وقصد، ولا يمكن وجود ذلك من المجنون. قال الشيخ محمد بن إبراهيم : : الذي ولد مجنوناً ؛ وعاش هكذا حتى مات لا يجب على وليه إقامة من يحج عنه لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ « رفع القلم عن ثلاث ... »
الشرط الثالث : البلوغ، ويحصل البلوغ في الذكور بواحد من أمور ثلاثة :
1 ـ الإنزال، أي إنزال المني لقوله تعالى : «وَإِذَا بَلَغَ الاٌّطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُواْ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَـتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » ، وقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « غُسل الجمعة واجب على كل محتلم» متفق عليه.
2 ـ نباتُ شعر العانة، وهو الشعر الخشن يَنبت حول القُبل لقول عطية القرظي رضي الله عنه. عُرضنا على النبي صلى الله عليه وسلّم يوم قُريظة، فمن كان محتلماً أو أَنبتَ عانته قُتِل ومَنْ لا تُرِك.
3 ـ تمام خمس عشرة سنة، لقول عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، عُرضت على النبي صلى الله عليه وسلّم يوم أُحد وأنا ابن أربعَ عشرة سنةٌ فلم يُجزني ، زاد البيهقي وابن حبان : ولم يَرَني بلغتُ، وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. وفي رواية للبيهقي وابن حبان : ورآني بلغت.
قال نافع : فَقدِمتُ على عمر بن عبدالعزيز وهو خليفة فحدّثته الحديث، فقال : « إن هذا الحد بين الصغير والكبير، وكتب لعماله أن يفرضوا ـ يعني من العطاء ـ لمن بلغ خمس عشرة سنة». رواه البخاري.
4 ـ ويحصل البلوغ في الإناث بما يحصل به البلوغ في الذكور، وزيادة أمر رابع، وهو الحيضُ، فمتى حاضت فقد بلغت وإن لم تبلغ عشر سنين.
فلا يجب الحج على من دون البلوغ لصغر سنه، وعدم تحمُّله أعباء الواجب غالباً، ولقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « رُفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يَكبُر، وعن المجنون حتى يفيق». رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم. لكن يصح الحج من الصغير الذي لم يبلغ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم لقي رَكباً بالروحاء ـ اسم موضع ـ فقال : « من القوم ؟» قالوا : المسلمون. فقالوا : من أنت ؟ قال : « رسول الله»، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ قال : « نعم ولكِ أجر» رواه مسلم. والأجر ثابت للصغير لذا لم يذكره النبي ص وذكر للولي الأجر .
وإذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلّم للصبي حجاً ثبت جميع مقتضيات هذا الحج فليُجنَّب جميع ما يجتنبه المُحرم الكبير من محظورات الإحرام، إلا أن عمدَه خطأٌ، فإذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا على وليِّه.
الشرط الرابع : الحرية، فلا يجب الحج على مملوك لعدم استطاعته.
الشرط الخامس : الاستطاعة بالمال والبدن، بأن يكونَ عنده مال يتمكن به من الحج ذهاباً وإياباً ونفقة، ويكون هذا المال فاضلاً عن قضاء الديون والنفقات الواجبة عليه، وفاضلاً عن الحوائج التي يحتاجها من المطعم والمشرب والملبس والمنكح والمسكن ومتعلقاته وما يحتاج إليه من مركوب وكُتبِ علمٍ وغيرها، لقوله تعالى : «وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَـعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِىٌّ عَنِ الْعَـلَمِينَ» .
ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة مَحْرَمٌ، فلا يجب أداء الحج على من لا محرم لها لامتناع السفر عليها شرعاً، رماً لبناتها وإن نزلن.
فإن لم يكن الإنسان مستطيعاً بماله فلا حج عليه، وإن كان مستطيعاً بماله عاجزاً ببدنه؛ نظرنا.
فإن كان عجزاً يُرجى زواله كمرض يُرجى أن يزول، انتظر حتى يزول، ثم يُؤدي الحج بنفسه.
وإن كان عجزا لا يُرجى زواله، كالكبر والمرض المُزمن الذي لا يُرجى برؤه، فإنه يُنيب عنه من يقوم بأداء الفريضة عنه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت : « يا رسول الله إن أبي أدركته فريضةُ الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال : « حجي عنه» رواه الجماعة. فإن شفي بعد ذلك فلا يلزمه حج آخر وهو اختيار الشنقيطي : . وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : : قوله تعالى : « وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى » [البقرة :197] دليل ظاهر على حرمة خروج الإنسان حاجاً بلا زاد ليسأل الناس ، فقيراً كان أو غنياً . قال الموفق ابن قدامة : : متى أحج المريض عن نفسه ، ثم عوفي ، لم يجب عليه حج آخر لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة .
هذه شروط الحج التي لا بد من توافرها لوجوبه.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-18-2014 07:41 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

في المواقيت وأنواع الأنساكا
لمواقيت نوعان : زمانية ومكانية.
فالزمانية للحج خاصة، أما العمرة فليس لها زمن معين لقوله تعالى : «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَـتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَـبِ» وهي ثلاثةٌ شوال وذو القعدة وذو الحجة.
وأما المكانية فهي خمسة، وقّتها رسول الله ف ففي « الصحيحين» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « وقّت رسول الله ف لأهل المدينة النبوية ـ شرفها الله ـ ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجد قَرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَملَم، فهنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهنّ فمَهِلُّه من أهلِه، وكذلك حتى أهل مكة ـ حرسها الله ـ يُهلُّون منها».
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم وقّت لأهل العراق ( ذات عِرْق ) رواه أبو داود والنسائي.
فالأول : ذو الحليفة ويسمى ( أبيار علي ) ، وهو ميقات أهل المدينة النبوية ـ شرفها الله ـ ومن مرّ به من غيرهم.
الثاني : الجحفة، وهي قرية قديمة ، وقد خربت فصار الناس يُحرمون من رابغ ، وهي ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيرهم
الثالث : قرن المنازل؛ ويسمى ( السيل )، وهو ميقات أهل نجد ومن مر به من غيرهم.
الرابع : يلملم وهو جبل أو مكان بتهامة، بينه وبين مكة ـ حرسها الله ـ نحو مرحلتين، ويسمى ( السعدية ) وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غيرهم.
الخامس : ذات عرق، ويسمى عند أهل نجد ( الضريبة ) (4) ، وهي لأهل العراق ومن مر بها من غيرهم.
وَمَن كان أقربَ إلى مكة ـ حرسها الله ـ من هذه المواقيت فميقاته مكانه فَيُحرم منه، حتى أهل مكة ـ حرسها الله ـ يحرِمون من مكة ـ حرسها الله ـ ، إلا في العمرة فيحرم من كان في الحَرَم من أدنى الحلّ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال لعبدالرحمن بن أبي بكر : « اخْرُج بأُختِك ـ يعني عائشة لما طلبت منه العمرة ـ من الحَرَم فَلتُهِل بعمرة» متفق عليه.
ومن كان طريقه يميناً أو شمالاً من هذه المواقيت فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، فإن لم يُحاذِ ميقاتاً مثل أهل سواكنَ في السودان ومن يمر من طريقهم فإنهم يحرمون من جُدّة.
ولا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرماً أو يرجع لأحدها قال سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز : : (من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع فإن لم يرجع فعليه دم وهو سبع بقرة أو سبع بدنه أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية إذا كان حين مر على الميقات ناويا الحج أو العمرة لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ الثابت في الصحيحين) وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : : (من جاوز الميقات ثم عاد قبل الإحرام فلا شيء عليه ، فإن عاد محرماً فعليه دمٌ لأنه أحرم بعد الميقات)، وعلى هذا فإذا كان في الطائرة وهو يُريد الحج أو العمرة، وجب عليه الإحرام إذا حاذى الميقات من فوقه، فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه عقد نية الإحرام فوراً، فإن لم يستطع لبس الإحرام تخلص من أكبر قدر من الثياب ويكمل الباقي متى ما استطاع وهل عليه دم أم لا ؟ فهي خلاف والأقرب أنه اذا لم يفرط فلا شيئ عليه ، وإلا فعليه دم لعموم قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ (من نسي واجبا أو تركه فاليهرق دما) .
ولا يجوز له تأخيره إلى الهبوط في جُدّة لغير عذر، لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى، وقد قال سبحانه : «وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ »، «وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّـلِمُونَ اللَّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّـلِمُونَ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّـلِمُونَ »، «وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَـلِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَـلِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ».
ومن مَرّ بالمواقيت وهو لا يريد حَجّاً ولا عمرة، ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج فإنه يُحرم من المكان الذي عزم فيه على ذلك لأن في « الصحيحين» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر المواقيت قال : ومن كان دون ذلك فَمِن حيث أنشأ، وإذا مرّ بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة ـ حرسها الله ـ لغرض آخر كطلب علم، أو زيارة قريب، أو علاج مرض، أو تجارة أو نحو ذلك فإنه لا يجب عليه الإحرام إذا كان قد أدى الفريضة (5) ، لحديث ابن عباس السابق وفيه : « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة»، فإن مفهومه أن من لا يريدهما لا يجب عليه الإحرام.
وإرادة الحج والعمرة غير واجبة على من أدى فريضتهما، وهما لا يجبان في العُمرِ إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سُئل هل يجب الحج كل عام ؟ قال : « الحج مرة فما زاد فهو تطوع».
والعمرة كالحج لا تجب إلا مرة في العمر.
لكن الأولى لمن مر بالميقات أن لا يدع الإحرام بعمرة أو حج إن كان في أشهرهِ، وإن كان قد أدى الفريضة ليحصل له بذلك الأجر العظيم لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» .

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أنواع الأنساك ثلاثة :
الأول : التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو أن يُحرم في أشهر الحج بالعمرة وحدها، ثم يفرغ منها بطواف والسعي وتقصير، ويحل من إحرامه، ثم يحرم بالحج في وقته من ذلك العام ، بشرط ألا يرجع إلى أهله فإن رجع انقطع التمتع ثم عليه طواف وسعي آخر.
الثاني : القران؛ وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، أو يُحرم بالعمرة أولاً ثم يُدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فإذا وصل إلى مكة ـ حرسها الله ـ طاف طواف القدوم، وسعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج سعياً واحداً، ثم استمرّ على إحرامه حتى يُحل منه يوم العيد.
ويجوز أن يؤخر السعي عن طواف القدوم إلى ما بعد طواف الحج، لا سيما إذا كان وصوله إلى مكة ـ حرسها الله ـ متأخراً وخاف فوات الحج إذا اشتغل بالسعي.
الثالث : الإفراد؛ وهو أن يُحرم بالحج مفرداً، فإذا وصل مكة ـ حرسها الله ـ طاف طواف القدوم إن أراد، وسعى للحج، واستمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد. ويجوز أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الحج كالقارن.
وبهذا تبين أن عمل المُفرد والقارن سواء، إلا أن القارن عليه الهديُ لحصول النُّسُكين له دون المفرد.
هذا وقد يُحرم الحاج بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج، ثم لا يتمكن من إتمامها قبل الوقوف بعرفة، ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها ويصير قارناً، ولذلك مثالان :
المثال الأول : امرأةٌ أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، فحاضت أو نَفِست قبل أن تطوف، ولم تَطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، فإنها تُحرم بالحج وتصير قارنة، وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل.
المثال الثاني : شخص أحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج، فلم يتمكن من الدخول إلى مكة ـ حرسها الله ـ قبل وقت الوقوف بعرفة، فإنه يُدخِلُ الحج على العمرة ويصير قارناً لتعذُّر إكمال العمرة منه.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-18-2014 07:44 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أفضل الأنساك :
أختلف أهل العلم في أفضل الأنساك فذهب ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وابن القيم ومن المعاصرين الألباني ـ رحمهما الله ـ إلى وجوب التمتع ، والصحيح خلافه ، وذهب الحنابلة إلى أن التمتع أفضل والحنفية أن القران أفضل والمالكية الشافعية أن الإفراد أفضل .
وقد رجح شيخ الإسلام قولا لطيفا جمع فيه بين الأقوال المروية عن أهل العلم فقال : : (فالتحقيق فى ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخري أو يسافر الى مكة قبل أشهر الحج و يعتمر و يقيم بها حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة ، وأما اذا فعل ما يفعله غالب الناس و هو أن يجمع بين العمرة و الحج فى سفرة و احدة و يقدم مكة في أشهر الحج فهذا إن ساق الهدي فالقرآن أفضل له ، و إن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل) (6)
وذهب سماحة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : للقول بأن الإفراد أفضل بأدلة وقد قال : (هذا فعل الخلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان ـ رضي الله عنهم ـ فقد حجوا بالناس مفردين ، ومدة هؤلاء الخلفاء حول أربع وعشرين سنة وهم يحجون بالناس مفردين ، ولو لم يكن الإفراد أفضل من غيره لما واظبوا عليه هذه المدة الطويلة ) (7) وقال بنحو قوله النووي (8) والقول بأن الإفراد أفضل قول قوي جدا .

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-18-2014 07:49 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

فيما يجب به الهدي من الأنساك، وما صفة الهدي
1. لا يجب الهدي على المتمتع والقارن إلا بشرط أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام، أي : لا يكونا من سكان مكة ـ حرسها الله ـ أو الحرم، فإن كانوا من سكان مكة ـ حرسها الله ـ أو الحرم فلا هدي عليهم لقوله تعالى : «ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» .
ويلزم الهدي أهل جُدّة إذا أحرموا بتمتع أو قِران، لأنهم ليسوا من حاضري المسجد الحرام.
ومَن كان مِن سُكان مكة ـ حرسها الله ـ ثم سافر إلى غيرها لطلب علم أو غيره، ثم رجع إليها متمتعاً أو قارناً فلا هدي عليه لأن العبرة بمحل إقامته ومسكنه وهو مكة ـ حرسها الله ـ .
أما إذا كان من أهل مكة ـ حرسها الله ـ ولكن انتقل للسكنى في غيرها ثم رجع إليها متمتعاً أو قارناً فإنه يلزمه الهدي، لأنه حينئذ ليس من حاضري المسجد الحرام.
ومتى عَدِمَ المتمتع والقارن الهدي أو ثمنه بحيث لا يكونُ معه من المال إلا ما يحتاجه لنفقته ورجوعه فإنه يسقط عنه الهدي ، قال الشيخ الشنقيطي : : (اعلم أن العاجز عن الهدي ينتقل للصوم ولو كان غنياً في بلده هذا هو الظاهر) ، ويلزمه الصوم؛ لقوله تعالى : «فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» .
قال سماحة الشيخ محمد الأمين : ( قد يترجح عند النظار عدم صوم أيام التشريق للمتمتع ـ الذي لم يجد الهدي ـ من وجهين: الأول : أن عدم صومها مرفوع رفعاً صريحاً ، وصومها موقوف لفظاً ومرفوع حكماً على المشهور ، والمرفوع صريحاً أولى بالتقديم من المرفوع حكماً . الآخر : أن الجواز والنهى إذا تعارضا قدم النهي .)
ويجوز أن يصومها قبل ذلك، بعد الإحرام بالعمرة إذا كان يعرف من نفسه أنه لا يستطيع الهدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، فمن صام الثلاثة في العمرة فقد صامها في الحج.
ويجوز أن يصوم هذه الثلاثة متوالية ومتفرقة، ولكن لا يؤخرها عن أيام التشريق فإن فعل قضاها . وأما السبعة الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله إن شاء متوالية، وإن شاء متفرقة، لأن الله سبحانه أوجبها ولم يشرط أنها متتابعة.
قال سماحة الشيخ محمد الأمين : الأظهر عندي أن من بدأ في صوم الثلاثة ثم وجد الهدي أنه لا يلزمه الرجوع للهدي لأنه دخل في الصوم بوجه جائز ، وينبغي له أن ينتقل إلى الهدي
نوع الهدي : فهو من الإبل أو البقر أو الغنم الضأن والمعز لقوله تعالى : «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاٌّنْعَـمِ فَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ» .
وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم.
وتجزىء الواحدة من الغنم في الهدي عن شخص واحد.
وتُجزىء الواحدة من الإبل أو البقر عن سبعة أشخاص لحديث جابر رضي الله عنه قال : « أَمَرَنا رسول الله ف أن نشتركَ في الإبل والبقر، كلُّ سبعةٍ منا في بَدَنة» متفق عليه.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


وأما ما يجبُ أن يتوافر فيه :
فيجب أن يتوافر فيه شيئان :
1 ـ بلوغ السن الواجب وهو خمس سنين في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة في المعز، وستة أشهر في الضأن، فما دون ذلك لا يُجزىء لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « لا تذبحوا إلا مُسنة إلا أن يَعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن» رواه الجماعةُ إلا البخاري.
2 ـ السلامة من العيوب الأربعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلّم باتقائها وهي :
ـ العوراء البيِّن عورها والعمياء أشد فلا تُجزىء.
ـ المريضة البيِّن مرضها بجرب أو غيره.
ـ العرجاء البيِّن ضلعها، والزمنى التي لا تمشي، ومقطوعة إحدى القوائم أشدُّ.
ـ الهزيلة التي لا مُخَّ فيها.
لما روى مالك في « الموطأ» عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل : ماذا يُتقى من الضحايا، فأشار بيده وقال : أربعاً، وكان البراء يُشيُر بيده ويقولُ : يدي أقصر من يد رسول الله ف، العرجاء البيِّن ضلعها، والعوراء البيِّن عَورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعجفاء التي لا تُنقى.
فأما العيوب التي دون ذلك كعيب الأذن والقرن فإنها تُكره، ولا تمنع الإجزاء على القولِ الراجح.
وأما ما ينبغي أن يتوافر في الهدي، فينبغي أن يتوافر فيه السمن والقوة وكبر الجسم وجمال المنظر، فكلما كان أطيب فهو أحب إلى الله عز وجل، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.
وأما مكان ذبح الهدي : ففي منى، ويجوز في مكة ـ حرسها الله ـ وفي بقية الحرَم، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « كل فجاج مكة ـ حرسها الله ـ منحرٌ وطريقٌ» رواه أبو داود.
وقال الشافعي رحمه الله : الحرَم كله منحر؛ حيث نحر منه أجزأه في الحج والعمرة.
وعلى هذا فإذا كان ذبحُ الهدي بمكة ـ حرسها الله ـ أَفيد وأنفع للفقراء فإنه يذبح في مكة ـ حرسها الله ـ ، إما في يوم العيد، أو في الأيام الثلاثة بعده.
ومَنْ ذبح الهدي خارج حدود الحرم في عرفة أو غيرها من الحِلِّ لم يُجزِئه على المشهور.
وأما وقت الذبح : فهو يوم العيد إذا مضى قدر فعل الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدرَ رُمحٍ إلى آخرِ أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم نحر هديه ضحى يوم العيد، ويُروى عنه صلى الله عليه وسلّم أنه قال : « كل أيام التشريق ذبح».
فلا يجوز تقديم ذبح هدي التمتع والقران على يوم العيد ومن ذبح قبله فلا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يذبح قبل يوم العيد وقال : « خُذوا عني مناسككم»، وكذلك لا يجوز تأخير الذبح عن أيام التشريق لخروج ذلك عن أيام النحر. ويجوز الذبح في هذه الأيام الأربعة ليلاً ونهاراً، ولكن النهار أفضل ويوم العيد أفضل وهكذا .
وأما كيفية توزيع الهدي : فقد قال الله تعالى : «فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ »، ( وأمر النبي صلى الله عليه وسلّم في حجته من كل بدنة بقطعة فجُمعت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها ) رواه مسلم. فالسنة أن يأكل من هديه ويُطعم منه غيره ومال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم إلى وجوب الأكل منه وصرح به الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ـ رحمهما الله ـ ، ولا يجزئ أن يذبح الهدي ويرمي به بدون أن يتصدق منه وينتفع به ، ولا يحصل به الإطعام الذي أمر الله به، إلا أن يكونَ الفقراء حوله فيذبحه ثم يُسلمه لهم، فحينئذ يبرأ منه.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-18-2014 07:57 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

في محظورات الإحرام

1. مالا يجب فيها شيء :
عقد النكاح ، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب» رواه مسلم.
فلا يجوز للمُحرم أن يتزوج امرأةً ولا أن يعقدَ لها النكاحَ بولايةٍ ولا بوكالةٍ، ولا يخطبُ امرأةً حتى يُحِلَّ من إحرامه. ولا تُزوَّج المرأةُ وهي محرمةٌ. وعقدُ النكاح حالَ الإحرام فاسدٌ غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « مَن عمل عملاً ليس عليه أمُرنا فهو رد». .
2. ما يجب فيها المثل :
الصيد ، قتل الصيد، والصيد : كل حيوان بري حلال متوحش طبعاً كالظباء والأرانب والحمام، لقوله تعالى : «وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ »، وقوله : «يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ» فلا يجوز للمُحْرِم اصطياد الصيد المذكور، ولا قتلُه بمباشرةٍ أو تسبب أو إعانةٍ على قتلهِ بدلالةٍ أو إشارةٍ أو مناولةِ سلاحٍ أو نحو ذلك.
وأما قطع الشجر فليس حراماً على المُحرم من أجل الإحرام، لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يَحرمُ على من كان داخل حدود الحرَمِ سواءٌ أكان محرِماً أم غيرَ محرم، وعلى هذا يجوز قطع الشجر في عرفة للمُحرِم وغير المُحرِم، ويحرَّم في مزدلفة ومنى على المحرم وغير المحرم لأن عرفة خارجُ حدودِ الحرم، ومزدلفة ومنى داخل حدودِ الحرمِ.

3. ما يجب فيها بدنة :الجماع : وهو ايلاج الحشفة أو مقدارها في فرج أصلي في قبل أو دبر من انسان أو حيوان أو جني عند من يقول بإمكانية ذلك (9) ، «فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَـبِ».
والرفث الجماع ومقدماته، والجماع أشد محظورات الإحرام تأثيراً على الحج وله حالان
: الحال الأولى : أن يكون قبلَ التحللِ الأول فيترتب عليه شيئان :
أ ـ وجوب الفدية وهي بَدنَة أو بقرة تُجزىء في الأضحية يذبحها ويُفرقها كلها على الفقراء، ولا يأكل منها شيئاً.
ب ـ فساد الحج الذي حصل فيه الجماع، لكن يلزم إتمامه وقضاؤه من السنة القادمة بدون تأخير.
قال مالك في « الموطأ» : بلغني أن عمر وعلياً وأبا هريرة سُئلوا عن رجلٍ أصاب أهله وهو مُحرم ؟ فقالوا : يَنفذان لوجههما حتى يقضيا حَجهما، ثم عليهما حجٌّ قابل والهدي.
قال : وقال عليٌّ : وإذا أهلا بالحج من عامٍ قابلٍ تفرقا حتى يقضيا حَجّهما.
ولا يفسدُ النُّسُكُ في باقي المحظورات.
الحال الثانية : أن يكونَ الجماع بعد التحلل الأول، أي بعد رمي جمرةِ العقبة والحلق، وقبل طواف الإفاضة، فالحج صحيح، لكن يلزمه شيئان على المشهور من المذهب :
أ ـ فديةٌ شاة يذبحها ويُفرقها جميعاً على الفقراء، ولا يأكل منها شيئاً.
ب ـ أن يخرج إلى الحل، أي : إلى ما وراء حدود الحرم فَيُجدد إحرامه، ويلبس إزراً ورداءً ليطوف للإفاضة مُحرماً.
4. ما يجب فيها دم على التخيير : من فعل شيئا منها فيخير بين ذبح شاة والذبح والتوزيع في الحرم ولا يأكل منها شيئا ، أو إطعام ستة مساكين توزع في الحرم ، أو صوم ثلاثة أيام في أي مكان .
وهي :
تغطية رأس الرجل بملاصق ، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المُحرِم الذي وقصته راحلته بعرفة : « اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تُخَمِّروا رأسَه ـ أي لا تُغطوه ـ»، متفق عليه.
فلا يجوز للرجل أن يُغطي رأسَه بما يلاصقه كالعمامة ـ والقُبع والطاقية والغُترة ونحوها، فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة ونحوها فلا بأسَ به لقول أم حصين رضي الله عنها : « حجَجنا مع النبي صلى الله عليه وسلّم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلالٌ وأسامة أحدُهما يقود راحلته والاخر رافعٌ ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلّم يُظلله من الشمس» رواه مسلم.
ولا بأس أن يحمل متاعه على رأسه وإن تغطى بعض الرأس لأن ذلك لا يُقصد به الستر غالباً. ولا بأسَ أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء.
.
مس الطيب : قال رسول الله ف في المُحرم الذي وقَصَتْهُ راحلته وهو واقف بعرفة : « لا تُقربوه طيباً» وعلل ذلك بكونه يُبعث يوم القيامة مُلبياً. والحديث صحيح. فدل هذا على أن المُحرِم ممنوع من قُربان الطيب.
ولا يجوز للمحرم شمُّ الطيب عمداً إلا إن كان يريد شراء طيب فلا مانع والعبرة بالنيات ، ولا يستعمل الصابون المُمَسك إذا ظهرت فيه رائحة الطيب، ويجوز استعمال الشانمبو والصابون والدهون ذوات الروائح الكيماوية . وأما الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه فلا يضُرُّ بقاؤه ـ سواء على جسده أو على إحرامه ـ بعد الإحرام لقول عائشة رضي الله عنها : « كنت أنظرُ إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله ف وهو مُحرم» متفق عليه.
لبس ما خيط على هيئة عضوا للرجل وهو أن يلبس ما يلبس عادةً على الهيئة المُعتادة، سواء كان شاملاً للجسم كله، كالبرنس والقميص، أو لجزء منه كالسراويل والفنايل والخفاف والجوارب وشراب اليدين والرجلين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل : ما يلبس المُحرِم من الثياب ؟ قال : « لا يلبسُ القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوباً مسّه زعفرانٌ ولا ورس» متفق عليه.
وإن لم يجد الإزار يلبس السراويل ولا يقطعهما وكذا إن لم يجد النعال يلبس الخفاف ولا يقطعهما أيضا لأن الأمر بالقطع منسوخ كما رجحه شيخ الإسلام : .
تقليم الأظافر ( يجوز تقليم الظفر المكسور لأنه يؤذي ) .
مباشرة الزوجة لشهوةٍ بتقبيل أو لمسٍّ أو ضمٍّ أو نحوه لقوله تعالى : «فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَـبِ». ويدخل في الرّفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمُداعبة لشهوة.
فلا يحل للمحرم أن يُقبّل زوجَته لشهوة، أو يمسها لشهوة، أو يغمزها لشهوة، أو يداعبها لشهوة.
ولا يحلُّ لها أن تمكنه من ذلك وهي مُحرمة. وإن أنزل أحدهما فدى .
قص الشعر : قال تعالى : «وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ »، وألحق جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى شعرَ بقية الجسم بشعر الرأس، وعلى هذا فلا يجوز للمحرمِ أن يُزيل أي شعر كان من بدنه.
وقد بيّن الله سبحانه وتعالى فدية حلق الرأس بقوله : «فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ».
وأوضح النبي صلى الله عليه وسلّم أن الصيام مقداره ثلاثة أيام، وأن الصدقة مقدارُها ثلاثة آصع من الطعام لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة، والمراد شاة تبلغ السن المعتبر في الهدي، وتكونُ سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء.
وقد أجاز شيخ الإسلام الأخذ من الشعر لمن أراد الحجامة لما صح أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ احتجم وهو محرم ولا تتم الحجامة إلا بالأخذ من الشعر .

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

وكل هذه الكفارات فيمن تعمد فعلها أما من أخطأ فلا ، قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي : : (الصحيح أن من فعل محظورا ناسيا فلا فدية عليه ولو كان ازالة شعر أو ظفر بل لو كان صيدا لقوله تعالى : «وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً » وليس في ذلك اتلاف حق آدمي حتى يقال : الإتلاف يستوى فيه المتعمد وغيره ، وإنما ذلك في أموال الآدميين ونفوسهم وأما حقوق الله فإنه يترتب على الإثم ) (10) وقال الشيخ محمد بن عثيمين : : ( وإذا فعل المُحرم شيئاً من المحظورات السابقة من الجماع أو قتلِ الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالاتٍ :
الأولى : أن يكون ناسياً أو جاهلاً أو مُكرَهاً أو نائماً، فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك، لقوله تعالى : «رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَـنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـفِرِينَ »، وقوله : «وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً »، وقوله : «مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَـنِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَـنِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ».
فإذا انتفى حُكم الكفر عمن أُكره عليه، فما دونه من الذنوب أولى.
وهذه نصوصٌ عامةٌ في محظورات الإحرام وغيرها، تفيدُ رفع الحكم عمن كان معذوراً
بها. وقال الله تعالى في خُصوص المحظورات في الصيد : «وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ »، فقيَّد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمداً، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به وإن لم يكن متعمداً فلا جزاء عليه ولا إثم، لكن متى زال العذر فعلم الجاهل، وذكر الناسي، واستيقظ النائم، وزال الإكراه وجب عليه التخلي عن المحظور فوراً.
فإن استمر عليه مع زوال العذر كان آثماً، وعليه ما يترتب على فعله من الفدية وغيرها.
مثال ذلك أن يُغطي المُحرمُ رأسه وهو نائم، فلا شيء عليه ما دام نائماً، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فوراً، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه كان آثما، وعليه ما يترتب على ذلك.
الثانية : أن يفعل المحظور عمداً لكن لِعُذرٍ يبيحُه، فعليه ما يترتب على فعل المحظور ولا إثم عليه لقوله تعالى : «وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ».
الثالثة : أن يفعل المحظور عَمداً بلا عُذرٍ يبيحه، فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-18-2014 08:45 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

في صفة العمرة
العمرةُ إحرامٌ وطوافٌ وسعيٌ وحلقٌ أو تقصيرٌ.
فأما الإحرامُ فهو نية الدخول في النسك والتلبس به. والسنة لمريده أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته بدهن عودٍ أو غيره، ولا يضرهُ بقاؤه بعد الإحرامِ لما في « الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا أراد أن يُحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص المسكِ في رأسِه ولحيته بعد ذلك».
والاغتسال عند الإحرام سُنَّةٌ في حق الرجال والنساء، حتى المرأة الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أسماء بنت عُميس حين ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة في حَجّة الوداع أمرها فقال : « اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه.
ومتى ما انتهى من لبس الإحرام يعين احرامه فإن أراد التمتع قال: لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج ،وإن اراد القران قال : لبيك عمرة وحجا ، وإن أراد الإفراد قال لبيك حجا .
ويجوز أن يشترط بقوله : « إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»وليس هو بسنة ؛ فإن اشترط فله ما اشترط على ربه جل وعلا . والنساء خاصة تعرض لهن العوارض الكثيرة خاصة مع ضعفهن في هذه الأزمنة فلو اشترطت المرأة فهو أحسن .
ثم يلبي بقوله : لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلّم، وربما زاد : لبيك إلـه الحق لبيك.
والسنة للرجال رفع الصوت بالتلبية لحديث السائب ابن خلاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : « أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يَرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية» أخرجه الخمسة.
ولأن رفع الصوت بها إظهارٌ لشعائر الله وإعلانٌ بالتوحيد.
وأما المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية ولا غيرها من الذكر لأن المطلوب في حقها التستر وتسمع من حولها من النساء .

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-18-2014 08:47 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

فـي صفـة الحـج
الإحرامُ بالحجّ : إذا كان ضُحى يومِ التروية ـ وهو اليومُ الثامنُ من ذي الحجة ـ أحرم من يريد الحجَّ بالحجِّ من مكانه الذي هو نازلٌ فيه.
ولا يُسَنّ أن يذهبَ إلى المسجد الحرام أو غيره من المساجد فَيُحرم منه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم، ولا عن أصحابه فيما نعلم.
ففي « الصحيحين» من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال لهم : « أقيموا حلالاً حتى إذا كان يومُ التروية فأهلوا بالحج... الحديث».
ولمسلمٍ عنه رضي الله عنه قال : « أمرنا رسولُ الله ف لما أحللنا أن نُحرِم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح» وإنما أهلوا من الأبطح لأنه مكان نزولهم.
ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة، فيغتسل ويتطيب ويصلي سنة الوضوء، ويُهل بالحج بعدها، وصفة الإهلال والتلبية بالحج كصفتهما في العمرة، إلا أنه في الحج يقول : لبيك حجاً، بدل : لبيك عمرة، ويشترطُ أن مَحلِّي حيث حبستني، إن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام نسكه، وإلا فلا يشترط.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-18-2014 08:51 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
الخروج إلى منى :
ثم يخرج إلى منى فيُصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً من غير جمع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم فعل كذلك ، وهذا سنة ولا يجب .
وفي « صحيح البخاري» من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : (صلى رسول ف بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صَدْراً من خلافته، ولم يكن صلى الله عليه وسلّم يجمع في منى بين الصلاتين في الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء)، ولو فعل ذلك لنُقلَ كما نُقل جمعه في عرفة ومزدلفة.
ويقصر أهل مكة ـ حرسها الله ـ وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يُصلي بالناس في حجة الوداع في هذه المشاعر ومعه أهل مكة ـ حرسها الله ـ ، ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان الإتمام واجباً عليهم لأمرهم به كما أمرهم به عام الفتح حين قال لهم : « أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشنقيطي وغيرهم ، ولكن هل القصر للنسك أو للسفر ؟ فيه خلاف والصحيح أنه للنسك فيقصر حتى أهل العوالي اللذين هم بقرب منى .

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

الوقوف بعرفة :
فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سارَ من منى إلى عرفة فنزل بنَمِرَة إلى الزوال إن تَيسر له، وإلا فلا حرج عليه؛ لأن النزول بنمرة سنةٌ لا واجب.
فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، يجمع بينهما جمعَ تقديم كما فعل رسول الله ف.
ففي « صحيح مسلم» من حديث جابر رضي الله عنه قال : وأمر ـ يعني رسول الله ف بقُبة من شعر تُضرب له بنمرة، فسار رسول الله ف حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُحِلَت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً. ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفاً حتى غَرَبت الشمسُ « الحديث».
وإنما كان الجمع جمع تقديم ليتفرغ الناس للدعاء، ويجتمعوا على إمامهم، ثم يتفرقوا على منازلهم، فالسنة للحاج أن يتفرغ في آخر يوم عرفة للدعاء والذكر والقراءة ويحرص على الأذكار والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلّم، فإنها من أجمع الأدعية وأنفعها فيقول :
ـ اللَّهُمّ لا تجعلني بدعائك ربِّ شقياً، وكن بي رؤوفاً رحيماً يا خير المسؤولين ويا خيرَ المعطين.
ـ اللَّهُمّ اجعل في قلبي نوراً، وفي سَمعي نوراً وفي بصري نوراً.
ـ اللَّهُمّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللَّهُمّ إني أعوذ بك من شرِّ ما يلج في الليل، وشَرِّ ما يلجُ في النهار، وشرِّ ما تهبُّ به الرياحُ، وشرِّ بوائق الدهر.
ـ اللَّهُمّ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقِنا عذابَ النار.
ـ اللَّهُمّ إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم.
ـ اللَّهُمّ إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن دَرك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتةِ الأعداء.
ـ اللَّهُمّ إني أعوذ بك من الهمّ والحَزن، والعجز والكسل، والجُبن والبُخل، وضِلَعِ الدينِ وغَلبة الرجال، وأعوذُ بك من أن أُرَدَّ إلى أرذلِ العُمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا.
ـ اللَّهُمّ إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، ومن شرِّ فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر.
ـ اللَّهُمّ اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبَرَد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.


فالدعاء يومَ عرفة خيرُ الدعاء.
قال النبي صلى الله عليه وسلّم : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخيرُ ما قلتُ أنا والنبيُّون من قبلي : لا إلـه إلا الله وحده لا شريك له له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كل شيء قدير».
وإذا لم يُحط بالأدعية الواردة عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم دعا بما يعرفُ من الأدعية المباحة. فإذا حصل له مَللٌ، وأراد أن يستجم بالتحدث مع رفقته بالأحاديث النافعة، أو مُدارسة القرآن، أو قراءة ما تيسر من الكُتب المفيدة، خُصوصاً ما يتعلق بكرم الله تعالى وجزيل هباته، ليقوي جانب الرجاء في هذا اليوم، كان حَسنا ثم يعود إلى الدعاء والتضرع إلى الله، ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء.
وينبغي أن يكون حال الدعاء مستقبلاً القبلة، وإن كان الجبل خلفه أو يمينه أو شماله، لأن السنة استقبال القبلة، ويرفع يديه، فإن كان في إحداهما مانعٌ رفع السليمة، لحديث أُسامة بن زيد رضي الله عنه قال : « كنت رِدفَ النبي صلى الله عليه وسلّم بعرفات فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خِطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافعٌ الأخرى» رواه النسائي.
ويُظهر الافتقار والحاجة إلى الله عز وجل، ويُلح في الدعاء ولا يستبطىء الإجابة.
ولا يعتدي في دعائه بأن يسأل ما لا يجوز شرعاً، أو ما لا يُمكن قَدَراً، فقد قال الله تعالى : «ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ». وليتجنب أكل الحرام فإنه من أكبر موانع الإجابة.
وإذا تيسر له أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلّم عند الصخرات فهو أفضل، وإلا وقف فيما تيسر له من عرفة، فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : « نحرتُ ههنا، ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف، ووقفت ههنا وجَمعٌ ـ يعني مزدلفة ـ كلها موقف» رواه أحمد ومسلم.
ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها، وقد نُصبت عليها علامات ظاهرة ، فإن كثيراً من الحجاج يتهاونون بهذا فيقفون خارج حدود عرفة جهلاً منهم، وتقليداً لغيرهم، وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة ليس لهم حج؛ لأن الحج عرفة (11) ، لما روى عبدالرحمن بن يَعمر : « أن أُناسا من أهل نجد أتوا رسول الله ف وهو واقفٌ بعرفة فسألوه فأمر مُنادياً ينادي : الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثةَ أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، وأردف رجلاً ينادي بهن» رواه الخمسة.
فتجب العناية بذلك، وطلب علامات الحدود حتى يتيقن أنه داخل حدودها.
والسنة والوقوف بعرفة من الضحى وحتى غروب الشمس . ويَمتد وقتُ الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « من جاء ليلة جمعٍ قبل طلوع الفجر فقد أدركَ» ، فمن وقف أي جزء منه صح حجه ولا يلزمه أي شيئ على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول إمام أهل السنة الإمام أحمد واختاره الشنقيطي ـ رحمهما الله ـ قال الشنقيطي : : ( أظهر الأقوال أنه يصح الوقوف بعرفة ليلاً أو نهاراً لو قبل الزوال لعموم حديث عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ ـ رضي الله عنه ـ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ف :« مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ » (12) ولا شك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط.)
فإن طلع الفجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج.
فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه إن حبسني حابس فمَحلِّي حيث حَبَستني تحلل من إحرامه ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى الكعبة، ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق، وإن كان معه هدي ذبحه، فإذا كان العام القادم قضى الحج الذي فاته، وأهدى هدياً، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لما روى مالك في « الموطأ» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب وهبّار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يُحِلا بعمرةٍ ثم يرجعا حلالاً ثم يَحجا عاماً قابلاً ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
قال الموفق ابن قدامة : : ( إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير ليلة عرفة ، أجزأهم ذلك . فإن اختلفوا فأصاب بعض وأخطأ بعض وقت الوقوف لم يجزئهم لأنهم غير مندوبين في هذا ) (13)

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-18-2014 08:53 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

المبيت بمزدلفة :
ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة فَيُصلي بها المغرب والعشاء؛ يُصلي المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين.
وفي « الصحيحين» عن أُسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : « دفع النبي صلى الله عليه وسلّم من عرفة فنزل الشِّعب، فبال ثم توضأ ولم يُسبِغ الوضوء، فقلت : يا رسول الله الصلاة ! قال : « الصلاة أمامك» فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أُقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كلُّ إنسانٍ بعيره في منزله ثم أُقيمت العشاء فصلاها».
فالسنة للحاج أن لا يُصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة اقتداءً برسول الله ف، إلا أن يخشى خروج وقت العشاء بمنتصف الليل فإنه يجب عليه أن يُصلي قبل خروج الوقت في أي مكانٍ كان.
ويبيت بمزدلفة، ولا يُحيي الليل بصلاة ولا بغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يفعل ذلك.
وفي « صحيح البخاري» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : جمع النبي صلى الله عليه وسلّم بين المغرب والعشاء بِجَمعٍ ولم يُسَبح بينهما شيئاً ولا على إثر كل واحدة منهما.
وفي « صحيح مسلم» من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذانٍ واحد وإقامتين، ولم يُسبح بينهما شيئاً، ثم اضطجع حتى طلع الفجر.
ويجوز للضعفة من رجال ونساء أن يدفعوا من مزدلفة بعد مضى نصف الليل .
ففي « صحيح مسلم» عن ابن عباس رضي الله عنهما بعث بي رسول الله ف بسَحَرٍ من جَمعٍ في ثِقَلِ رسول الله ف.
وفي « الصحيحين» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يُقَّدِّمُ ضَعفةَ أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون، فمنهم من يَقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رَمَوا الجمرة، وكان ابن عمر يقول : أرخَصَ في أولئك رسول الله ف.
وأما مَن ليس ضعيفاً ولا تابعاً لضعيف، فإنه يبقى بمزدلفة حتى يُصلي الفجر اقتداءً برسول الله ف ، ومن خرج قبل ذلك فقد أخطأ ولا شيء عليه .
وفي « صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها قالت : « استأذنت سودة رسول الله ف ليلة المزدلفة تدفع قَبله وقبل حَطمة الناس وكانت امرأة ثَبِطَةً، فأَذِنَ لها وحَبَسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه ولأن أكون استأذنتُ رسول الله ف كما استأذنت سَودةُ فأكون أدفعُ بإذنه أحبّ إلي من مَفروحٍ به».
وفي رواية أنها قالت : « فليتني كنتُ استأذنتُ رسول الله ف كما استأذنته سودة».
فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلّله ودعا بما أحب حتى يسفر جداً.
وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « وقفتُ ههنا وجمعٌ كلها موقف».

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-18-2014 08:57 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

السيرُ إلى منى والنزول فيها :
ينصرف الحجاج المقيمون بمزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس عند الانتهاء من الدعاء والذكر، فإذا وصلوا إلى منى عملوا ما يأتي :
1 ـ رمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة ـ حرسها الله ـ في منتهى منى، فيلقطُ سبع حصيات مثل حصا الخَذفِ، أكبر من الحمص قليلاً، ثم يرمي بهن الجمرة، واحدةً بعد واحدةٍ، ويرمي من بطن الوادي إن تيسر له فيجعل مكة عن يساره والجمرة الوسطى عن يمينه، لحديثِ ابن مسعود رضي الله عنه « أنه انتهى إلى الجمرة الكُبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى بسبع وقال : هكذا رمى الذي أُنزلت عليه سورةُ البقرة» متفق عليه.
ويُكبر مع كل حصاةٍ فيقول : الله أكبر.
ولا يجوزُ الرمي بحصاة كبيرة ولا بالخفاف والنعال ونحوها وكل هذا من البدع والخرافات والضلال .
ويَرمي خاشعاً خاضعاً مُكبراً الله عز وجل، ولا يفعل ما يفعله كثيرٌ من الجهال من الصياح واللغط والسب والشتم؛ فإن رَمي الجمار من شعائر الله : «وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ».
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال : « إنما جُعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمارِ لإقامة ذكر الله». ولا يندفع إلى الجمرة بعنف وقوة، فيؤذي إخوانه المسلمين أو يضرهم.
قال الشيخ عبدالعزيز ابن باز : : ( لا يجوز رمى جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر وكذا طواف اَلإِفَاضَة)
2 ـ ثم يذبح الهدي إن كان معه هدي، أو يشتريه فيذبحه.
وقد تقدم بيان نوع الهدي الواجب وصفته ومكان ذبحه وزمانه وكيفية الذبح،
فَليُلاحَظ.
3 ـ ثم يحلق رأسه إن كان رجلاً، أو يقصّره، والحلق أفضل، لأن الله قدمه فقال : «مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَـفُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً» ولأنه فِعلُ النبي صلى الله عليه وسلّم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلّم أتى منى، فأتى الجمرة، فرماها ثم أتى منزله بمنى ونَحَرَ ثم قال للحلاق : خُذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يُعطيه الناس» رواه مسلم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم دعا للمُحَلقين بالرحمة والمغفرة ثلاثاً وللمُقَصرين مرة، ولأن الحلق أبلغ تَعظيماً لله عز وجل حيث يُلقي به جميعَ شعرِ رأسِه.
ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملاً لجميع الرأس لقوله تعالى : «مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَـفُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً».
وأما المرأة فتقصر من أطراف شعرها بقدر أُنملة فقط ولا تزيد على ذلك .
فإذا فعل ما سبق حَلَّ له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء ، قال ابن قدامة : : عن أحمد أنه إذا رمى الجمرة فقد حل ... ولم يذكر الحلق ، هذا يدل على أن الحل بدون الحلق ، وهذا قول عطاء ومالك وأبي ثور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى ، لقوله في حديث أم سلمة ل : « إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء » وكذلك قال ابن عباس ت) (14) والسنة أن يتطيب لهذا الحِلِّ، لقول عائشة رضي الله عنها : « كنت أُطيب النبي صلى الله عليه وسلّم لإحرامه قبل أن يُحرم ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت». متفق عليه واللفظ لمسلم.
وفي لفظ له : « كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلّم قبل أن يُحرم ويومَ النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيبٍ فيه مِسكٌ».
4 ـ الطواف بالبيت وهو طواف الزيارة والإفاضة لقوله تعالى : «ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ».
وفي « صحيح مسلم» عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلّم قال : ثم ركب صلى الله عليه وسلّم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة ـ حرسها الله ـ الظهر... الحديث.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : حَجَجنا مع رسول الله ف فأفضنا يومَ النحرِ... الحديث متفق عليه.
وإن قطع طوافه لأمر مشروع كالصلاة الفرض أو الجنازة ، أو شرب ماء أو استراح قليلا فيكمل من حيث توقف ولا يشترط أن يبدأ من أول الشوط ، قال سماحة الشيخ الشنقيطي : : (إن قطع الطواف لحاجة ـ كصلاة الجنازة أو حاجة ضرورية ـ فأظهر قولي العلماء عندي أنه يبتدىء من الموضع الذي وصل إليه ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل القطع )
ولا يشترط للطواف طهارة وإن كانت هي الأكمال والأفضل ولا ينبغي من المؤمن أن يبدأ الطواف وهعو على غير طهارة ، قال سماحة الشيخ محمد بن عثيمين : : ( الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل وأتبع للنبي صلّى الله عليه وسلّم، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك، لكن أحياناً يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام، مثل لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط ففيه مشقة شديدة، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيها النص ظهوراً بيناً، فإنه لا ينبغي أن نلزم الناس به، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح منافٍ لقوله تعالى: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر} [البقرة: 185] .

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-18-2014 08:59 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

سعي الحج :
وإذا كان مُتمتعا أتى بالسعي بعد الطواف، لأن سعيه الأول كان للعمرة، فلزمه الإتيان بسعي الحج.
وفي « الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « فطاف الذين كانوا أهلُّوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلُّوا ثم طافوا طوافاً آخرَ بعد أن رجعوا من مِنى لحجهم، وأما الذين جَمَعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً».
وفي « صحيح مسلم» عنها أنها قالت : ما أتم الله حج امرىء ولا عُمرته لم يطف بين الصفا والمروة وذكره البخاري تعليقاً.
وفي « صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « ثم أَمَرَنا ـ يعني رسول ف عشية التروية أن نُهِلَّ بالحج، فإذا فَرغنا من المناسك جِئنا فَطُفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حَجُّنا وعلينا الهدي» ذكره البخاري في : ( باب ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ).
وإذا كان مفرداً أو قارناً فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يُعِدِ السعي مرة أخرى لقول جابر رضي الله عنه : « لم يَطفُ النبي صلى الله عليه وسلّم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً، طوافَه الأول» رواه مسلم ، وإن كان لم يَسْعَ وجب عليه السعي لأنه لا يتمُّ الحج إلا به كما سبق عن عائشة رضي الله عنها.
وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعده أو قبله إن كان مُفرداً أو قارناً فقد حلّ التحلل الثاني، وحلَّ له جميع المحظورات؛ لما في « الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلّم قال : « ونحر هَديَه يومَ النحر وأفاضَ فطافَ بالبيت ثم حلَّ من كل شيء حُرِمَ منه».
فإن قدّم بعض الأعمال على بعض فلا بأس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم قيلَ له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : « لا حرج» متفق عليه.
وللبخاري عنه قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلّم يُسأل يومَ النحر بمنى ؟ فيقول : « لا حرج» فسأله رجلٌ فقال : حلقتُ قبل أن أذبحَ، قال : « اذبح ولا حرج» وقال : رميت بعد ما أمسيت قال : « لا حرج».
وفي « صحيح مسلم» من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما : « أن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل عن تقديم الحلقِ على الرمي، وعن تقديم الذبح على الرمي، وعن تقديم الإفاضة على الرمي، فقال : « ارمِ ولا حرج»، قال : فما رأيته سُئل يومئذٍ عن شيء، إلا قال : « افعلوا ولا حَرَجَ».
وإذا لم يتيسر له الطواف يومَ العيد جاز تأخيره، والأَولى أن لا يتجاوزَ به أيامَ التشريق إلا من عُذرٍ كمرضٍ وحيضٍ ونفاسٍ ، لأن أشهر الحج تنتهي بآخر أيام التشريق .

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-18-2014 09:01 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

الرجوعُ إلى منى للمبيت ورَميُ الجمار :

يرجع الحاج يوم العيد بعد الطواف والسعي إلى منى، فيمكثُ فيها بقيةَ يوم العيد وأيام التشريق ولياليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يمكث فيها هذه الأيام والليالي، ويلزمه المبيت في منى ليلةَ الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن تأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم باتَ فيها. وقال : « لتأخذوا عني مناسككم».
ويجوز ترك المبيت لعذرٍ يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج؛ لما في « الصحيحين» من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلّم أن يبيت بمكة ـ حرسها الله ـ ليالي منى من أجل سقايته، فَأَذِنَ له.
وعن عاصم بن عدي أن رسول الله ف رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى... الحديث. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
ويرمي الجمرات الثلاث في كل يومٍ من أيام التشريق كل واحدة بسبع حصيات مُتعاقبات، يكبر مع كل حصاة ويرميها بعد الزوال (15) .
فيرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف(الصغرى)، ثم يتقدم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو وهو رافعٌ يديه.
ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذُ ذات الشمال فيسهّل فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو وهو رافعٌ يديه.
ثم يرمي جمرةَ العقبةِ، ثم ينصرف ولا يقفُ عندها.
هكذا رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يفعل كذلك.
وإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمار، وقَفَ بقدر ما يتيسر له ليحصل إحياء هذه السنة التي تركها أكثرُ الناس، إما جهلاً أو تهاوناً بهذه السنة.
ولا ينبغي ترك هذا الوقوف فتضيع السنة، فإن السنة كلما أُضيعت كان فعلها أوكد لحصول فضيلة العمل ونَشِر السنة بين الناس.
وإذا رمى الجمارَ في اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحج فهو بالخيار إن شاء بقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر منها لقوله تعالى : «فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ».
والتأخرُ أفضلُ لأنه فعلُ النبي صلى الله عليه وسلّم، ولأنه أكثر عملاً حيث يحصل له المبيت ليلة الثالث عشر، ورمي الجمار من يومه.
لكن إذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر قبل نفره من منى فلا يتعجل حينئذٍ لأن الله سبحانه قال : «فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» فقيّد التعجل في اليومين، ولم يُطلق فإذا انتهت اليومان فقد انتهى وقتُ التعجل، واليوم ينتهي بغروب شمسه.
وفي « الموطأ» عن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول : (من غَرَبت له الشمس من أواسط أيام التشريق وهو بمنى فلا يَنفر حتى يرمي الجمار من الغد)، لكن إذا كان تأخره إلى الغروب بغير اختياره مثل أن يتأهب للنفر ويشد رحله فيتأخر خروجه من منى بسبب زحام السيارات أو نحو ذلك فإنه ينفرُ ولا شيء عليه ولو غربت الشمس قبل أن يخرج من منى.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-18-2014 09:03 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

الاستنابة في الرمي :
رمي الجمار نسك من مناسك الحج، وجزءٌ من أجزائه، فيجب على الحاج أن يقومَ به بنفسه إن استطاع إلى ذلك سبيلاً، سواءٌ كان حجه فريضة أم نافلة، لقوله تعالى : «وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ».
فالحج والعمرة إذا دخل فيهما الإنسان وجب عليه إتمامهما وإن كانا نفلاً. ولا يجوز للحاج أن يُوكل مَنْ يرمي عنه إلا إذا كان عاجزاً عن الرمي بنفسه لمرضٍ أو كِبَر أو صِغَر أو نحوها، فيوكّل من يثق بعلمه ودينه فيرمي عنه سواء لقَطَ المُوَكل الحصا وسلمها للوكيل، أو لقطها الوكيلُ ورمى بها عن موكله.
وكيفية الرمي في الوكالة أن يَرمي الوكيل عن نفسه أولاً سبعَ حَصيات، ثم يَرمي عن موكله بعد ذلك، فَيُعينه بالنيةِ.
ولا بأس أن يَرمي عن نفسه وعمن وكله في موقفٍ واحدٍ، وهو اختيار الشيخ عبدالعزيز ابن باز والشيخ محمد ابن عثيمين رحمهما الله

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-18-2014 09:06 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

طواف الوداع :
إذا نَفَرَ الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج، وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرجُ حتى يطوف بالبيت للوداع سبعةَ أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم طاف للوداع وكان قد قال : « لتأخذوا عني مناسككم».
ويجبُ أن يكون هذا الطوافُ آخر شيء يفعلهُ بمكة ـ حرسها الله ـ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « كان الناس ينصرفون في كلِّ وجهٍ فقال رسول الله ف: « لا ينفرنِّ أحدٌ حتى يكون آخرَ عهده بالبيت» رواه مسلم.
فلا يجوز البقاء بعده بمكة ـ حرسها الله ـ ، ولا التشاغل بشيء إلا ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجه؛ كشد الرحل وانتظار الرفقة، أو انتظار السيارة، إذا كان قد وَعَدَهم صَاحبها في وقتٍ معين فتأخر عنه، ونحو ذلك.
فإن أقام لغير ما ذُكر وَجَبَ عليه إعادة الطواف ليكون آخرَ عهده بالبيتِ.
ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنُّفساء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.
وفي « صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها قالت : حاضت صفية بنت حُيَيّ بعدما أفاضت، قالت عائشة : فَذَكرت حَيضتها لرسول الله ف فقال : « أحابستنا هي ؟» فقلت : يا رسول الله إنها قد كانت أفاضَت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم : « فَلتنفر». والمريض الذي لا يقدر على الطواف حكمه حكمهما

----------------
(1) المفردات ـ
(2)العمدة 2/73
(3) الفتح 3/482
(4) رجح الدكتورعبدالله الطيار أنها الخريبات .
(5) الممتع ـ 7/58 ـ عناية المشيقح .
(6) مجموع الفتاوى : 26/98
(7) منسك الشنقيطي ـ 1/166 ، وقد أطنب الشيخ في ذكر الأدلة .
(8) شرح المهذب ـ 7/163
(9) الذي يظهر لي أنه لا يمكن لختلاف الخلقة والله اعلم
(10) المجموعة الكاملة ـ 4/2/139 .
(11) سألني أحد الإخوة أن صاحب الحافلة أوقفهم خارج حدود عرفة وقريبا منهم ، وقال فطلبت من الذهاب بنا لعرفة فقال : الوقف هنا يصح ، فذهبت ومعي عدد يسر من الناس والأكثر بقوا في مكانهم فما حكم حجهم ؟؟ وبلا ريب أن حجهم باطل
(12) قال ابن حجر في التلخيص (3|888) : أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي بألفاظ مختلفة وصحح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي ابن العربي .
(13) المغنى ـ 5/429
(14) المغني ـ 5/308
(15) قال شيخنا الشيخ صالح الدرويش : (رمي الجمار للمتعجليين قبل الزوال جائز ، وهو الأصل لأن النبي ص رمي العقبة ضحى ، ولا فرق بين العقبة وغيرها .
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-19-2014 12:10 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


إرشادات طبية للحاج



د. خالد موسى


- فرض الله على عباده الـحـج مرة في العمر لقوله تعالى. ((ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً ومَن كَفَرَ فَإنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ)) [آل عمران:97]. والحج طاعة لله وتزكية للنفس وتطهير للعبد من الذنوب والخطايا ، وهو مؤتمر إسلامي جامع تتوافد إليه الجموع من كل بقاع الأرض.
المناسب أن نستعرض في هذه الـعـجالة بعض الجوانب الطبية الهامة ، إذ أن هذه الجموع الهائلة من الناس، قد تكون فريسة سهلة لشتى أنواع الأمراض والأوبئة ، لذا وجب على الحاج معرفة كل ما يتعلق بحمايته من الناحية الصحية.
وسنبدأ بأكثر الأمراض انتشاراً في موسم الحج يجمعها عامل مشترك هو شدة الازدحام.

1- الرشح والزكام:
سببهما حمات راشحة (فيروسات) مـتـنـوعـة ، والـوقـايـة ممكنة عن طريق تجنب التبول الحراري المفاجئ ، والابتعاد عن مواجهة التكييف والتـبـريـد الـمباشر ، وتجنب العطاس والسعال في مواجهه الآخرين ،وإلقاء المناديل ، وإتلافها في أماكن خاصـة ، والابتـعـاد ما أمكن عن لمس المصابين بالمرض واستشارة الطبيب للعلاج.

2-التهاب الطرق التنفسية العليا:
سواء كان صحي أو جرثومي فإن أسبابه مشابهة لما سبق ذكره غير أن الوقاية يجب أن تطبق بصرامة أكبر ،وفي حالات دقيقة قد تحصل بعض الإصابات "بذات الرئة" وتكون هنا الإصابة أكثر شدة ، وتتطلب علاجاً صارماً.

3 - التهاب المعدة والأمعاء:
وأسبابها غذائية ، طفيلية ، حمية ، فيروسية ، جرثومية ، وأعراضه غثيان وقيء ، آلام بطنية ،إسهالات ومتكررة ، وربما صداع وارتفاع حرارة ، والوقاية منها تكون بالاهتمام بالنظافة العامة والخاصة:غسل الأيدي ، غسل الفواكه والخضار ، تجنب تناول الأطعمة غير المطبوخة جيداً والتي يشتبه بتلوثها ،عدم تناول الألبان ومشتقاتها دون التأكد من صحة تعقيمها وتواريخ انتهاء صلاحيتها ، عدم تناول الأغذية والسوائل بأوعية وأوان غير نظيفة ، أو أنها استخدمت من قبل آخرين ،تناول المياه الصحية من مصادرها الرئيسية الخاضعة لرقابة صحية.

4 - داء السماط:
ويحصل نتيجة التعرق الشديد والاحتكاك المستمر لثنيات الجلد مما يحدث انسلاخ واحمرار الجلد خاصة عند البدينين ولا سيما بين الفخذين ، وتحت الإبطين ، وتحت الثديين عند النساء ، وتكون الوقاية بتخفيف حالة التعرق والاحتكاك بتجنب المشي طويلا وقت الحر ما أمكن ، لبس السراويل الداخلية الطويلة لمنع الاحتكاك (خارج أوقات الإحرام) ، استعمال المياه الباردة لغسيل المنطقة المعرضة للاحتكاك ، استعمال بعض الوصفات والمراهم الطبية.

5 - تشقق القدمين:
يظهر نتيجة المشي المستمر بالأحذية الكاشفة للأعقاب (الصنادل) والتعرض للأتربة والأغبرة مما يؤدي إلى جفاف الطبقة المتقرنة من الجلد ثم إلى التشقق ، والوقاية منه بغسل القدمين وتجفيفهما جيدا ، لبس الجوارب (خارج أوقات الإحرام) مما يخفف تعرضها للأتربة والأغبرة، الضغط بكل القدم على الأرض واستعمال مراهم مطرَّية. 6

6- الآلام والقولنجات الكلوية:
نتيجة فقدان السوائل والحر الشديد يتعرض البعض لحدوث القولنجات الكلوية وآلام الخاصرتين والحصى الكلوية أو ذلك لزيادة ترسب الأملاح والتبلورات بالطرق البولية نتيجة زيادة كثافة البول لا سيما عند من لديهم استعداد لذلك ، ولتجنب هذه الآلام ينصح الحاج بشرب سوائل بكمية كبيرة لا تقل عن 3 - 4 لترات يومياً ، تجنب التعرض للتعرق الغزير والحر الشديد قدر الإمكان ، مراجعة الطبيب بظهور الأعراض ، اتباع الإرشادات الطبية لمن لديه سبب مهيأ لحدوث الحصيات الكلوية.

7 - متلازمات فرط ارتفاع الحرارة والإعياء والإنهاك الحراري وضربات الشمس:
سببه المباشر الرئيسي هو التعرض للحرارة الشديدة وأشعة الشمس ، وتبدأ الأعراض عادة بالحالات الخفيفة ثم مرحلة الإعياء الحراري وهو أكثر حالات فرط الحرارة حدوثا، وقد يرافقه صداع وضعف ودوار وغثيان وقلة شهية وربما ميل للإغماء ، أما الحالة الأشد خطورة فهي حمى الحر أو ضربة الشمس ، وتبدأ أعراضه بتوقف وتعطيل آلية التعرق نتيجة تعطل، الجهاز المنظم للحرارة ، فيشكو المريض من صداع ودوار وإغماء وآلام بطيئة ، ومن ثم فقد الوعي الذي قد يحدث من البداية وتكون الوقاية بتجنب الخروج ما أمكن أوقات الحر الشديد ، استعمال المظلات والخيم والحواجز للوقاية كل حر الشمس ، شرب المياه والسوائل وخاصة المياه الصحية الغنية بالأملاح والشوارد لتعويض ما فقد منها بالتعرق، الانتباه لظهور أول بوادر وأمراض متلازمات الحر بالبدء بعلاجها فورا.

ومن النصائح الطبية العامة التي يجب على الحاج أخذها بعين الاعتبار:
1 - اتباع الإرشادات الصحية لاسيما من جهة النظافة العامة والخاصة.
2 - تناول الأطعمة والسوائل والمشروبات والألبان النظيفة والمعقمة.
3- تجنب التعرض للحر وأشعة الشمس المباشر واستعمال المظلات والاتقاء بأماكن الظل مع محاولة التلازم بين التكييف والتبريد بشكل مناسب وبدون تعرض لتيار المكيف المباشر.
4- تبليل الجسم والرأس الوجه والأطراف بالماء البارد بين الفينة والأخرى.
5 - استشارة الطبيب ومراجعة المراكز الطبية القريبة بمجرد الشعور بأي إنهاك أو إعياء أو أعراض مرضية لأخذ التدابير العلاجية والوقائية في مرحلة المرض المبكرة.
6 - الانتباه والإسراع بنقل المريض لأقرب مركز صحي أو مستشفى
خاصة بحالة ضربة الشمس مع وضعه في جو بارد واستعمال كمادات باردة.
وفي الختام نسأل الله عز وجل أن ييسر على الحجاج أداء الفريضة ، وأن يقيهم ويحفظهم بحفظه ورعايته ، وأن يتقبل منهم عملهم ويكتب لهم به حجا مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً ، وأن يعيدهم إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


مجلة البيان - العدد 19 ذو الحجة 1409 هـ

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-21-2014 01:27 AM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-21-2014 01:38 AM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



أسئلة متعلقة بالحج


اضغط هنا لتحميل الكتاب على ملف وورد


أجاب عليها فضيلة الشيخ عبدالله الجبرين رحمه الله



السؤال 1 :-
لقد يسر الله عليَّ فريضة الحج في عام 1415هـ ونويت الحج بنسك (القران) ونطقت بقولي: لبيك حجاً. لبيك اللهم لبيك ...الخ. هل هذه التلبية خاصة بنسك الإفراد، أم لجميع أنواع الحج؟ لأني قد نويت بها في نسك القران..! وكذلك عندما نويت القران في قلبي لم أكن أعلم أنه في هذا النسك حج وعمرة مقترن ببعضها، فقط طفت وسعيت وهكذا، هل علي شيء في ذلك.
الجواب:-
على القارن أن ينوي أن إحرامه بالحج والعمرة جميعاً، ويقول في التلبية ( لبيك عمرة وحجاً ) ثم يقول: لبيك اللهم لبيك ... الخ ويطوف للقدوم، ويبقى على إحرامه، ويقف بعرفة، ويعمل أعمال الحج وعليه دم، لأنه في حكم المتمتع، حيث إن نسكه يكفيه عن الحج والعمرة لتداخلهما، ويجوز إذا أحرم بالعمرة أن يدخل عليها الحج فيصير قارناً، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج، ويفضل لمن أحرم قارناً أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، ويصير متمتعاً إن كان في الوقت سعة، والله أعلم.

-------------------------

السؤال 2 :-
أعمل في الرياض منذ ثلاث سنوات، وبفضل الله أتممت فريضة الحج، ولكني أريد أن أحج عن أبي المتوفي رحمه الله، فما هي كيفية الحج للمتوفى إن كان يجوز ذلك؟
الجواب:-
يجوز أن تحج عن أبيك المتوفى والذي لم يؤد فريضة الحج بعد أن حججت عن نفسك، وقد ورد في الحديث (أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته، فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) فعلى هذا تنوى أن أجر حجتك لوالدك، وتقول عند الاحرام: اللهم تقبل حجتي عن والدي؛ وتلبي كما يلبي غيرك، وتدعو دعاء عاماً لك ولوالديك، وعند ذبح دم المتعة تقول: اللهم تقبل هديي عن والدي، ولا تلفظ بغير ذلك في بقية المناسك، بل تكفيك النية والله أعلم.

-------------------------


السؤال 3 :-
لي والدة كبيرة في السن، ولا تستطيع أن تتحمل مشاق أداء المناسك، وتتمنى ان ينعم الله عليها بزيارة بيته وأداء مناسك الحج، ولكني غير قادر مادياً، فهل يجوز لي أن أحج نيابة عنها؟
الجواب:-
إذا كانت داخل المملكة، ولم يسبق أن حجت الفرض، وهي تقدر على الثبات والاستقرار على السيارة أو الطائرة، وعندها أو عند وليها من المال ما يكفيها نفقة وأجرة للحج، وجب عليها ذلك، ولو مع شيء من المشقة، فقد خفت المؤنة، وزالت التكلفة الشديدة لتوفر المراكب المريحة، وسهولة المواصلات، فهناك من يطوف بها محمولة، ومن يسعى بها على عربة، وتقف مع أهل عرفة، وفي بقية المشاعر، وتوكل من يرمي عنها، الجمرات، ومن يذبح عنها وبذلك يتم حجها، أما إن سبق لها أن حجت الفرض، وهي الآن كبيرة في السن، لا تتحمل المشاق إلا بصعوبة، فأرىأن لولدها أن ينوب عنها، ويجعل حجته لأمه، وهكذا إن كانت خارج المملكة، لصعوبة دخول المملكة، سيما أوقات المواسم، فلها أن توكل من ينوب عنها للفرض أو النفل، ولو من داخل المملكة لعجزها عن النفقة، والله أعلم.

-------------------------


السؤال 4 :-
رجل ذهب إلى مكة في أشهر الحج، واعتمر متمتعاً بها للحج في 1/11 ثم رجع إلى بلده، علماً أنها (الرياض) وفي يوم 6/12 ذهب إلى منى بثيابه ماذا عليه. وما تسمى حجته التي حجها؟
الجواب:-
كان متمتعاً، ولكن انقطع تمتعه برجوعه إلى الرياض، فسقط عنه دم التمتع لسفره بين الحج والعمرة هذا السفر البعيد، ويكون حجه مفرداً، ولكن يجب عليه إذا مر بالميقات أن يحرم منه بالحج، ويذهب إلى الحرم لطواف القدوم، وحيث إنه لم يحرم، ودخل مكة بدون إحرام وتجاوز الميقاتـ فإن عليه دم جبران لتركه واجباً، ولا يأكل منه بل يدفعه لمساكين الحرم، فإن كان قد ذبح هدي تمتع لم يجزئه لعدم النية.


-------------------------

السؤال 5 :-
النعناع، المرامية، البابونج، والهيل إذا خلط المسمار \"العويدى\". ما حكمها للحاج؟
الجواب:-
أرى أنها مباحة، حيث إنها لا تسمى طيباً، وشربها أمر معتاد، ولا يدخل ذلك في استعمال الطيب، وإن كان بعض العلماء كرهوا القرنفل ونحوه، وعدوه من أنواع الطيب، ولكن الأظهر عدم الكراهة له، والهيل والنعناع وما أشبهها فكلها تستعمل في الأشربة والقهوة من غير كراهة

-------------------------


السؤال 6 :-
هل للحاج أن يصلي الضحى في عرفة. وهل ينكر على من يصلي؟
الجواب:-
لا حرج على من تطوع في السفر، فإن التخفيف عن المسافر رخصة له، لأجل ما يلاقيه من الصعوبات والمشقات، فأما إذا عدمت المشقة وحصلت الراحة والأمن والطمأنينة، فلا حرج على من تطوع، أو صلى الضحى، أو صلى الرواتب القبلية أو البعدية أو نحو ذلك، ولا ينكر على من رؤى يتطوع في عرفة أو في غيرها، والله أعلم.

-------------------------


السؤال 7 :-
شخص مقيم بالرياض، هل يمكن له الإحرام من جدة لأداء العمرة؟
الجواب:-
ميقات أهل الرياض وأهل نجد وأهل الطائف ونحوهم من قرن المنازل أي من السيل أو من وادي محرم فمن تجاوز وأحرم من جدة لاداء العمرة أو الحج فعليه دم يفرق على مساكين الحرم والله أعلم.

-------------------------


السؤال 8 :-
هل يجوز للمسلم أن يحج وعليه ديون، ولا يستطيع التسديد بسرعة، بل يتطلب الأمر للتسديد إلى فترة طويلة جداً تصل إلى السنين. ويخاف من الموت قبل أداء الحج، أو غير ذلك من العوائق البدنية. علماً أنه وأهله وأولاده يجمعون الفلوس، ويسافرون ويتمتعون، ويخسرون أموالاً. إذاً لماذا لا يجمع المسلم مالاً ويذهب وأهله لأداء فريضة الحج، والديون يتركون أمرها إلىالله، والخطر والموت واحد، سواء في الحج أو في الأسفار والرحلات الممتعة الأخرى، وغير ذلك من شؤون الحياة. أفيدونا جزاكم الله.
الجواب:-
نعم يقدم الحج على الأسفار، وعلى النفقات والخسارة التي يسرف فيها، فإن الحق لأهل الدين، فإذا كانوا يشاهدونه وهو ينفق، ويعمل ولائم، ويسافر إلى مواضع بعيده، وينفق في أسفاره، ثم لا يمنعونه من هذه النفقات، فبطريق الأولى أن لا يمنعوه من سفر الحج، فنفقته أقل من بعض النفقات في الولائم والحفلات والزيارات ونحوها، فعلى هذا لا يفرط في تأخير الحج، ولا يمنعه الدين المؤجل أو الذي لا يشدد أهله في الطلب، والله أعلم.

جمعها حادي الركب
منتدى الفوائد


-------------------------

أم عمر 09-26-2014 02:49 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



من أحكام النساء في الحج


أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله



الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد :
فهذه بعض الأسئلة التي أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمن في رسالة 60 سؤالا من الحيض وسبق نشرها في عدة كتيبات ونشرت أيضا في كتاب ( الدليل والمنهاج في يوميات الحجاج ) وها هي مفردة .
نسأل الله أن ينفع بها من كتبها ونشرها ووزعها بين إخوانه وأخواته المسلمين والمسلمات .. أمين .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، عبد الله بن احمد العلاف

س 1 : كيف تصلي الحائض ركعتي ا لإحرام وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟
الجواب : أولا : ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره .
ثانيا : إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن النبي -صلى الله عليه وسلم –أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر-رضي الله عنه وعنها-حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيضا وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتسعى . وأما قوله في السؤال : هل لها أن تقرأ القران . فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة أو المصلحة أما بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبدا وتقربا إلى الله فالأحسن ألا تقرأه .

س 2 : سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئا من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك ؟
الجواب : الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت .

س 3 : قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فورا ، وليس لها أحد بمكة فما الحكم ؟
الجواب : تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه ، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.

س 4 : ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج ؟
الجواب : هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه وبعضها يمنع منه ، فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض .

س ه : تقول السائلة : لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح ؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي ؟ وهل علي إعادته ؟ أفيدوني عما يجب فعله بارك الله فيكم .
الجواب : هذا أيضا من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم . وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمت كنت حائضا عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- : "أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض " ، وفي رواية لأبي داود : "أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف " . ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال : "فلتنفر إذا" ودل هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه . ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئا من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى:. (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) قال الله تعالى : (( قد فعلت )) . وقوله : (( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم )). فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به .

س 6 : المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيا بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟
الجواب : لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يفهم من السؤال حين قالت (مبدئيا) أنها لم ترى الطهر كاملا فلا بد أن ترى الطهر كاملا فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي وإن سعت قبل الطواف فلا حرج لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال : لا حرج .

7 : امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء ؟
الجواب : حجها صحيح ولاشيء عليها.


س 8 : سائلة : أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب علي ؟
الجواب: هذا العمل ليس بجائز والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضا فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح . والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر -رضي الله عنه ولدت والنبي -صلى الله عليه وسلم - نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم - كيف أصنع ؟ قال : "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي "، ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري " هذه رواية البخاري ومسلم وفي صحيح البخاري أيضا ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

س 9 : يقول السائل : لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضا ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي ؟
الجواب : الحكم بالنسبة لزوجتك آن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حاضت صفية - رضي الله عنها -قال : "أحابستنا هي ؟ قالوا : إنها قد أفاضت . قال : فلتنفر إذن " فقوله - صلى الله عليه وسلم - أحابستنا هي دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف .

س 10 : هل المسعى من الحرم ؟ وهل تقربه الحائض ؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟
الجواب : الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جدارا فاصلا بينهما لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولوترك تحية المسجد فلا شيء عليه والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل .

س 11 : تقول السائلة : قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحدا ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا علي علما بأنها جاءت بعد النفاس
الجواب: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المرأة : "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " . . وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي ، وعلى هذه المرأة آلتي فعلت ذلك عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم .

س 12 : إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع ؟
الجواب: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس ، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.

س 13 : إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟
الجواب : إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج .

س 14 : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟ وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج ؟
الجواب : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله .
أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضا لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر لأن النبي -صلى الله عليه وسلم - منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا .


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-26-2014 03:13 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


فتاوى مهمة



الجنة الدائمة والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله



الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.

س1: أين ميقات المكي للعمرة ؟
ج1: ميقات العمرة لمن بمكة الحل ؛ لأن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة مفردة بعد أن حجت معه قارنة أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة ، وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة ، وكان ليلاً ، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائزاً لما شق النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى عائشة وأخيها بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة ، وقد كان ذلك ليلاً وهم على سفره ويحوجه ذلك إلى انتظارهما ، ولأذن لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة عملاً بسماحة الشريعة ويسرها ، ولأنه ما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما ما لم يكن إثماً ، فإذا كان إثماً أبعد الناس منه ، وحيث لم يأذن لها في الإحرام بالعمرة من بطحاء مكة دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتاً للإحرام بالعمرة ، وكان هذا مخصصاً لحديث ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرناً ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة ). ( اللجنة الدائمة للإفتاء : 1216في 20/3/96 )

س2: هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوماً إذا طهرت ؟
ج2: نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ، وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراتهة التنـزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ولا دليل عليه ، والصواب: أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنه تعتبره في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في الطهارة. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س3: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي ، إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟
ج3: نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة ، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك ، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر ، فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت ، وليس لأقل النفاس حد محدود فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر لكن نهايته أربعون ، فإذا أتمت الأربعين ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات تغتسل وتصلي وتصوم ، وتعتبر الدم الذي بقي معها - على الصحيح – دم فساد تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها ، لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة ، ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حمنة بذلك. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س4: هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟
ج4: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً ؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب ؛ لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه ، أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر )لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن( واكنه ضعيف ؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف في روايته عنهم ، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب ، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل ، والفرق بينهما: أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ ، أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما وإنما هو بيد الله عز وجل ، فمتى طهرت من حيضها أو نفاسها اغتسلت ، والحيض يحتاج إلى أيام ، والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسيانه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله ، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك هذا هو الصواب وهو أصح قول العلماء رحمهم الله في ذلك. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س5: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام ؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آي الذكر الحكيم في سرها ؟
ج5: أ- الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام بل تحرم من غير صلاة ، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور ، وبعض أهل العلم لا يستحبها ؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص . والجمهور استحبوها ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو في ذي الحليفة: ) أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة ( أي في وادي العقيق في حجة الوداع ، وجاء عن بعض الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين ، والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة ، فتحرمان من دون صلاة ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين.
ب- يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن لفظاً على الصحيح من دون مس المصحف ، أما في قلبها فهذا عند الجميع ، إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا ؟
بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس المصحف ، عن ظهر قلب أو من المصحف حتى تغتسل الحائض والنفساء كالجنب ، والصواب جواز قراءتهما القرآن من دون مس المصحف ؛ لأن مدتهما تطول ولأنهما لم يرد فيهما نص يمنع ذلك ، بخلاف الجنب فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل كما تقدم. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س6: ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقط من رأسها شعرة رغماً عنها ؟
ج6: إذا سقط من رأس المحرم ذكراً كان أو أنثى – شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك ، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك ، إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره وأظافره وهو محرم وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء ، أما يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميته تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س7: هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج ، وهل لها مخرج آخر ؟
ج7: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل لتمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس ، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ، ولا تتعطل عن أعمال الحج وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعاً أو مضرة. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س8: ما رأى الدين فيمن حج بغير ماله ؟
ج8: إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شيء في حجه ، أما إذا كان المال حراماً فحجه صحيح وعليه التوبة من ذلك. ( اللجنة الدائمة للإفتاء : 3198 في 1-9-1400هـ )

س9: نفيد فضيلتكم أنه يوجد لدى أخ لزوجتي وهو يبلغ من العمر 80 عاماً وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن وهو مصاب به من صغره فهو لا يستطيع المشي مع الأصحاء وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي وهو يريد قضاء فريضة الحج علماً أنه لا يستطيع أن يركب السيارة ، فهل يجوز له أن يدفع أجراً على حجته كما يفعل الغير وما نفعل ؟ نرجوا إفادتنا عن ذلك ؟
ج9: إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي ، ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج عنه ويعتمر: ؛ لأنه وإن عجز عن ذلك مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله. ( اللجنة الدائمة للإفتاء : 2564 في 21-8-1399هـ )

س10: إذا حدث أن موظفاً مسافراً من تبوك إلى مكة المكرمة لعمل رسمي وحكم عليه العمل أن يدخل مكة بدون أن يحرم ورجع إلى جدة لفترة قصيرة وأحرم من جدة ورجع إلى مكة لأداء العمرة ، فما رأي فضيلتكم هل تكتب له عمرة أم لا ؟
ج10: من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جواً أو بحراً وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام ، وإذا كان لا يريد حجاً ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم ، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج والعمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة مثلاً ، أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة هذا هو الأصل في هذا الباب ، وهذا الشخص المسؤول عنه إذا كان أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مروره الميقات فعمرته صحيحة ولا شيء عليه.
والأصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ) متفق عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ) نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: (( أخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا )) قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منـزله في جوف الليل فقال: (( هل فرغت؟ )) قلت: نعم ، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة ( متفق عليه. (اللجنة الدائمة للإفتاء : 2191 في 9-11-1398هـ)

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

س11: هل يجوز الحج بالنيابة عن المتوفى والحي ؟ وأن صديقاً لي توفى أبوه فأراد أن يحج عنه بالنيابة فهل يجوز ذلك ويكون لهما أجر ، وكذلك عن أمه التي لا تستطيع أن تركب لا في السيارة ولا في الطائرة وليست بمريضة ، فهل يجوز له أن يحج فيكون حاجاً فيها عن أبيه وأمه وعن نفسه أم يحج عن كل منهم حجة ؟ أم لا يجوز له ذلك أعني أن يحج عنهم ؟
ج11: تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج ، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين ، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد وكذا العمرة ، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه. (اللجنة الدائمة الإفتاء : 2658: في 18-10-1399هـ)

س12: إذا كان الدليل عند من قالوا بخروج أهل مكة إلى أدنى الحل في حالة العمرة هو أمره صلى الله عليه وسلم عائشة وعبد الرحمن ابني أبي بكر رضي الله عنهم بالخروج إلى التنعيم فهل كانت عائشة وعبد الرحمن رضي الله عنهما من أهل مكة حتى يقاس على خروجهما خروج أهل مكة ؟ إذا صح هذا وعلى من صحح الدليل فلماذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته طوال إقامته بمكة 19 يوماً كما جاء في الرواية الصحيحة ؟ وكذلك لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين ألا يمكثوا بمكة أكثر من ثلاثة أيام بعد النسك في حديث العلاء بن الحضرمي الذي رواه البخاري ( ثلاث للمهاجرين بعد الصدر ) وهل كان عبد الرحمن وعائشة رضي الله عنهما إلا من المهاجرين ؟
ج12: نعم ، الدليل على أن الإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحرم يجب أن يكون من الحل هو أمره صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تأتي بها من التنعيم وأن يذهب معها أخوها عبد الرحمن رضي الله عنه محرماً لها ، مع أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما ، فلو كان الحرم والحل بالنسبة لإحرامها بالعمرة سواء لأمرها أن تحرم من الأبطح حيث نزلوا به وهو من الحرم ، ولم يشق عليها وعلى أخيها بأمرها بالذهاب إلى التنعيم ليلاً لتحرم منه عائشة ولم يشق على نفسه بفراقها ليلاً واضطراره لتحديد ميعاد اللقاء وهم على سفر ، ولم يكن أمرها بذلك من أجل كونها من المهاجرين ومن غير أهل مكة ، فإن من كان نازلاً ببنيان مكة أو بأبطحها وهو من غير أهلها يحرم بالحج من مكانه ، ولا يكلف الخروج إلى الحل أو إلى ميقات بلده سواء كان من المهاجرين أو آفاقياً غير مهاجر ، وليس ثبوت الإحرام بالعمرة مفردة من الحل لمن أراد أن يعتمر من أهل مكة أو الحرم بالقياس على ما جاء في حديث عمرة عائشة من التنعيم ، بل هذا الحديث تشريع عام لكل من أراد العمرة وهو داخل حدود الحرم سواء كان بمكة أم خارجها وسواء كان آفاقياً من المهاجرين أم من غيرهم ، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد كأمره للجماعة تشريع عام إلا إذا دل على تخصيصه به دليل. وبهذا تعرف الإجابة عن فقرب ( ب ). وفقرة ( ج ) فإنا قلنا بأن عائشة وأخاها عبد الرحمن رضي الله عنهما من المهاجرين. (اللجنة الدائمة للإفتاء : 2678 في 27-10-1399هـ)

س13: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة ؟ فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم إن حجكم غير مقبول لأنكم لبستم البرقع. وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة ؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج ؟ وهل يصح لها أن تمسك برجل غير محرم لها ولكن هو برفقتهم بالحج لأنه زحمة وخوفاً عليها من الضياع ؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب ؟
ج13: أ)- لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: ) ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين (رواه البخاري. ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للحكم ، وحجتها صحيحة.
ب)- لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام سواء كان رجلاً أو امرأة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ) ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس ( وقول عائشة رضي الله عنها: ( طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) متفق عليهما ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم: ( لا تمسوه طيباً ) متفق على صحته.
ج)- يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها المناسك.
د)- يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشقه أو نحو ذلك للاستعانة به للتخلص من الزحام.
هـ)- يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها اسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك ، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم خشية الفتنة بها. (اللجنة الدائمة للإفتاء : 3184 في 19-8-1400هـ)

س14: إذا كانت المرأة تأكل حبوب منع الحمل في شهر رمضان بغرض منع العادة الشهرية حتى لا تأتيها في شهر رمضان ، وكذلك في ؟ أيام الحج إذا أرادت الحج نأمل توضيح ذلك ؟
ج14: يجوز لها أخذ الحبوب لما ذكر من التمكن من الصيام وأداء النسك إذا كان تناولها لا يضر بها. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 3111 في 21-7-1400هـ)

س15: يوجد بجبل الرحمة بعرفات ثلاثة مساجد بمحاريبها متجاورة غير مسقوفة يؤمها الحجاج للتمسح بمحاريبها وجدرانها ، ويضعون أحياناً النقود ببعض محاريبها كما أنهم يصلون في كل منها ركعتين وبعضها يكون في وقت النهي ويحصل ازدحام الرجال والنساء بها ، وجميع هذه الأفعال تحدث من الحجاج ، نرجو من سماحتكم إفتاءنا بالحكم الشرعي فيما ذكر. جزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين.
ج15: أولاً: عرفات كلها من شعائر الحج التي أمر الله تعالى أن يؤدى فيها منسك من مناسكه هو الوقوف بها في اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة عيد الأضحى ، وليست مساكن للناس فلا حاجة إلى بناء مسجد أو مساجد بها أو بجبلها المعروف عند الناس بجبل الرحمة لإقامة الصلوات بها ، وإنما بها مسجد نمرة بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في حجة الوداع ليتخذه الحجاج مصلى لهم يوم وقوهم بعرفات يصلي به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم ، وكذا لم يعرف من السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحمة ، فبناء مسجد أو مساجد عليه بدعه ، وصلاة ركعتين أو أكثر في كل منها بدعه أخرى ، ووقوع الركعتين أو الأكثر في وقت النهي بدعه ثالثة.
ثانياً: توجه الناس إلى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاريبها والتبرك بها بدعه ، ونوع من أنواع الشرك شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم ، فيجب على المسؤولين الأمر بإزالة هذه المساجد والقضاء عليها سداً لباب الشر ومنعاً للفتنة حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبل والصعود عليه للتبرك به والصلاة فيه. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 3019 في 15-6-1400هـ)

س16: من أهل بالحج مفرداً هل حجه تام ؟ وهل عليه عمرة ؟
ج16: نعم حجه تام إذا أتى بما شرع له فيه ، من فرائضه وواجباته وسننه واجتنب ما نهاه الله عنه من الرفث والفسوق والجدال في الحج ، وليس عليه عمرة إذا كان قد اعتمر عمرة الإسلام قبل ذلك وإلا وجب عليه أن يعتمر عمرة الإسلام. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 2896 في 12-2-1400هـ)

س17: من اعتمر في أشهر الحج وهو ناوٍ للحج ، ثم سافر خارج مواقيت مكة ، فهل تجزئه عمرته هذه إن عاد فحج من عامه ؟
ج17: نعم تجزئه هذه العمرة عن العمرة الواجبة عليه شرعاً إن لم يكن اعتمر قبل ، وإلا فهي تطوع. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 2896 في 12-3-1400هـ)

س18: اعتمر رجل ومعه زوجته وأحرمت الزوجة بأن كشفت الحجاب عن وجهها ، وعندما دخل الحرم رفض جندي داخل الحرم إلا أن تغطي وجهها فغطته فهل عليها في ذلك شيء ؟ وهل تعيد العمرة ؟ وما رأى الشيخ – رحمه الله – في كشف الوجه في الإحرام للمرأة ؟
ج18: تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج أو العمرة ، إلا إذا مر بها أجانب أو كانت في جمع فيه أجانب وخشيت أن يروا وجهها فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: ) كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ( رواه أبو داود.
وقد يكون الجندي أمرها بستر وجهها عند دخول الحرم من أجل من فيه من الرجال الأجانب عنها. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 3114 في 21-7-1400هـ)

س19: هل يجوز لابنة أن تحج عن أمها لأن أمها مصابة بمرض لا تستطيع الحج معه وهذا المرض في جنبها الأيمن من اليد إلى الرجل يسمى المرض العصبي وهي طاعنة في السن أيضاً ؟
ج19: يجوز لهذه البنت أن تحج عن أمها لأنها لا تستطيع الحج بسبب المرض المشار إليه في السؤال. (2693 في 12-11-1399هـ)

س20: إذا أراد شخص أن يعطي حجة عن ميته وكان الميت مثلاً في مكان يبعد عن مكة حوالي ألف كيلو هل يجوز أن يعطي حجة من مكة أو المدينة لكون الكلفة من مكة أو المدينة أقل من إعطاء الحجة من مكان المتوفى ؟
ج20: نعم يجوز ذلك. (اللجنة الدائمة للإفتاء 3122 في 24-7-1400هـ)
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

س21: أخذت من البنك العقاري مبلغاً قدره مائتان وتسعمائة وواحد وخمسون ألف ريال أدفعها أقساطاً سنوية هل يحق لي أن أحج وهذا المبلغ علي للبنك العقاري ؟
ج21: الاستطاعة على الحج شرط من شروط وجوبه ، فإن قدرت عليه وعلى دفع القسط المطلوب منك لزمك أن تحج ، وأن تواردا عليك جميعاً ولا تستطيعهما معاً فقدم تسديد القسط الذي تطالب به وأخر الحج إلى أن تستطعه ؛ لقوله سبحانه وتعالى: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 2353 في 22-3-1399هـ)

س22: أرجو من فضيلتكم التكرم بإجابتي عن مشروعية الاقتراض من البنك العقاري ، هل يجوز أن أحج وأنا مقترض منه ؟ وهل يجب علي زكاة فيما لو بقي شيء زائد من القرض عندي ؟
ج22: من توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة للاقتراض من البنك فإنه يجوز له أن يقترض ، والاقتراض من البنك لا يمنع الحج ، وما زاد من القرض فإن الزكاة واجبة فيه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 1941 في 24-5-1398هـ)

س23: امرأة مسكينة حجت مع أناس أجانب عليها ، حيث طلبت من أقاربها الذهاب معها للحج فرفضوا ، ومشت مع رجل معه امرأتان هي ثالثتهما ، فهل تصح حجتها أم لا ؟
ج23: حجها صحيح ، وتعتبر عاصية بسفرها بدون محرم للأدلة الدالة على ذلك ، وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 2865 في 8-3-1400هـ)

س24: رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسمها ماذا يصنع ؟
ج24: إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الإسم ، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك ، فالنية تكفي لأن الأعمال بالنيات كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س25: جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفرداً وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة ، فهل لي أن أذهب إلى المدينة وأرجع لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة ؟
ج25: إذا حج مع جماعة وقد أحرم بالحج مفرداً ثم سافر معهم للزيارة فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة ويطوف لها ويسعى ويقصر ، ثم يحرم بالحج في وقته ويكون بذلك متمتعاً وعليه هدي التمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه الذين ليس معهم هدي. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س26: الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك بل يلزمه لنفسه ، ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له ؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ( وأتموا الحج والعمرة لله ) فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه وإن أحرم به لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س27: ما قولكم في رجل أحرم في الحرم الشريف بالحج نيابة عن غيره ولم يحرم في الميقات ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج27: إذا كان هذا المحرم مقيماً في الحرم ، ثم جاء وقت الحج وهو مقيم ، إذا دخلها دخولاً شرعياً أدى عمرة أو أدى حجاً سابقاً ، أو دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها ، ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو عن غيره فإنه يحرم من مكة ولا حاجة له إلى ميقات. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز)

س28: إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شراباً سواء كان جاهلاً أو عالماً أو ناسياً ، فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك ؟
ج28: السنة أن يحرم الذكر في نعلين ؛ لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ) ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين (فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد ، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه ، فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين ، وهل يقطعهما أم لا ؟ على خلاف بين أهل العلم ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: )من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ( وجاء عنه في خطبته في حجة الوداع في عرفات )أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ( يأمر بقطعهما ، فاختلف العلماء في ذلك ، فقال بعضهم: أن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع. وقال آخرون: ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب ؛ بدليل سكوته عنه في عرفات. والأرجح إن شاء الله أن القطع منسوخ ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس في عرفات من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع ، فلو كان القطع واجباًُ أو مشروعاً لبينه للأمة ، فلما سكت عن ذلك في عرفات دل على أنه منسوخ ، وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع لما فيه من إفساد الخف ، والله أعلم.
أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب ؛ لأنها عورة ، ولكن تمنع من شيئين: من النقاب ومن القفازين ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال: )لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين (. والنقاب هو الشيء الذي يوضع للوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة ، ولكن لا بأس أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب ؛ لأنها وجهها عورة فإذا كانت بعيدة عن الرجال كشفت وجهها ، ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع ، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين – وهما غشاءان يصنعان لليدين – فلا تلبسهما المحرمة ولا المحرم ، ولكن تغطي يديها بشيء آخر. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س29: ما حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فلبس المخيط ثم ذكر أنه لم يقصر أو يحلق ؟
ج29: من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فطاف وسعى ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر ، فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما ، فإن قصر أو حلق وثيابه عليه جهلاً منه أو نسياناً فلا شيء عليه وأجزأه ذلك ، ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحلق لكن متى تنبه فإن الواجب عليه أن يخلع حتى يحلق أو يقصر وهو محرم. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س30: رجل كان يطوف طواف الإفاضة في زحام شديد ولا مس جسم امرأة أجنبية عنه هل يبطل طوافه ويبدأه من جديد قياساً على الوضوء أم لا ؟
ج30: لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه ولا يضر وضوءه في أصح قولي العلماء ، وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء على أقوال: قيل لا ينقض مطلقاً ، وقيل ينقض مطلقاً ، وقيل ينقض إن كان مع الشهوة. والأرجح من هذه الأقوال والصواب منها أن لا ينقض الوضوء مطلقاً ، وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبلها لا ينقض وضوءه في أصح الأقوال ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ، ولأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقاً ، أما قوله تعالى: ) أو لا مستم النساء ( فالصواب في تفسيرها أن المراد به الجماع ، وهكذا القراءة الأخرى ) أو لمستم النساء ( فالمراد بها الجماع كما قال ابن عباس وجماعة وليس المراد به مجرد مس المرأة كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه ، بل الصواب في ذلك هو الجماع كما يقوله ابن عباس وجماعة ، وبهذا يعلم أن الذي مس جسمه جسم امرأة في الطواف أن طوافه صحيح ، وهكذا الوضوء ، ولو مس امرأته أو قبلها فوضوءه صحيح ما لم يخرج منه شيء. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

س31: في حالة طوافي حدث لي جرح خرج منه دم فهل يؤثر ذلك علي ؟
ج31: الأرجح أنه لا يؤثر – إن شاء الله – وطوافك صحيح ؛ لأن الجرح فيه اختلاف هل ينقض الوضوء أم لا ؟ وليس هناك دليل واضح على نقضه الوضوء ولا سيما إذا كان الدم قليلاً فإنه لا يضر ، وبكل حال فالصواب في هذه المسألة صحة الطواف ، إذ الأصل صحة الطواف ، وبطلانه مشكوك فيه ، ونقض الوضوء بهذا الجرح مشكوك فيه ، والخلاف فيه معروف ، فالأصل هو سلامة الطواف وصحته ، هذا هو الأصل وهذا هو الأرجح. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س32: جماعة سعوا بين الصفا والمروة فأتوا بخمسة أشواط ثم خرجوا من المسعى ولم يذكروا الشوطين الباقيين إلا بعد أن تحولوا إلى رحالهم فما الحكم ؟
ج32: هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج ، وهذا هو الصواب ؛ لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح ، وإن أعادوه من أوله فلا بأس ، لكن الصواب أن يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملوا ، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في ذلك. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س33: حججت حجة فرض ولم أعتمر معها فهل علي شيء ؟ ومن حج واعتمر مع حجة فهل يلزمه الاعتمار مرة أخرى ؟
ج33: إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقاً في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده ، أما إذا حج ولم يعتمر فإنه يعتمر بعد الحج إذا كان لم يعتمر سابقاً ؛ لأن الله جل وعلا أوجب الحج والعمرة ، وقد دل على ذلك عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ، فالواجب على المؤمن أن يؤديها فإن قرن الحج والعمرة فلا بأس بأن أحرم بهما جميعاً أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فلا بأس ويكفيه ذلك ، أما إن حج مفرداً بأن أحرم بالحج مفرداً من الميقات ثم بقي على إحرامه حتى أكمله فإنه يأتي بعمرة بعد ذلك من التنعيم أو من الجعرانة – أي من الحل خارج الحرم – فيحرم هناك ، ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ، هذه هي العمرة ، كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما قدمت وهي محرمة بالعمرة أصابها الحيض قرب مكة فلم تتمكن من الطواف بالبيت وتكميل عمرتها ، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وأن تكون قارنة ففعلت ذلك وكملت حجها ، ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر لأن صواحباتها قد اعتمرن عمرة مفردة ، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم بالعمرة من هناك فذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة ودخلت وطافت وسعت وقصرت ، فهذا دليل على أن من يؤد العمرة في حجه يكفيه أن يحرم من التنعيم وأشباهه من الحل ، ولا يلزمه الخروج إلى الميقات ، أما من أعتمر سابقاً وحج سابقاً ثم جاء ويسر الله له الحج فإنه فإنه لا تلزمه العمرة ويكتفي بالعمرة السابقة ؛ لأن العمرة إنما تجب في العمر مرة ، كذلك لا يجبان جميعاً ، إلا مرة في العمر فإذا كان قد اعتمر سابقاً كفته العمرة السابقة ، فإذا أحرم مفرداً بالحج واستمر في إحرامه ولم يفسخه إلى عمرة فإنه يكفيه ولا يلزمه عمرة في حجته الأخيرة ، لكن الأفضل له والسنة في حقه إذا جاء محرماً بالحج أن يجعله عمرة ؛ بأن يفسخ حجه هذا إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج هذا هو الأفضل وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما جاء بعضهم محرماً بالحج وبعضهم محرماً بالحج والعمرة وليس معهم هدي أمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة ، أما من كان معه الهدي فيبقى على إحرامه حتى يكمل حجه إن كان مفرداً أو عمرته إن كان معتمراً مع حجه. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س34: في أحد الأعوام نويت الحج والعمرة معاً وقت الإحرام وعندما سارت السيارة من قريتنا حوالي اثنين كيلو متر وجدت أ رفقائي في الحج أحرموا بالحج فقط ففعلت مثلهم فهل علي شيء في ذلك أم لا ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً ، علماً بأنني ذهبت للعمرة بعد ذلك في رمضان عدة مرات.
ج34: إذا كان تحول نيتك من الإحرام بالحج والعمرة معاً إلى الإحرام بالحج فقط – حصل قبل الإحرام فلا شيء عليك ، وإن كان ذلك بعد عقد الإحرام بالحج والعمرة فلا يسقط ذلك عنك حكم القران ودخلت أعمال عمرتك في أعمال حجك وعليك هدي التمتع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 3053 في 15-6-1401هـ)

س35: ما حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد لا حجاً ولا عمرة ، ثم بعد وصوله مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارناً ، فهل يجزؤه الإحرام من جدة أم عليه دم ولا بد من ذهابه إلى أحد المواقيت المعلومة ؟ أفتونا مأجورين ؟
ج35: من خرج من الرياض أو غيرها قاصداً مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة وإنما أراد عملاً آخر كالتجارة أو زيارة بعض الأقارب أو نحو ذلك ، ثم بدا له بعدما وصل مكة أن يحج ، فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه ، إن كان في جدة أحرم منها ، وإن كان في مكة أحرم من مكة ، وهكذا أي مكان يعزم على الحج أو العمرة وهو فيه يحرم منه للحج والعمرة إذا كان دون المواقيت ولا حرج عليه ؛ لأن ميقاته هو الذي نوى فيه الحج ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: ( ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ). ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س36: استقدمت مربية وعند وصولها مطار جدة لم يكن أحد يرافقها وسافرت إلى مكة بدون أدى مناسك العمرة ومضت ثلاثة أيام من تاريخ قدومها ثم أحرمت بالعمرة من مسجد التنعيم وأدت المناسك بأكمل وجه هل هذا جائز أم لا بد من ذبح شاة ؟
ج36: الواجب عليها أن تحرم حيثما محاذاة الميقات الذي مرت به عن طريق الجو ، والتنعيم ليس ميقاتاً لها ونظراً إلى أنها أحرمت بالعمرة من مكة دون ميقاتها فيجب عليها ذبح شاة ، فإن لم تستطع فصيام عشرة أيام ، وتذبح هذه الشاة في مكة وتُوَزَّعُ على فقراء الحرم ولا تأكل منها شيئاً ، وأما الصيام فيجزئ في كل مكان ، إذا كانت هذه المرأة أرادت الحج والعمرة حين قدومها ، أما إن كانت هذه المرأة حين قدمت لم ترد حجاً ولا عمرة وإنما أرادت الخدمة فليس عليها شيء ، وعمرتها من التنعيم صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ( اللجنة الدائمة للإفتاء: 1714 ت29-12-1397هـ)

س37: أديت العمرة أواخر شهر شوال ثم عدت بنية الحج مفرداً فأرجو إفادتي عن وضعي هل أعتبر متمتعاً ويجب علي الهدي أم لا ؟
ج37: إذا أدى الإنسان العمرة في شوال أو في ذي القعدة ثم رجع إلى أهله ثم أتى بالحج مفرداً فالجمهور على أنه ليس بتمتع وليس عليه هدي ؛ لأنه ذهب إلى أهله ثم رجع بالحج مفرداً ، وهذا هو المروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، وهو قول الجمهور. والمروي عن ابن عباس أنه يكون متمتعاً وأن عليه الهدي ؛ لأنه جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة ، أما الجمهور فيقولون: إذا رجع إلى أهله ، وبعضهم يقول: إذا سافر مسافة قصر ، ثم جاء بحج مفرد فليس بتمتع.
ويظهر – والله أعلم – أن الأرجح ما جاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، أنه إذا رجع إلى أهله فإنه ليس بتمتع ، وأما من حج للحج وأدى العمرة ثم بقي في جدة أو الطائف ثم أحرم بالحج فهذا متمتع ، فخروجه إلى الطائف أو جدة أو المدينة لا يخرجه عن كونه متمتعاً ؛ لأنه جاء لأدائهما جميعاً ، وإنما سافر إلى جدة أو الطائف لحاجة ، وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعاً في الأظهر والأرجح فعليه الهدي ، هدي المتمتع وعليه أن يسعى لحجه كما سعى لعمرته. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س38: أديت مناسك العمرة في شهر شوال وبعد تأديتها رجعت إلى بلدتي وبما أني عازم إن شاء الله على تأدية فريضة الحج هذا العام فهل يكون علي فدية أم لا ؟ جزاكم الله خيراً.
ج38: جمهور الفقهاء يرون أن ليس عليك هدي ؛ لأنك لم تتمتع بالعمرة إلى الحج في سفره واحدة ، حيث ذكرت أنك رجعت بعد أداء العمرة في شوال إلى بلدك ولم تبق بمكة حتى تؤدي الحج.
ويرى بعض الفقهاء أن عليك الهدي إذا حججت من عامك ، ولو رجعت إلى بلدك أو إلى أبعد منها ؛ لعموم قوله تعالى: ) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ( والفتوى والعمل جار على قول الجمهور من عدم وجوب الهدي في ذلك ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.( اللجنة الدائمة للإفتاء: 1131 في 2-1-1396 )

س39: من كان ناوياً الحج قبل حلول شهر ذي الحجة بشهرين وصار يعمل في مدينة جدة شهراً حتى حل وقت الإحرام للحج وهو بجدة هل يحرم من السعدية أم يحرم من نفس مدينة جدة ؟
ج39: من كان بالحالة التي وصفت في السؤال قادماً إلى جدة للعمل بها يحرم من جدة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في بيان تحديد المواقيت: ) ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ (.
(اللجنة الدائمة للإفتاء: 2865 في 8-3-1400هـ)

س40: هل تكون جدة ميقاتاً مكانياً بدلاً من يلملم مع أن بعض العلماء يجوزه ؟
ج40: الأصل في تحديد المواقيت ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ) إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة (، وروي عن عائشة
)أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق (رواه أبو داود والنسائي ، وقد سكت عنه أبو داود والمنذري ، وقال ابن حجر في التلخيص : هو من رواية القاسم عنها تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه ، والمعافى ثقة انتهى.
فهذه المواقيت هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد الحج أو العمرة ، ومن كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة ، لكن من أراد العمرة وهو داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل ويحرم منه بالعمرة كما وقع ذلك من عائشة رضي الله عنها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة وذلك بعد الحج في حجة الوداع. ومن هذه المواقيت التي تقدمت يلملم فمن مر عليه من أهله أو من غير أهله وهو يريد حجاً أو عمرة فإنه يحرم منه ، ويجب أن يحرم من كان في الجو إذا حاذى الميقات ، كما يجب على من كان في البحر أن يحرم من مكان محاذ لميقاته. أما جدة فهي ميقات لأهل جدة وأيضاً للمقيمين بها إذا أرادوا حجاً أو عمرة ، وأما جعل جدة ميقاتاً بدلاً من يلملم فلا أصل له ، فمن مر على يلملم وترك الإحرام منه وأحرم من جدة وجب عليه دم ، كمن جاوز سائر المواقيت وهو يريد حجاً أو عمرة ؛ لأن ميقاته يلملم ، ولأن المسافة بين مكة إلى يلملم أبعد من المسافة التي بين جدة ومكة. ( اللجنة الدائمة للإفتاء: 2279 في 9- 2 – 1933هـ )

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

س41: أنا رجل عسكري وكان مقر عملي في تبوك حجيت في العام الماضي وكنت في مقر عملي إلى يوم 6-12 من العام وقد حصلت على رخصة وركبت طائرة من مطار تبوك وهبطت الطائرة في جدة ولم أحرم بعد فأحرمت من جدة وصليت ركعتين وتوجهت إلى الحرم فهل حجي جائز أم لا ؟
ج41: الواجب عليك أن تحرم أثناء مرورك بسماء الميقات الموقت لأهل الجهة التي قدمت منها ولكنك ما دمت أحرمت بعد تجاوز الميقات فإحرامك صحيح ولا يؤثر على حجك ، لكن تجبره بذبح دم يجزء في الأضحية يذبح في الحرم في أي وقت ويوزع على مساكينه ، ولا تأكل منه أنت شيئاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على عبده ورسوله محمد وسلم. ( اللجنة الدائمة للإفتاء: 3484 في 21-2-1401هـ )

س42: حضرت من الأردن بالطائرة إلى جدة قاصداً مدينة بيشة وليس بنيتي أداء العمرة ولا حتى الذهاب إلى مكة ولكن تأخرت الطائرة إلى بيشة فجلست في جدة يومين وعند ذلك قمت بالإحرام من جدة وتوجهت إلى مكة لأداء العمرة فهل هذه العمرة صحيحة ؟
ج42: هذا الإحرام صحيح ؛ لأنك أنشأته من جدة ولم تنو العمرة قبل ذلك ولا دم عليك فيه ، والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فنهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها ) متفق عليه.
وما دل عليه عموم هذا الحديث من أن من أراد الإحرام بالعمرة فإنه يحرم من مكة ليس على ظاهره ، فقد جاء ما يدل على أن من أراد الإحرام بالعمرة وهو بمكة فإنه يحرم من الحل – فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعاء عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : (( أخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هنا )). قالت : فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل فقال (( هل فرغت ؟ )) قلت : نعم ، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة ) متفق عليه ( اللجنة الدائمة للإفتاء : 2873 في 9-3-1400هـ )

س43: نعلم أن المحرم لا يجوز له وضع الروائح العطرية ، فإذا غسل المحرم بالصابون وكان الصابون من المعطر وليس عنده غير ذلك ، فغسل يده وكان في يده دسم أو بقايا زيت وذلك يمنع الماء عن البشرة فهل يجوز له ذلك ؟
ج43: لا يجوز له وهو محرم أن يغسل يديه أو غيرهما من جسمه بصابون مصنوع بمسك أو نحوه من أنواع الطيب ويمكن إزالة ما بيده من زيت أو سمن ونحوهما بغير هذا الصابون ولو بسدر أو أثل أو رماد أو تراب. ( اللجنة الدائمة للإفتاء : 3592 تاريخ 27-3-1401هـ )

س44: امرأة حجت وهي حامل فرجعت من حجتها ومات مولودها فهل تلك الحجة تجزئ عنها وعن ولدها أم لا ؟
ج44: تجزئ الحجة عن المرأة فقط أما مولودها فلا حج عليه ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ( اللجنة الدائمة للإفتاء: 2177 في 29-10-1398هـ )

س45: عندي ولد عمره حوالي عشرين سنة وعندي سيارة ولكني لا أعرف قيادة السيارة وهو الذي يسوق وأردت الحج في سيارتي وعلى أساس أن الولد يقضي فرضه والولد طالب بالمدرسة فسمع الولد أن الذي لم يقض فرضه لا يجوز له أن يقضيه من مال والده إلا أن يشتغل حتى يجد قيمة حجه وأنا بخير من فضل الله أفيدوني أثابكم الله ؟
ج45: إذا حج الولد فرضه من مال أبيه فحجه صحيح ، والأفضل له أن يبادر بالحج مع والده ويساعده في قيادة السيارة لأن هذا من البر بأبيه. ( اللجنة الدائمة للإفتاء:3572 في 26-3-1401هـ )


المصدر لجنة توزيع المطبوعات الدينية على الحجاج والمعتمرين


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-26-2014 05:21 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



أسئلة متعلقة بالحج


اضغط هنا لتحميل الكتاب على ملف وورد


أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد الشنقيطي



فضيلة الشيخ هذه جملة من الأسئلة في مناسك الحج وردت من الاخوة وجاء ترتيبها على حسب المناسك نأمل منكم الإجابة عليها سائلين المولى أن يكتب لكم بها الأجر وأن يجعلها نافعة للمسلمين إنه سميع مجيب .

السؤال الأول :
هل يجب الحج على المديون ؟
الجواب : بسم الله ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :
فقد فرض الله الحج إلى بيته الحرام على من استطاع إلى البيت سبيلاً ولازم ذلك وجود الزاد ، ومن كان مديوناً فإنه لا يقدر لأنه محاط بالدين فإذا كان الدين يستغرق ماله فإنه لا يملك الزاد ، وعلى هذا فلا يجب الحج على مديون استغرق الدين ماله أو كان عليه دين لا يستطيع وفاءه ، واستثنى بعض العلماء أقساط الدين فقالوا : إذا كان الدين مقسطاً على أنجم وأدى آخر نجم وهو نجم ذي القعدة فلا حرج عليه أن يحج ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الثاني :
متى يجب الحج على المرأة ؟
الجواب :
يجب الحج على المرأة إذا كانت قادرة على الحج بملك النفقة وكذلك إذا وجدت محرماً يحج معها ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم )) وفي الحديث الصحيح أن رجلاً قال : - يا رسول الله - إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة وليس معها محرم ؟ قال له النبي-- : (( انطلق وحج مع امرأتك )) فدل هذا على أن المرأة لا يجب عليها الحج إلا إذا كان معها ذو محرم يستطيع أن يحفظها في سفرها ويقوم عليها في شأنها ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الثالث :
لو كان الرجل أو المرأة عاجزين عن الحج بأنفسهما للمرض ونحوه ولكنهما يستطيعان التوكيل بالمال فهل يجب عليهما أن يوكلا ؟
الجواب :
من كان عاجزاً عن الحج وعنده مال يستطيع أن يحجج به الغير فلا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : إما أن يكون عجزه مؤقتاً .
والحالة الثانية : وإما أن يكون عجزه مستديماً .
العجز المؤقت كالمرض الذي يتأقت بالشهور ويرجى زواله أو بالسنوات ويرجى زواله فهذا ينتظر إلى أن يكتب الله له الشفاء والعافية ، يسقط عنه الحج حال العجز ويجب عليه بعد القدرة ثم يحج بعد شفائه وقوته وقدرته فلو حجج الغير في حال عجزه ثم بعد ذلك قدر فإن حج الغير لا يجزيه لأنه لا يصح منه التوكيل على هذا الوجه .
والحالة الثانية : أما إذا كان عجزه مستديماً كإنسان عاجز لكبر أو معه مرض لا يمكن معه أن يقوم بالحج ولا أن يؤدي أركانه فإنه في هذه الحالة يُنتَقَل إلى القدرة بالمال فإذا قدر على أن يستأجر من يحج عنه وجب عليه أن يحجج عن نفسه سواء كان رجلاً أو كانت امرأة ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الرابع :إ
ذا توفي الإنسان ولم يحج مع أنه كان قادراً على الحج في حياته فما الحكم وإذا قلنا بوجوب الحج عنه فهل يحرم من يحج عنه من ميقاته أو من ميقات الميت ؟
الجواب :
-نسأل الله السلامة والعافية- من كان قادراً على الحج ولم يحج فإنه آثم ، كره الله انبعاثه فثبطه وقيل اقعدوا مع القاعدين ، كره الله أن يراه في هذه الجموع المؤمنة ولو كان عبداً صالحاً موفقاً لما تقاعس عن واجب الله-جل وعلا- وفريضته ، فإن الله يبتلي الإنسان بماله ويبتليه بأهله وأولاده فيكره الخروج في طاعة الله وما فرض الله عليه فيجعل الله ماله شؤماً عليه ويجعل ذريته وأولاده بلاءً عليه ، وهذه هي فتنة الأموال والأولاد فمن فعل ذلك فقد أثم واعتدى حد الله- عز وجل- بترك هذه الفريضة ، فيجب على من استطاع الحج إلى بيت الله الحرام ولم يكن معذوراً أن يبادر بالحج وأن يقوم بفريضة الله-جل وعلا- عليه .
أما بالنسبة لو مات ولم يحج فإنه آثم ثم يجب على ورثته أن يقوموا بالحج عنه يحججوا أو يخُرجوا من تركته ما يحج به عنه فإن وُجِد متبرع بدون مال فلا إشكال ، وإن لم يوجد متبرع فإنهم يستأجرون من يقوم بهذا الحج على وجهه ويعتبر هذا من الديون التي تقضى قبل قسمة التركة فيؤخذ من ماله على قدر الحج عنه قبل أن تقسم التركة ؛ لأن الله قال في قسمة المواريث : { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } فلما قال : { أَوْ دَيْنٍ } أطلق وقد سمى النبي- صلى الله عليه وسلم - حق الله ديناً فقال للمرأة : (( أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته )) قالت نعم قال : (( فدين الله أحق أن يقضى )) فمن مات وهو قادر على الحج ولم يحج فإنه يحج عنه من ماله ويخرج من ماله على قدر نفقة الحاج عنه .
ثم السؤال لو أن الميت كان في المدينة ومن أراد أن يحج عنه بجدة فهل يكون إحرام الذي يريد أن يحج وهو الوكيل من ميقاته وهي جدة أو من ميقات من يقوم مقامه وهو الميت - أعني المدينة - ؟
هذا فيه تفصيل :
إن كان الميت قد قصر في الحج فقد وجب عليه الحج من ميقاته وعلى الوكيل أن يحرم من ميقات الميت ، وبناءً على ذلك فلا بد وأن يحج عنه من ميقاته .
أما في حجج النوافل والتي لا وجوب فيها فإنه يحج الوكيل من أي مكان ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الخامس :
الاستئجار للحج عن الميت هل هو مشروع وما هي أنواعه وما هو الجائز منها وما الذي ينبغي توفره في الشخص الأجير وكيف تكون نيته ؟
الجواب :
أما بالنسبة للاستئجار للحج فالإجماع قائم كما حكاه الإمام ابن قدامة وابن رشد وابن المنذر-رحمة الله عليهم جميعاً- حكوا الإجماع على أن الاستئجار للمنافع المباحة شرعاً أنه مباح ، وبناءً على ذلك فإن الحج عن الغير منفعة مباحة شرعاً وليست من فرائض الأعيان التي لا يصح التوكيل فيها ، فلما دخلت النيابة جاز أن يحج عنه بالإجارة ، وهو قول جماهير العلماء-رحمة الله عليهم-.
أما أنواع الإجارة عن الميت فعلى حالتين :
الحالة الأولى : يسمونها إجارة البلاغ ، وإجارة البلاغ أن تستأجر شخصاً وتقول له أقوم بنفقتك حتى تبلغ الحج فتقوم بنفقة الركوب وبنفقة النـزول وبنفقة الطعام والشراب ونحو ذلك من اللباس والهدي الذي يجب إن كان متمتعاً أو قارناً ولا تنفق عليه شيئاً زائداً على حاجته المحتاج إليها في حجه هذا النوع يسمونه ( إجارة البلاغ ) والإجماع قائم على مشروعيته عند من يقول بجواز الإجارة .
أما الحالة الثانية : فهي إجارة المقاطعة وهي التي يسمونها على سنن الإجارة يكون فيها السوم يقول له حج عن ميتي بألف يقول لا بل بألفين لا بل بثلاثة ثم يتداولان حتى يثبتان على سعر معين إن كان قد حج عنه قال أريد ألفين أو ثلاثة ، فإن زادت الألفان أخذ الزائد وإن نقصت وجب عليه أن يكمل الناقص ولا يجب على صاحب الميت أن يدفع له الناقص هذا النوع يسمونه ( الإجارة على سنن الإجارة ) وهي إجارة مقاطعة وفي النفس منها شيء وإن كان الأقوى والأشبه أنه تجوز إجارة البلاغ دون إجارة المقاطعة ، يشترط في هذا الأجير طبعاً أن يكون قد حج عن نفسه ولا يجوز أن يحج عن الغير إذا لم يحج عن نفسه لحديث ابن عباس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً وهو يطوف بالبيت يقول : لبيك عن شبرمة ؟ قال : (( ومن شبرمة )) قال أخي أو ابن عمٍ لي مات ولم يحج قال : (( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة )) ، والله - تعالى - أعلم .

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

السؤال السادس :
إذا حجت المرأة بدون محرم فما الحكم وهل يصح حجها أو لا يصح وما الدليل على ذلك ؟
الجواب :
إذا حجت المرأة بدون محرم فللعلماء قولان :
القول الأول : جمهور العلماء أنها آثمة وحجها صحيح .
والقول الثاني : ذهب طائفة من السلف إلى أنها آثمة وحجها فاسد لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه .
والصحيح أن حجها صحيح ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه )) فجعل الأركان والشرائط معتبرة للحكم بصحة العبادة دون نظر إلى الإخلال ، والله - تعالى - أعلم .
السؤال السابع :
إذا مات المحرم بالحج أو العمرة أثناء الحج والعمرة وكانت فريضة عليه فهل يلزمنا أن نقضي الحج والعمرة عنه وما الدليل ؟
الجواب :
للعلماء قولان في هذه المسألة منهم من يرى أنه لو مات الحاج أو المعتمر أثناء حجه وعمرته لا يلزمنا إتمام ما شرع فيه ولا يقضى عنه ذلك الحج ولا تلك العمرة ، وهذا هو المذهب الصحيح على ظاهر حديث عبد الله بن عباس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - وقف في حجة الوداع ووقف معه الصحابة فوقف رجل فوقصته دابته فمات فقال- صلى الله عليه وسلم - : (( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً )) لم يقل النبي- صلى الله عليه وسلم - اقضوا حجه أو أتموا حجه وهذا يدل على أن الواجب هو ما ذكر وأن ما زاد على ذلك فليس بواجب ولأنه قد قام بفرضه فأدى ما أوجب الله عليه وانتهت حياته عند هذا القدر ، وعلى ذلك لا يجب أن يتم عنه ولا أن يحج عنه وإن حج عنه احتياطاً فلا حرج ، والله - تعالى - أعلم .
السؤال الثامن :
هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من حج الفرض وعمرة الفرض إذا أرادت القيام بهما مع محرمها وإذا لم يكن من حقه ذلك فهل إذا منعها وخرجت مع محرمها تعتبر عاصية آثمة ؟
الجواب :
ليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من حج الفريضة فهذا حق الله-عز وجل- الذي هو فوق الحقوق كلها ، ولذلك يعتبر آثماً شرعاً ؛ لأنه أمر بالمنكر ونهى عن المعروف فليس من حقه أن يمنع الزوجة وليس له عليها سلطان في هذا ؛ ولكن استثنى العلماء-رحمة الله عليهم- أن تكون تلك الحجة فيها مفسدة أو فتنة عظيمة لا يستطيع أن يحج معها ولا يوجد محرم يستطيع أن يحفظها من الفساد فهذه حالة مستثناه أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز له أن يمنعها وحينئذ إذا حجت مع محرمها فإنها مأجورة غير مأزورة وليس من حقه أن يمنعها من حق الله-سبحانه- ، وفي الصحيح عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال : (( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )) ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال التاسع :
إذا أراد الإنسان أن يحج أو يعتمر عن ميت أو عاجز عن الحج فهل يشترط أن يكون مثله ذكورة وأنوثة أو لا ؟
الجواب :لا يشترط في الوكيل أن يكون مشابها لموكله جنساً فيحج الذكر عن الذكر أو الأنثى عن الأنثى فالكل يجزيء ويعتبر فيجوز حج الرجال عن النساء وحج النساء عن الرجال ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أفتى الخثعمية بذلك وحينئذ لا حرج في حج ذكر عن أنثى والعكس والإجماع قائم على ذلك ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال العاشر :
إذا توفي الوالدان ولم يحجا ولم يعتمرا وأردت أن أحج عنهما وأعتمر فهل أبدأ بالوالد أو الوالدة وما الدليل ؟
الجواب :

تبدأ بالوالدة ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - عظم حقها فقال لما سأله الصحابي : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال : (( أبوك )) قال العلماء : في هذا دليل على أن حق الأم آكد من حق الأب ، حتى إن بعض العلماء قال : إذا تعارض بر الوالد والوالدة يقدم بر الوالدة على الوالد ؛ وذلك لأن النص دل على أنها أحق بحسن الصحبة وهي أولى ، وحينئذ تبدأ بأمك ثم بعد ذلك تثني بأبيك ، والله - تعالى - أعلم .

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-26-2014 05:37 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

مسائل الإحرام والتلبية

السؤال الحادي عشر :
ما هو هدي النبي- صلى الله عليه وسلم - في الإحرام بالحج ؟
الجواب :ل
ما قدم-عليه الصلاة والسلام- على ذي الحليفة وكان قد توافد الناس على المدينة يقولون كيف يحج رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كلهم يريد أن يأتسي به ويقتدي فلما قدم على الميقات-صلوات الله وسلامه عليه- اغتسل وتجرد من المخيط ، ثم بعد ذلك لبس رداءه وإزاره وقال للناس : (( من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بحج و عمرة فليهل )) وكان الوحي قد نزل عليه قبل أن يصل إلى الميقات قبل أن يحرم في ميقاته كما في الصحيح من حديث عمر في البخاري أنه قال : (( أتاني الليلة آت من ربي فقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة )) فاختار الله له من فوق سبع سموات أن يهل بالقران ، ولذلك أهلَّ قارناً-صلوات الله وسلامه عليه- استجابة لأمر ربه فيخير الإنسان بين هذه الأنساك فإذا أهلَّ بالعمرة وكان في أشهر الحج فهو تمتع وإذا أهلَّ بالحج فهو إفراد وإذا أهلَّ بهما معاً فإنه يقول : لبيك حجة وعمرة ويعتبر قراناً قال أنس-رضي الله عنه وأرضاه- كنت تحت ناقة النبي- صلى الله عليه وسلم - أسمعه يقول : (( لبيك عمرة و حجة )) ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الثاني عشر :
متى يصح الإحرام بالحج وما الحكم لو وقع إحرامه بالحج قبل أشهر الحج كأن ينوي الحج في رمضان ؟
الجواب :
الحج له ميقات زماني أشار الله-عز وجل- إليه بقوله : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } هذه الأشهر قمرية لا شمسية بإجماع العلماء-رحمة الله عليهم-–ويبتدئ موسم الحج الزماني بثبوت عيد الفطر فإذا ثبت أن الليلة عيد الفطر فحينئذ تبتدئ هذه الشهور فأولها أول يوم من شوال وهو يوم عيد الفطر فلو أحرم ليلة عيد الفطر بالحج وقال لبيك حجة فإنه يصح وينعقد إحرامه وهكذا لو تمتع فيها ، أما لو أحرم قبل ليلة العيد وهي مسألة مشهورة عند العلماء من أوقع الإحرام قبل أشهر الحج فللعلماء قولان :
منهم من يقول : لا ينعقد حجه وهو مذهب الشافعية ، والظاهرية-رحمة الله على الجميع- .
ومنهم من يقول : ينعقد حجه وهو آثم إذا كان عالماً وهو مذهب الجمهور .
والصحيح مذهب الشافعية ، والظاهرية أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج وأنه لا ينعقد إحرامه عن الحج ؛ لأن الله-تعالى- يقول : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } ولا فائدة من هذا إلا تخصيص الحكم بها ، ولأنه كما لا يصح إيقاع الظهر قبل زوال الشمس لا يصح إيقاع الحج قبل زمانه المعتبر فأزمنة العبادات مؤقة لايصح إيقاعها قبل هذا الزمان المؤقت لأننا لو قلنا يصح لذهبت فائدة التخصيص بهذا الزمان ، وعلى ذلك فإنه لا ينعقد إحرامه بالحج .
لكن إذا قلنا بقول الشافعية ، والظاهرية لا ينعقد إحرامه بالحج فما الحكم في هذه التلبية التي نواها بحجه ؟
لهم قولان قال الظاهرية : تفسد تلبيته ويفسد إحرامه بالكلية فلا حج له ولا عمرة .
قال الشافعية : ينقلب إحرامه من الحج إلى العمرة وهذا هو الصحيح ؛ لأنه إذا بطل الحج ينفسخ إلى عمرة وقد فسخ النبي- صلى الله عليه وسلم - الحج إلى عمرة ، ولذلك ينعقد إحرامه عمرة لا حجة ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الثالث عشر :
إذا أحرم بالعمرة في آخر رمضان ثم أتمها في يوم العيد أو بعده ثم حج من عامه فهل يصير متمتعاً ؟
الجواب :
هذه مسألة خلافية في المتمتع لو أنك أردت أن تتمتع بعمرتك إلى الحج ونويت العمرة في آخر يوم من رمضان ومضيت وغابت شمس آخر يوم من رمضان فدخلت عليك ليلة العيد الفطر فاختلف العلماء .
قال بعض العلماء : العبرة بالنية فإذا كانت نيته في ليلة عيد الفطر صحت عمرته تمتعاً وإن كانت نيته قبل ليلة عيد الفطر فإن عمرته ليست بتمتع فلو حج من عامه ليس بمتمتع إلا أن يأتي بعمرة ثانية في أشهر الحج وهذا مذهب الظاهرية .
القول الثاني : العبرة بالدخول إلى مكة وهو قول بعض السلف قالوا إذا دخلها قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فإنه حينئذ لا يعتبر متمتعاً وإن دخلها بعد الغروب فهو متمتع وهو قول عطاء ومن وافقه من السلف .
القول الثالث : العبرة ببداية الطواف فإن ابتدأ طوافه قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فهو ليس بمتمتع وإن ابتدأه بعد الغروب فهو متمتع وهو مذهب الشافعية ، والحنابلة .
والقول الرابع : أن العبرة بأكثر الطواف فإن طاف أربعة أشواط قبل غروب الشمس فهو ليس بمتمتع وإن طاف الأربعة بعد غروب الشمس فإنه متمتع وهو للحنفية .
القول الخامس والأخير : العبرة بالتحلل وهو للمالكية وأصح هذه الأقوال وأقواها أن العبرة بالطواف فإن ابتدأ طوافه قبل غروب الشمس وقعت عمرته لأن الطواف هو الركن فكأنه أوقع أركان العمرة في الأشهر المعتد بها فحينئذ يكون متمتعاً وإن وقع قبل غروب الشمس فليس بمتمتع ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الرابع عشر :
إذا نوى الإنسان الحج والعمرة ثم لما مضى في طريقه امتنع عن إتمامها أو قطعها بعد الشروع في الطواف أو أثنائه أو بعده وقبل تمام حجه وعمرته فما الحكم ؟
الجواب :
هذه المسألة يفعلها بعض الناس فيحرم بالعمرة ثم إذا رأى الازدحام نكص على عقبيه وامتنع من إتمام عمرته ولبس ثيابه ورجع إلى بيته وربما فعل ذلك بالحج- نسأل الله السلامة والعافية- وهذا لا شك أنه من التلاعب بحدود الله-عز وجل- والتضييع لحقوقه والواجب على من أحرم بالحج والعمرة أن يتمها ؛ لأن الله-تعالى- يقول : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } قال العلماء : من رجع وقد أحرم بعمرته فهو محرم بعمرته إلى الأبد كونه يقول : لا أريد العمرة ، كونه يقول فسخت العمرة لا تأثير له لابد لهذه العمرة من أن يتمها ولابد لهذا الحج أن يتمه إلا ما سمى الله في من أحصر وله حكمه الخاص .
أما كونه يمتنع من عند نفسه فهذا لا يجزيه ولا يعتد بهذا الامتناع ويجب عليه أن يتم ما أمر الله بإتمامه من حجه وعمرته فيمضي ويتم فلو رجع وجامع أهله فسدت عمرته وفسد حجه ولزمه حينئذ أن يمضي في هذا الفاسد وأن يتم قضاءه على ظاهر الآية الكريمة وهو قضاء السلف الصالح أفتى به عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- وهو الخليفة الراشد وسنته معتبرة ولم ينكر عليه من الصحابة ، وبناءً على ذلك يتم عمرته الفاسدة ثم عليه القضاء من قابل ثم يفدي عن كل محظورٍ ارتكبه ، فلما لبس ثيابه عليه الفدية ولما غطى رأسه عليه الفدية ولما تطيب عليه الفدية وكل محظور عليه فدية واحدة ولو تكرر ، والله - تعالى - أعلم .

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

السؤال الخامس عشر :
من كان مريضاً وأراد أن يحرم بالحج والعمرة وهو شاك في قدرته على الإتمام فما هي السنة في حقه وما الدليل ؟
الجواب :
السنة في حق المريض الذي يشك في قدرته على الحج أن يشترط ؛ لأن ضباعة-رضي الله عنها- لما اشتكت إلى النبي- صلى الله عليه وسلم - قالت : - يا رسول الله - إني أريد الحج وأنا شاكية ! فقال- صلى الله عليه وسلم - : (( أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني )) قال العلماء : في هذا دليل على أنه يشرع لك أن تشترط عند خوفك عن العجز عن إتمام حجك وهذا مما دلت عليه السنة ، وكان الشافعي-رحمه الله- يقول : إن صح حديث ضباعة فأنا أقول به قال أصحابه وقد صح الحديث فهو مذهبه ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال السادس عشر :
من مر بالمواقيت وهو جاهل بمروره بها أو كان نائماً ثم استيقط بعد مجاوزتها فما الحكم ؟
الجواب :
من مر بالمواقيت وهو لا يدري بها وهو يريد الحج والعمرة أو كان نائماً في طيارة أو سيارة ، ثم نبه بعد مجاوزتها فلا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : إن رجع وأحرم من الميقات سقط عنه الدم وحينئذ حجه وعمرته معتبرة ولا إشكال .
والحالة الثانية : إن لم يرجع ولبى من مكانه ومضى فإن عليه دم الجبران ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال السابع عشر :
ما هي صفة التلبية وهل تشرع الزيادة عليها وهل هي واجبة ومتى يشرع قطعها في العمرة والحج ؟
الجواب :أهلَّ النبي- صلى الله عليه وسلم - بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
هل تشرع الزيادة عليها أو لا تشرع ؟
للعلماء قولان :
جمهور العلماء على جواز الزيادة وقد جاء عن عبد الله بن عمر كما في الصحيح كان يقول : لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل قالوا فلا حرج ، وجاء في حديث ابن ماجه : (( لبيك حقا حقاً )) وهو حديث أنس : (( لبيك حقاً حقاً لبيك تعبداً ورقاً )) وقد كان النبي- صلى الله عليه وسلم - يسمع الصحابة يزيدون في التلبية ويقولون : لبيك ذا المعارج ، والمعارج هي : السماوات لأنه يعرج إليها فلما أقر النبي- صلى الله عليه وسلم - الصحابة على الزيادة دل على مشروعية الزيادة بالثناء على الله-عز وجل- ؛ ولكن الأفضل والأكمل والأعظم أجراً أن تقتصر على الوارد عن النبي- صلى الله عليه وسلم - مع كونه أقر الصحابة ، فإنك إذا جئت بألفاظ فيها الثناء على الله والتمجيد له-عز وجل- فإن هذا يجوز ولكنه خلاف الأولى ، والأولى والأفضل والأكمل الاقتصار على تلبيته بأبي وأمي-صلوات الله وسلامه عليه- ، والقاعدة كما قرره العز بن عبدالسلام في كتابه النفيس : " قواعد الأحكام " : أن الوارد أفضل من غير الوارد . تطبيق هذه القاعدة إذا كان المجال أو الوقت أو الحال يسمح بأن يذكر الإنسان ربه بأذكار مختلفة وقد ورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم - ذكر مخصوص فإن التقيد بالمخصوص أعظم أجراً من غير المخصوص لأنك إذا تقيدت بالمخصوص أُجرتبأجرين أجر الذكر الذي تقوله ، وأجر الائتساء والاقتداء بالنبي- صلى الله عليه وسلم - ولو لم يكن في الائتساء به-صلوات الله وسلامه عليه- إلا أن صاحب السنة يرحم ويهدى ويوفق لكفى بذلك شرفاً وفضلاً-نسأل الله العظيم ، أن يرزقنا التمسك بالسنة ، والعمل بها ، وتطبيقها - .
أما متى يقطع التلبية ؟
فإن كان في العمرة فالصحيح أنه يقطع التلبية عند استلامه للحجر ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم - في عمرة الجعرانة لم يزل يلبي حتى استلم الحجر قالوا : فدل هذا على مشروعية التلبية عند استلام الحجر يختاره بعض السلف وهو مأثور عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه كان إذا قدم من المدنية يقطع التلبية في الحرار أي حرار مكة أي : قبل أن يدخل المسجد وهذا قول بعض السلف .
وإن كان الأقوى والأشبه أن يقطعهما في العمرة عند استلامه للحجر ، ولا يلبي في عمرته في طوافه ولا في سعيه بين الصفا والمروة ولا بينهما .
وأما في الحج فللعلماء أقوال : أصحها أنه يقطع التلبية عند آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة يقول به طائفة من السلف منهم إسحاق بن راهويه ، ورواية عن الإمام أحمد ، وطائفة من أهل الحديث-رحمة الله عليهم- لحديث بن خزيمة أن النبي- صلى الله عليه وسلم - لم يزل يلبي حتى رمى آخر حصاة من جمرة العقبة .
وقال المالكية : يقطعها إذا غدا إلى الصلاة يوم عرفة وهذا مذهب مرجوح ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - ثبت أنه لبى ليلة النحر فإن ابن مسعود لبى بمزدلفة فأنكر الناس عليه فقال : سمعت الذي أنزلت عليه البقرة يقول هنا : (( لبيك اللهم لبيك )) فدل على مشروعيتها وأنها تقع ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الثامن عشر :
من أين يحرم أهل مكة بالعمرة والحج مع ذكر الدليل ؟
الجواب :أهل مكة يحرمون بالحج من ديارهم ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى البيت كما يقوله البعض .
والصحيح أنه يلزمهم أن يحرموا من ديارهم فدويرة أهليهم هي التي تعتبر ميقاتاً لهم قال حتى أهل مكة يهلون من مكة .
أما في العمرة فيلزمهم الخروج إلى التنعيم ؛ وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة وهذا الحديث وهو مذهب جماهير العلماء والسلف والخلف أن العمرة للمكي أن يخرج إلى الحل ، ولذلك قالت عائشة : والله ما ذكر التنعيم ولا غيره أي أنه أمرها أن تخرج إلى الحل فاجتهدت فخرجت إلى التنعيم وكان أرفق بها-رضي الله عنها- كما في الرواية الصحيحة عنها .
أما الدليل على أنه يحرم من أدنى الحل : فلأن عائشة مكية أي أنها أخذت حكم أهل مكة إذ لو كانت غير مكية للزمها أن تحرم من ميقات المدينة والدليل على أنها مكية أنها أنشأت عمرتها بعد الحج ولما أنشأت عمرتها بعد الحج فقد أنشأتها وهي في مكة وهذا نص واضح جداً ويقول به جمهور العلماء من السلف الصالح والأئمة الأربعة على أن ميقات المكي هو خارج الحل .
وهناك قول ضعيف أن ميقات المكي للحج والعمرة من بيته ولكنه مرجوح وظاهر السنة أنه يحرم من أدنى الحل ، والله - تعالى - أعلم .

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

السؤال التاسع عشر :
هل يشرع تكرار العمرة في السنة الواحدة ؟ وما الدليل ؟
الجواب :
تكرار العمرة في السنة واحدة اختلف السلف الصالح-رحمة الله عليهم- فيه فقال الجمهور : يجوز تكرار العمرة ولا حرج في ذلك ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر )) فدل على فضيلة العمرة للاعتمار والإكثار منها لأنه لم يقيد وفي حديث الترمذي : (( تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي النار خبث الحديد )) قالوا : فهذا يدل على فضيلة التكرار .
ومن ألطف الأدلة وأعجبها في الاستنباط قول بعض العلماء مما يدل على جواز تكرار العمر أن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان يأتي قباء كل سبت ، وقباء لا يؤتى إلا من أجل أن الصلاة فيه بعمرة قالوا : فدل على مشروعية التكرار لأنه قصد فضيلة العمرة فإذا كانت فضيلة العمرة بالبدل مقصودة ومطلوبة فلأن تشرع بالأصل من باب أولى وأحرى ، ولا دليل للمالكية على كراهية تكرار العمرة ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال العشرون :
ما الذي يحظر على المحرم من الملابس وهل يجوز لبس الإحرامات المفصلة وهل يشرع وضع المشابك والحزامات ونحوها في الإزار والرداء ؟
الجواب :
أما ما يحرم على المحرم فقد بينه النبي- صلى الله عليه وسلم - بقوله في حديث ابن عمر في الصحيحين : (( لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف )) الأربع الأول من كمال بلاغته وحسن إيجازه- صلوت الله وسلامه عليه- فإن الملبوس إما أن يغطي أعلى البدن الرأس كالعمامة ، وإما أن يغطي الصدر كالقميص ، وإما أن يغطي الأسفل كالسروال فقال : (( لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات )) وإما أن يكون جامعاً لغطاء جميع البدن كالبرانس (( ولا البرانس )) فهذا من بديع كلامه-صلوات الله وسلامه عليه- وهذا يدل على أن كلمات الشرع في الكتاب والسنة قصدت وأنها تتضمن المعاني ، ولذلك كأنه منع من تغطية أعلى البدن ، وكذلك أوسطه ، وأسفله ، وجمع في الغطاء بين الجميع فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بعمامة أو طاقية قالوا وكذلك لو حمل المتاع على رأسه قالوا لأنه في حكم التغطية فالتغطية تكون حقيقة ، وتكون حكماً فذلك إذا حمل المتاع يبينه عن رأسه ما يجعله متصلاً بالرأس ؛ لأنه إذا اتصل بالرأس صار مغطياً .
والدليل على ذلك : أنه لو قال قائل : أنه ليس بمغطي حقيقة فسألته عن الرجل قال : والله لا أغطي رأسي ثم وضع على رأسه الكرتون أو نحو ذلك قالوا إنه يعتبر حانثاً من هذا الوجه .
وقال بعضهم : لا أعتبره حانثاً ؛ لأن الغطاء في الأيمان ينصرف إلى العرف فالكرتون ليس بغطاء في العرف هذا قول بعض العلماء-رحمة الله عليهم- لكن الصحيح والأولى ، والمنبغي للإنسان أن يبينه من الرأس ؛ لأن الشبهة موجودة وقد لامس الرأس وغطاه ، كذلك - أيضاً - لا يغطي أوسط البدن كالصدر بلبس الكوت أو الفنيلة أو نحو ذلك هذا كله محظور على المحرم لا يجوز له لبسه وهكذا لو كان مفصلاً على أجزاء البدن كاليدين فإن المخيط لا يشترط فيه الخيط فليس مراد العلماء بالمخيط أن يكون مخيطاً ؛ إنما مرادهم أن يكون محيطاً بالعضو كالعمامة فإن العمامة تحيط العضو ، وكذلك لو أخذ القماش ولفه على العضو كالإحاطة المفصلة فإنه يعتبر في هذه الحال في حكم المحظور ، وبناءً على ذلك يتقي هذه الملبوسات كلها ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الحادي والعشرون :
وهنا تقدم في السؤال الذي قبله وضع المشابك والحزامات ونحوها في الإزار والرداء ؟
الجواب :
وضع المشابك الآن توجد بعض الإحرامات فيها بعض التفاصيل التي تأخذ حكم المخيط فيزررونها بأزارير من حديد هذه من لبسها عليه الفدية من لبس هذا النوع من الإحرامات عليه الفدية ويفصلون الإحرام كالفوطة فيجعلون له أزارير من حديد هذه ينبه الناس عليها وإذا رأيت محرماً تنبهه وتقول : هذه لا يجوز لبسها لأنها في حكم المخيط ، ولذلك لو أنه فصل الفوط فإنه تجب عليه الفدية ولا يجزي أن يكون الملبوس مفصلاً على العضو ولابد أن يكون مباشرا للبدن بإزار ورداء على الصفة المعتبرة وهكذا المشابك الشبك وقد شدد السلف-رحمة الله عليهم- في ذلك .
وأما الحزام فعلى صورتين :
الصورة الأولى : أن يكون لحمل النقود وهو الكمر ونحو ذلك فهذا رخص فيه بعض السلف قالوا لأن الكمر يقصد للمال ولا يقصد للإحاطة بالعضو فرخصوا فيه والشبهة موجودة .
وقال بعضهم : إنه إذا لبس السير وهو الحزام الذي لا كمر فيه فإنه يقصد الإحاطة بالعضو أي شد الإزار ، وبناءً ذلك تلزمه عليه الفدية وقد نص طائفة من السلف من أئمة التابعين-رحمة الله عليهم- على التشديد في ذلك ويحكى عن بعض أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم- في السيور وهي الحزامات الموجودة التي يقصد منها شد الإزار فهذه تتقى به ، بخلاف ما يقصد به حمل النقود ونحو ذلك لوجود الحاجة ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الثاني والعشرون :
هل يجوز استخدام الصابون المطيب للمحرم وكذلك الشامبو إذا كانت فيه رائحة عطرية ؟
الجواب :
الثابت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر : (( ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس )) وفي الصحيح من حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه-- في الرجل الذي لقي النبي- صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة وهو قد لبس عليه جبة عليها أثر الصفرة قال : ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى ؟ قال : (( انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك )) فلما قال له : (( اغسل عنك أثر الطيب )) دل على أن المحرم لا يتطيب ولا يستصحب الطيب ، وفي الصحيح من حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته دابته أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه .. إلى أن قال : ولا تمسوه بطيب )) فدل على أنه لا يجوز أن يباشر المحرم الطيب لا في ثوب ولا بدن ، وبناءً على ذلك فإن الصابون المطيب يتقى في حال الإحرام بالحج والعمرة ، وهكذا الشامبو ، ونحو ذلك من الأدهان المطيبة فإنه لا يجوز له أن يستعملها لنهي النبي- صلى الله عليه وسلم - عن الطيب للمحرم ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الثالث والعشرون :
هل يجوز استلام الحجر من المحرم إذا رأى عليه أثر الطيب ؟
الجواب :
إذا كان على الحجر أو على الركن طيب فلا يمسه المحرم وذلك لأن تقبيل الحجر واستلامه سنة والمنع من الطيب يعتبر في مقام المنهيات ومقام المنهيات مقدم على الواجبات فضلاً عن السنن و المندوبات ، وبناءً على ذلك لا يتأتى أن يصيب السنة ويخل بما يجب عليه تركه وعليه فإنه يتقي استلام الحجر ويكتب الله له أجر الاستلام بوجود العذر الشرعي والقاعدة : " أن العذر الشرعي كالعذر الحسي " ، وبناءً على ذلك ينال أجره لوجود العذر ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الرابع والعشرون :
هل يجوز للمحرم إذا أراد النوم أن يغطي رأسه وقدميه ؟ وما الحكم إذا رأيت المحرم قد غطى رأسه وهو نائم ؟
الجواب :
أما بالنسبة للمحرم فإنه لا يغطي رأسه والنص في ذلك صريح في حديث العمائم حديث ابن عمر في الصحيحين ، وكذلك لا يغطي قدميه للنهي عن الخفاف وبعض العلماء يقول : القدمان متسامح فيهما أكثر من الرأس والوجه فيقولون إن القدمين إنما يمتنع عليه لبس الخفاف ، أما كون يسترها فلا حرج عليه ولكن لا يخلو هذا القول الثاني من النظر .
بناءً على ذلك فإنه لا يشرع له أن يغطي لكن المشكلة لو مررت على محرم نائم وقد غطى رأسه وغطى قدميه فهل يشرع لك أن توقظه أو تزيل ما عليه من غطاء الرأس هذه المسألة ذكرها الأصوليون وهي هل المكلف مكلف بغير المكلف ؟ هو نائم ومعذور أثناء نومه ، ومن أمثلتها لو أذن المؤذن فإنه إذا لم يسمع النداء والأذان غير مكلف ولا يأثم لكن هل أنت آثم بعدم إيقاظك له فبعض العلماء يقولون : المكلف مكلف بغير المكلف ويلزم بإثم غير المكلف أن قصر في أمره بما كلف به .
وأكدوا ذلك بحديث الأمر للولدان والصبيان لسبع فإنهم غير مكلفين فكلف المكلف بغير المكلف فدل على أنه يعتبر مكلفاً من هذا الوجه ، وبناءً على ذلك قالوا : إذا رأيته نائماً فإنك تزيل الغطاء عن رأسه وعن وجهه على القول بأنه لا يشرع له تخمير الوجه وهكذا بالنسبة للقدمين وهذا أولى وأحرى ، وإن كان نائماً وخشيت إزعاجه فإنك تزيلها برفق ؛ لأن المقصود يتحقق بذلك ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الخامس والعشرون :
هل يجوز أكل الطعام المطيب بالورد والزعفران ؟
الجواب :
أكل الطيب منع منه جمهور العلماء-رحمة الله عليهم- في الإحرام لوجود الترفه وقصد الشرع من المحرم أن لا يترفه فإن مقصود الإحرام أن يذكره بالآخرة بعيداً عن ترفهه وفضوله الذي كان فيه من محاسن الدنيا ومتاعها ، وقد نص الجماهير على أنه لا يأكل الطيب إذا كان من المطعومات التي يقصد بها تطييب الأطعمة أما لو كان غير مقصود بأن وجد في أصل المادة مثلاً كالهيل في القهوة ونحو ذلك فهذا طيبه تبعي لا مقصود ؛ لكن الزعفران مقصود فإنه يوضع في الطعام من أجل تطييب رائحته ، وكذلك الورد يوضع في الماء من أجل تطييب رائحته ؛ ولكن القهوة من حيث هي لو صنعت في الهيل فالهيل فيه الرائحة الزكية والطيبة لكنه لا يعتبر من الطيب المحظور ففرقوا بين المقصود وبين التبع فقالوا في هذه الحالة ما كان مقصوداً كالزعفران والورد فإنه على حالتين :
الحالة الأولى : إن وضعته في مطعوم أو مشروب إن وضعته في المطعوم والمشروب وغلى بمعنى كان تحت نار وأصابته النار قالوا يجوز لك أن تأكله ولو كنت محرماً بالحج والعمرة وهذا مذهب الجمهور لكن في فرق بين المالكية ، والشافعية حيث قالوا : مجرد الإصابة بالنار تجيز لك الأكل حتى لو بقيت رائحة الطيب ، والشافعية ، والحنابلة يشترطون استنفاذ الرائحة وذهابها بعد بالطبخ فيفرقون بين مذهبهم لكن بالنسبة للجميع يقولون في الإدخال ذات الإدخال يعتبرونه إذا أدخلت إلى النار مؤثرة فإن استنفذت أجازت عند الجميع وإن لم تستنفذ يقع الخلاف بين المذهبين اللذين ذكرناهما ، وعلى هذا فإنه يتقي المطعومات التي تطيب ويقصد الطيب فيها ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال السادس والعشرون :إ
ذا وضع المحرم الطيب ناسياً ثم تذكر أو غطى رأسه ناسياً ثم تذكر فما الحكم ؟
الجواب :
هذه المحظورات التي يمكن تداركها الطيب والتغطية بخلاف المحظورات التي لا يمكن تداركها فالعلماء يقسمون المحظورات إلى قسمين في الحج والعمرة :
القسم الأول : ما يمكن التدارك فيه عند الإخلال بالنسيان ونحو ذلك .
القسم الثاني : وما لا يمكن التدارك فيه .
الذي يمكن التدارك فيه كالطيب تغسله وكتغطية الرأس تزيل الغطاء فيرجع الأمر إلى حالته وتتدارك ؛ لكن الذي لا يمكن تداركه كتقليم الأظفار وحلق الشعر فإن هذا محظور ولو أن إنساناً حلق شعره لا يمكنه أن يرد هذا المحظور ولا يمكنه أن يتدارك ، وكالجماع فإنه إذا جامع لا يمكن أن يتدارك اللذة ويعيدها ، وهكذا بالنسبة لتقليم الأظفار إذا زال ظفره ففرقوا بين ما يكن التدارك فيه وما لا يمكن فما يمكن التدارك فيه كتغطية رأس وطيب كما ورد في السؤال فإنه لا حرج عليه في ساعته يغسل وفي ساعته يزيل ولا إثم عليه ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال السابع والعشرون :
قال الله-- : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ } .
والسؤال ما معنى قوله-سبحانه- : { فَلاَ رَفَثَ } وقوله : { وَلاَ فُسُوقَ } وقوله : { وَلاَ جِدَالَ } وهل يدخل في ذلك البيع والشراء والمراجعة فيهما ؟

الجواب : أما الرفث فهو الكلام الذي يكون عند النساء للإثارة والغزل ، وكذلك الأفعال التي يقصد منها الإثارة بعين ونحو ذلك هذا الذي ذكره أئمة السلف ، وفرق بعضهم كما هو مذهب ابن عباس-رضي الله عنهما- فأجاز أن يتكلم بأبيات الشعر الغزلية ونحوها إذا لم يكن عنده نساء وجعل الرفث خاصاً بما كان يقصد منه إثارة النساء فكان يأتي بأشنع الأبيات في غزل العرب وهو محرم بالحج والعمرة وينكر عليه-رضي الله عنه وأرضاه- فيقول إنما الرفث عند النساء أي إذا كان هذا عند النساء ، وإن كان الأولى والأفضل أن يتقى لأن النهي ورد بصيغة تدل على الإطلاق هذا بالنسبة للرفث أنه ما يكون للإثارة من مقدمات الجماع سواء كان من الأقوال ، ومما يحث على الجماع حتى قال بعض العلماء : من الرفث لو قال لامرأته إذا تحللتِ أصبتك قالوا : إن هذا يعتبر من الرفث والمشكلة أنه إذا رفث حرم قول النبي- صلى الله عليه وسلم - : (( من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه )) قد تحجبه كلمة واحدة يقولها من الغزل لنسائه فيحرمه الله-عز وجل- من هذا الفضل العظيم-نسأل الله السلامة والعافية- الرفث .
{ وَلاَ فُسُوقَ } : الفسوق : أصل من قول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها ، وهذا الحرف لا تعرفه العرب في إطلاقه على المعاصي ما كان يسمون المعاصي فسقاً كما قرره غير واحد ، وأشار إليه الإمام ابن جرير الطبري-رحمه الله- في تفسيره ؛ ولكنه أدخل اصطلاحاً شرعياً ، فالفسوق يصطلح في الشرع بثلاث معانٍ : إما أن يقصد به مطلق العصيان لله-عز وجل- فيشمل جميع المعاصي صغيرها وكبيرها ، وإما أن يقصد به كبائر الذنوب ، وإما أن يُقصد به كبائر الذنوب المخرجة من الملة .
أما إطلاق الفسوق على المعاصي صغيرها وكبيرها فهو قول طائفة السلف في هذه الآية يحكى عن بعض تلامذة ابن عباس-رضي الله عنهما- ، كعطاء وغيره أن الفسوق المعاصي كلها ، ويحكى حتى عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أن الفسوق : هي المعاصي كلها فيشمل الصغائر والكبائر فمن أساء إلى أخيه ولو بصغيرة فإنه يعتبر خارجاً من هذا الفضل في قوله : (( من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق )) .
وأما الحال الثانية : أن يطلق الفسوق بمعنى كبائر الذنوب وهذا في آية الحجرات : { وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ } فأشار أن للذنوب ثلاث مراتب العصيان للصغائر والفسوق للكبائر والكفر للمخرج من الملة .
وقد يطلق الفسق بمعنى الكفر كقوله-عز وجل- : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ } فقالوا : إن الفسق هنا بمعنى الكفر-والعياذ بالله- إذا استحل ذلك واعتقد حله فيطلق الفسق بهذه الثلاثة المعاني : إما أن يراد به عموم الذنوب ؛ لأن قول العرب فسقت الرطبة بمعنى خرجت من قشرها قالوا : فالعاصي لله خارج عن أمره ونهيه قالوا فيوصف بكونه فاسقاً من هذا الوجه ، وإما أن يراد به كبائر الذنوب ، وإما أن يراد به المخرج من الملة ، والمراد هنا عموم الذنوب صغيرها وكبيرها أي يجب وينبغي على الحاج أن لا يصيب صغائر الذنوب وكبائرها ويتقي ذلك .
وأما قوله : { وَلاَ جِدَالَ } الجدال : إما أن يكون على وجه مشروع ، وإما أن يكون على قصد ووجه ممنوع فالوجه المشروع الذي يكون بالتي هي أحسن ؛ لأن الله وصف المجادلة بالتي هي أحسن فأمرنا بمجادلة أهل الكتاب : { وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } فوصف الجدال بالتي هي أحسن فما كان من الجدال بالتي هي أحسن كطالب علم تناقشه في مسألة تريد الوصول فيها إلى الحق بنفس زكية طيبة مطمئنة وأسلوب هادف وهو كذلك يبادلك الشعور فهذا لا حرج فيه .
وإما أن يكون بأسلوب ممنوع وهذا الذي فسر به طائفة من السلف وهو أن يجادل الغير من أجل أن يحنقه وأن يغيظه وأن يجعله يخرج عن طوره ، ولربما إلى درجة الغضب والضيق قالوا هذا هو الممنوع : { وَلاَ جِدَالَ } أي : ما أوصل إلى هذا الحد الممنوع ، وأما إذا كان بالمشروع فلا حرج وكان بعض السلف يكره الجدال حتى في البيع والشراء قالوا إذا أراد الإنسان أن يشتري لا يجادل يحرص قدر المستطاع على أن لا يجادل إلا في أحوال مستثناة كأن يظلم في حقه فهذا مستثنى أن يقول بالمعروف ، والله - تعالى - أعلم .

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-26-2014 06:13 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

مسائل الطواف والسعي بين الصفا والمروة

السؤال الثامن والعشرون :
هل طواف القدوم واجب على المفرد للحج وما الدليل ؟
الجواب :
طواف القدوم ليس بواجب على المفرد بالحج ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( من وقف موقفنا هذا وصلى صلاتنا هذه وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه )) قالوا : فهذا يدل على أن المفرد لا يجب عليه طواف القدوم ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال التاسع والعشرون :
هل يجب على من ابتدأ الطواف أن يستلم الحجر أو لا ؟
الجواب :
لا يجب عليه أن يستلم الحجر وإنما يشير إليه إن عجز وإنما هو سنة وليس بواجب ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الثلاثون :
ما هو هديه-عليه الصلاة والسلام- في الرمل وفي أي طواف يكون ؟ وهل يشرع للنساء الرمل في الطواف والسعي ولماذا ؟
الجواب :
أما بالنسبة لهدي النبي- صلى الله عليه وسلم - في الرمل فإنه كان أصله في عمرة القضية أنهم قالوا قدم عليكم أهل يثرب قد وهنتهم الحمى فنـزل جبريل بالوحي على النبي- صلى الله عليه وسلم - فقال لأصحابه: (( رحم الله امراءً أراه من نفسه جلداً )) فلما ابتدأ الطواف اضطبع-صلوات الله وسلامه عليه- ثم هرول الأشواط الثلاثة فقالت قريش : إنهم ينقزون نقز الظبى وهذا إشارة إلى أنهم على جلد وقوة حيث لم يرضوا بأن يسيروا حتى هرولوا ، ثم كان-عليه الصلاة والسلام- يمشي بين الركنين ثم لما كانت عمرة الجعرانة رمل-عليه الصلاة والسلام- ولم يمشِ بين الركنين وإنما رملها الثلاث كاملة ، وبناءً على ذلك قالوا من السنة أن يكون الرمل كاملاً وكان في أول التشريع يمشي بين الركنين ؛ لأنهم كانوا على ناحية أبي قبيس لايرونه-صلوات الله وسلامه عليه- فيتوارى بالبيت فإذا خرج عليهم خرج مهرولاً ، والرمل يقولون تقارب الخطى مع هز المناكب قال عمر بن الخطاب فيما الرملان وهز المناكب وقد أطلع الله للإسلام ولكن لا ندع شيئاً فعله رسول- صلى الله عليه وسلم - فهذه هي المشية المعتبرة ولا تكن بالجري ؛ وإنما هو ضرب دون اشتداد السعي وفوق المشي المعتاد وهو ما يسمونه بالهرولة الثلاث الأشواط الأول ، وأما بقيتها فقد مشى-صلوات الله وسلامه عليه- وذلك في طواف القدوم يكون في طواف العمرة ويكون كذلك في طواف القدوم بالنسبة للمفرد ، وكذلك في طواف المتمتع وفي طواف القارن إذا طاف قبل يوم عرفة .
أما بالنسبة للنساء فلارمل عليهن قال عبد الله بن عمر : ليس على النساء رمل ؛ والسبب في ذلك أن المراة إذا رملت تكشفت ولذلك يمنع النساء من الرمل لا يرملن لا في الطواف بالبيت ولا في السعي بين الصفا والمروة ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الواحد والثلاثون :
هل يصح الطواف بغير وضوء وهل يجزيء طواف الحائض والنفساء ؟
الجواب :
الصحيح أنه لايصح الطواف بدون وضوء لحديث ابن عباس-رضي الله عنهما- أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( الطواف بالبيت صلاة )) ، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )) ، ومن الأدلة التي تقوي أن الطواف تشترط له الطهارة حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح لما نفست قال-عليه الصلاة والسلام- : (( اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت )) فهذا يدل على أنه تشترط له الطهارة
، ويقوي ذلك أن الطواف تشرع له الركعتان ، ولذلك لا يستقيم أن يطوف بالبيت ثم يذهب ويتوضأ من أجل أن يصلي ركعتي الطواف بل قال بعض العلماء : لو فصل بين طوافه وبين الركعتين يقولون : إنه إذا كان فاصل مؤثر يستأنف وإن كان الصحيح أنه لا يستأنف ؛ لكن لا يستقيم أن الإنسان يطوف ثم بعد ذلك يؤخر ركعتي الطواف على هذا الوجه على خلاف الوجه المعتبر بالسنة ، وبناءً على ذلك يقوى القول باشتراط الطهارة للطواف ولا يصح الطواف إلا بطهارة .
وخالف الحنفية وقالوا قصد الشرع أن تطوف بالبيت بغض النظر عن كونك متوضئاً أو غير متوضيء لأنهم نظروا من جهة الرأي إلى المعنى ، وهذا لا شك أنه اجتهاد أقوى منه حديث ابن عباس فإن حديث ابن عباس أقل ما قيل إنه موقوف على ابن عباس والموقوف على ابن عباس لا يخفى قوته خاصة وأنه قال : (( الطواف بالبيت صلاة )) هذا يدل على أنه يشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة ولا معنى ذلك إلا بالطهارة وجاءت السنة في حديث عائشة تقوي ذلك وليس معنى ذلك أنه يشابه الصلاة من كل وجه لأن القياس لا يستلزم أن يكون من كل وجه وللمسألة بسط ذكرناه في مسائل الحج ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الثاني والثلاثون :إ
ذا أقيمت الصلاة وأنا في الطواف فهل يشرع لي قطعه أو أتمه ثم أصلي وإذا كان يشرع لي أن أقطعه ثم انتهت الصلاة فهل يتم من المكان الذي قطعت فيه الطواف أوأبتدئ الشوط المقطوع من أوله ؟
الجواب :
إذا أقيمت الصلاة تقطع الطواف وتدخل مع الجماعة ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )) وقد سمى الطواف بالبيت صلاة فتدخل مع جماعة المسلمين وتصلي ، ثم بعد ذلك هل تبدأ من المكان الذي وقفت فيه أو تبدأ بالشوط الذي وقفت في أثنائه ؟ الأقوى والأولى أن تبدأ من بداية الشوط الذي وقفت في أثنائه وإن بدأت من المكان الذي قطعت فيه فلك وجه وله حظ من النظر ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الثالث والثلاثون :إذا لم أتمكن من ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم فهل أنتظر حتى يخف الزحام أو أصليها في أي موضع من المسجد وهل يجوز أن تصلى ركعتي الطواف خارج المسجد كركعتي طواف الوداع ؟
الجواب :
ركعتي الطواف السنة فعلها خلف مقام إبراهيم ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك وظاهر التنـزيل يدل عليه : { وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } ثم إن مقام إبراهيم أن تجعله بينك وبين البيت فإن كان الزحام بقربه تباعدت وصليت في الأروقه والمقام بينك وبين البيت فإن لم يتيسر لك صليت في أي ناحية من البيت ولو شئت أن تصلي خارج المسجد فذلك خلاف السنة ولكنه يجزئ فإن عمر بن الخطاب- صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك فقد طاف بعد صلاة الصبح كما روى مالك في موطئه وأخر ركعتي الطواف إلى ما بعد طلوع الشمس فصلاها بذي طوى ، وذي طِوى وطَوى وطُوى وهو وادي المثلث معروف الآن يسمى بـ( الزاهر ) وهذا ليس في المسجد ولكنه داخل حدود الحرم ، وقال بعض العلماء : إنه يصليها في أي موضع من مكة ولا حرج عليه في ذلك ، والله - تعالى - أعلم .

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

السؤال الرابع والثلاثون :
ما حكم السعي بين الصفا والمروة وهل هو سنة أو لازم في الحج والعمرة ؟
الجواب :
السعي بين الصفا والمروة من أركان العمرة والحج فلا يصح ولا يتم الحج إلا بالسعي بين الصفا والمروة وهكذا بالنسبة للعمرة كما هو ظاهر خبر أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- وهذا هو قول جماهير العلماء-رحمة الله عليهم- ومنهم الأئمة الأربعه على تفصيل في اللزوم بعضهم يراه ركناً ، وبعضهم يراه واجباً على تفصيل بينهم في ذلك ؛ لكن الجماهير على أنه لازم واجب وهو مذهب أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- وجملة من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - ، وفقهاء التابعين ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الخامس والثلاثون :
هل البداءة بالصفا لازمة أو يجوز لي أن أبدأ بالمروة قبل الصفا ؟
الجواب :
البداءة بالصفا لازمة ومن ابتدأ بالمروة يلغي الشوط الذي بدأه من المروة ، ولذلك قال- صلى الله عليه وسلم - : (( أبدأ بما بدأ الله به )) وقد وقع فعله-عليه الصلاة والسلام- بياناً لواجب والقاعدة في الأصول : " أن بيان المجمل الواجب واجب " ، وبناءً على ذلك يعتبر هذا من الواجبات ولا يصح شوطه الذي يكون من المروة إلى الصفا قال- صلى الله عليه وسلم - : (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) فكان أمره-عليه الصلاة والسلام- بالبداءة بالصفا في عمره وحجه-صلوات الله وسلامه عليه- ، والله - تعالى - أعلم .

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

مسائل متفرقة في الحج

السؤال السادس والثلاثون :
ما هو هدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في الوقوف بعرفة ؟
الجواب :
كان من هديه-عليه الصلاة والسلام- أنه خرج بعد صلاة الفجر من منى والصحابة معه ما بين مهلل ومكبرٍ وملبٍ لم يعب أحدهم على الآخر ، حتى نزل-صلوات الله وسلامه عليه- بنمرة - ونمرة المنبسط الذي يكون ما بين حدود الحرم وما بين الوادي وادي عرنة ، وهو منبسط يقرب من نصف كيلو متر - هذا يسمى بنمرة نزل فيه-صلوات الله وسلامه عليه- وذلك قبل الزوال ثم إنه لما زالت الشمس مضى على ناقته القصواء-صلوات الله وسلامه عليه- وخطب الناس من بطن الوادي فأحل الحلال وحرم الحرام وبين ما على الناس من حقوق وواجبات ، ثم بعد ذلك أقام لصلاته فصلى الظهر ثم أقام للعصر فصلاهما جمعاً وقصراً ثم بعد ذلك مضى إلى موقفه ومازال يتضرع ويسأل الله العظيم من فضله حتى غابت عليه الشمس-صلوات الله وسلامه عليه- استقبل القبلة وجعل بطن ناقته إلى الصخرات ومازال يتضرع ويسأل الله من فضله حتى غابت الشمس ولم يدفع بعد مغيب الشمس مباشرة ؛ وإنما انتظر حتى ذهبت الصفرة كما في حديث جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- أن النبي- صلى الله عليه وسلم - انتظر حتى غابت الصفرة وهو الصفار الذي يكون بعد الشمس وهذا يقارب ما بين الخمس إلى عشر دقائق تقريباً بعد الغروب مباشرة ثم دفع-صلوات الله وسلامه عليه- فكان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص وكان يقول : (( أيها الناس عليكم السكينة السكينة )) -صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين- .

السؤال السابع والثلاثون :
ما حكم من وقف بعد الزوال ودفع قبل غروب شمس يوم عرفة ؟
الجواب :
من وقف بعد الزوال ودفع قبل غروب الشمس فلا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : إما أن يرجع قبل طلوع الفجر من صبيحة العيد فإن رجع إلى عرفة ومر بها ولو للحظة واحدة سقط عنه الدم وأجزأه ذلك المرور ؛ لأن الوقوف بالليل يسقط وقوف النهار والعبرة بالليل بدليل إمساكه-صلوات الله وسلامه عليه- لجزء الليل بعد المغيب والأصل في ذلك حديث عروة بن مضرس-رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار )) فهذا يدل على أن العبرة بالليل في أي أجزائه .
وأما النهار فقد بينت السنة الفعلية على أن هذا الإطلاق مقيد بفعله-عليه الصلاة والسلام- وذلك بمغيب الشمس ؛ لأنه قال : (( خذوا عني مناسككم )) فأصبح بيانه الفعلي واجباً ، ومن هنا قالوا من دفع قبل المغيب صح حجه ولزمه دم إن لم يرجع فإن رجع سقط عنه الدم ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الثامن والثلاثون :

ما حكم المبيت بمزدلفة ؟

الجواب :
المبيت بمزدلفة واجب وذهب طائف من السلف إلى أنه من ركن أركان الحج فعظموه لقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا )) وإن كان الصحيح أنه من الواجبات ، ولذلك أذن-صلوات الله وسلامه عليه- للضعفة وعبر النص بالرخصة والرخصة لا تكون إلا فيما هو واجب لازم والمبيت بمزدلفة من واجبات الحج ويبيت بها الإنسان إن كان قادراً فإن كان من الضعفه والحطمة والعجزة والصغار يجوز أن يدفعوا إما بعد منتصف الليل ، وعلى حديث أسماء بعد مغيب القمر ليلة العيد كما في صحيح البخاري ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال التاسع والثلاثون :
ما هو هديه-عليه الصلاة والسلام- في المبيت بمزدلفة ؟
الجواب :
ثبت عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه دخل الشعب أفاض من عرفات بعد مغيب الشمس كما ذكرنا ثم دخل الشعب فبال ثم توضأ فأحسن الوضوء وقال له أسامة-- : الصلاة - يا رسول الله - قال : (( الصلاة أمامك )) فمضى-عليه الصلاة والسلام- من طريق المأزمين وهو الطريق الذي بين الجبلين وكان قد دخل عرفات من طريق ظب وهو الذي يجعل مجرى العين عن يساره ويجعل المأزمين -أيضاً - عن اليسار وهو الطريق الذي يكون من أسفل جمرة العقبة فخرج-صلوات الله وسلامه عليه- من منى وسلك طريق ظب ثم لما دفع وأفاض أفاض من طريق المأزمين الذي بين الجبلين وهو الطريق الذي يسلكه المشاة الآن هذا هو طريق المأزمين فمضى-عليه الصلاة والسلام- على ناقته القصواء حتى بلغ المزدلفة فأمر بلالاً فأذن ثم أقام ثم صلى المغرب وصلى العشاء وفي الصحيحين من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه لم يسبح بينهما ولا على إثرهما .
قال بعض العلماء : إنه لا يشرع حتى الوتر والصحيح أن قول ابن عمر-رضي الله عنهما- ولم يسبح بينهما ولا على إثرهما المراد بذلك سبحة الراتبة وليس المراد بذلك نفي الوتر وهذا مذهب جمهور العلماء على أن الوتر يبقى على الاستحباب لعموم قوله-عليه الصلاة والسلام- : (( أوتروا يا أهل القرآن )) ، (( وأوتروا قبل أن تصبحوا )) وقال : (( إذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة )) هذه العمومات لم يستثن منها ليلة النحر ، ولذلك قالوا : إن سكوت النص عن وجود الوتر لا يدل على عدم وجوده بدليل أنه لم يثبت عنه أنه صلى ركعتي الرغيبة في صبيحة العيد ومع ذلك الإجماع قائم على مشروعيتها ومع ذلك لم ينقل فيها نص فدل على البقاء على الأصول وهي التي دلت على مشروعية الوتر وركعتي الفجر ، فمن ترك الوتر يتأول السنة فلا حرج وهو على خير ومن صلى فهو أحوط وأبلغ وأقرب وهو أولى بالقربى ويكون نفي ابن عمر-رضي الله عنهما- على السبحة الراتبة ، ثم إنه اضطجع-صلوات الله وسلامه عليه- حتى بزغ الفجر فصلى الفجر بغلس فبكر بها ثم وقف بالمشعر وتضرع وابتهل وناجى ربه وسأله من فضله العظيم وهو من أجل المواقف قال بعض السلف : شهدت هذا الموقف أكثر من ثلاثين عاماً اسأل الله أن لا يجعله آخر العهد وكتب لي ذلك وإني لأستحي أن أسأله وكان عمره فوق التسعين فرجع ومات من سنته يقول : إنه ما سأل عبد ربه حاجة في عرفات أو في وقوف المشعر فمضى عليه حول إلا استجاب الله دعوته وهذا من المواقف العظيمة والناس فيه على قسمين :
منهم من يقول : ربنا آتنا في الدنيا حسنة ويسكت عن الآخرة ويغفل عنها ، ومثال ذلك أن يقول : اللهم أصلح لي تجارتي اللهم أعطني مالاً اللهم أعطني زوجة اللهم افعل كذا وكذا ، وكلها في أمور الدنيا فيجعل الدنيا هي أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله وما له في الآخرة من خلاق-نسأل الله العافية- .
ومن الناس من يجمع بين خيري الدنيا والآخرة وهذا هو الأفضل والأكمل هدي الكتاب الذي دل عليه قوله-تعالى- : { وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } فهذا من معرض الثناء فالأفضل أن تجمع بين دعوة الدنيا والآخرة ثم إنه-عليه الصلاة والسلام- لما أسفر وكادت الشمس أن تشرق مضى-عليه الصلاة والسلام- ، وخالف المشركين وكان المشركون يقولون : أشرق ثبير كيما نغير فما كانوا يدفعون من مزدلفة إلا بعد الشروق فدفع بأبي وأمي-صلوات الله وسلامه عليه- قبل طلوع الشمس من صبيحة يوم العيد ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الأربعون :
ما حكم رمي جمرة العقبة يوم النحر ؟
الجواب :رمي جمرة العقبة واجب والجمار كلها من واجبات الحج ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - رماها وقال : (( خذوا عني مناسككم )) وعلى هذا فإنه يعتبر من الواجبات التي إذا فوتها الإنسان لزمه الدم ، وقد رمى-عليه الصلاة والسلام- جمرة العقبة يوم النحر فلذلك نص العلماء على وجوبها ولزومها في الحج ، والله - تعالى - أعلم .

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

السؤال الحادي والأربعون :
ما هو هديه-عليه الصلاة والسلام- يوم النحر في حجة الوداع ؟
الجواب :
مضى-عليه الصلاة والسلام- حتى دخل منى ودخلها من جهة وادي محسر فلما بلغ الوادي أسرع بناقته ؛ لأنه موطن عذاب ، ثم إنه-عليه الصلاة والسلام- لما دخل منى كان أول ما بدأ أن حيا منى برمي جمرة العقبة ، ولذلك يقول العلماء : تحية منى يوم العيد رمي جمرة العقبة أي يبدأ قبل أن يذهب إلى مخيمه وقبل أن يذهب إلى منـزله يبدأ بجمرة العقبة تأسياً بالنبي- صلى الله عليه وسلم - مع أنه قد تكون هناك مشقة لبعض الناس ؛ ولكن التأسي بالنبي- صلى الله عليه وسلم - والحرص على السنة له لذة يعرفها من يعرفها وله حلاوة يجدها من وجدها ، ولذلك يحرص الإنسان على لذة الحج في التأسي بالنبي- صلى الله عليه وسلم - وما أروعها وألذها من ساعة وأنت تحس أنك تيسير في المسير الذي ساره-عليه الصلاة والسلام- وما أطيب الحج وأزكاه حينما تمضي كما مضى-عليه الصلاة والسلام- ! تقتفي أثره في أقواله وأفعاله حتى تكون من المرحومين-جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل بمنه وفضله وهو أرحم الراحمين- ، فيحرص الإنسان على البداءة برمي جمرة العقبة فضلاً لا فرضاً فإذا رماها فالسنة أن يرميها من بطن الوادي ويرميها بسبع حصيات ولا يقف للدعاء بعدها لا في يوم العيد ولا في الأيام التي تليها وهي أيام التشريق فإنه لا يشرع الوقوف بعد رمي جمرة العقبة رمى-عليه الصلاة والسلام- جمرة العقبة وهو على ناقته ، ثم بعد ذلك كان يكبر الله مع كل حصاة وقطع التلبية عند آخر حصاة ثم انصرف ثم نحر ثلاثاً وستين بدنة بيده الشريفة-صلوات الله وسلامه عليه- وترك الباقي لعلي ينحره ثم أمر أن يطبخ من كل ناقة منها قطعة حتى يصيب من مرقها ويحسي-صلوات الله وسلامه عليه- ، ثم حلق رأسه فأعطى الحلاق شقه الأيمن وهذا يدل على أنه السنة في حلاقة الرأس العبرة بالمحلوق لا بالحالق وذلك أن الذي يحلق الرأس له حالتان :
الحالة الأولى : إما أن يحلقك من قبل وجهك فيأتيك من قبل وجهك فهذا فيه خلاف .
قال بعض العلماء : العبرة بيمين الحالق لا بيمين المحلوق فيمين الحالق في هذه الحالة يسارك ويساره يمينك .
فقال بعض العلماء : العبرة بالحلاق وقال بعضهم العبرة بالمحلوق .
الحالة الثانية : أما لو جاء من وراء ظهرك فلا إشكال فإن يمينه يمينك ويساره يسارك والصحيح أن العبرة بك سواء جاءك من الأمام أو من الخلف فتقول له ابدأ بشقي الأيمن خاصة إذا كان يجهل السنة فناول الحلاق شقه الأيمن فحلق رأسه ، ثم حلق شقه الأيسر ، وأعطى أبا طلحة-رضي الله عنه- شعره كما في الصحيح وقسمه بين أصحابه ؛ لأن هذا من خصوصياته-عليه الصلاة والسلام- لتمام المعجزة ؛ لأن ذلك يقوي المعجزة والنبوة فاختص-صلوات الله وسلامه عليه- بالتبرك بشعره وبصاقه كما في الصحيح من حديث البخاري كل ذلك من باب خصوصياته-عليه الصلاة والسلام- لا يشاركه فيها أحد-صلوات الله وسلامه عليه- ، ثم بعد أن رمى ونحر حلق رأسه ثم نزل وطاف طواف الإفاضة في يوم العيد ثم شرب من سقاية العباس ثم صعد إلى منى وصلى بها الظهر وهذا من بركة الوقت فإنك لو تأملت ذلك لما تيسر للإنسان أن يفعل بعض هذه الأفعال إلا بعناء قبل الظهر فضلاً أن يفعلها ثم يرجع ويصلي الظهر بمنى على الصحيح ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الثاني والأربعون :
ما حكم المبيت بمنى ليالي التشريق وما هو الحد المعتبر للمبيت ؟
الجواب :
المبيت بمنى ليالي التشريق يعتبر من واجبات الحج .
والدليل على ذلك : أن النبي- صلى الله عليه وسلم - رخص للعباس من أجل سقايته قال العلماء : رخص للعباس يدل على أن الأصل واجب فلما قال رخص دل على أن الأصل واجب ولازم فالمبيت واجب والعبرة بأكثر الليل .
وللعلماء تفصيل :
قال بعضهم : أكثر الليل عندي الثلث ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( الثلث والثلث كثير )) فإذا مضى عليه ثلث الليل فأكثر وهو بمنى صح مبيته .
وقال بعضهم : العبرة بآخر الليل ولو أصاب جزءاً نام فيه فإنه قد بات فيه وإن كان الأقوى والأشبه أن العبرة بأكثر الليل فتقسم الليل ساعات الليل إلى نصفين ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقسمه إلى قسمين ، ثم بعد ذلك تنظر إلى أكثرهما فلو كان أربع ساعات فيصبح العبرة أربع ساعات ونيف إن مضى عليه أربع ساعات وزيادة وهو بمنى فإنه قد بات وإلا لزمه الدم ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الثالث والأربعون :
ما هو هديه-عليه الصلاة والسلام- في رمي الجمرات أيام التشريق ؟
الجواب :
كان من هديه-عليه الصلاة والسلام- في أيام التشريق كما في حديث جابر وغيره أنه انتظر حتى زالت الشمس فابتدأ بالصغرى ورماها بسبع حصيات ، ثم أخذ ذات اليسار وقام قياماً طويلاً يدعو ربه رافعاً يديه-صلوات الله وسلامه عليه- هذه من المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين في الدعاء فسأل وتضرع وسأل الله من فضله ، ثم مضى ورمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات ثم أخذ ذات اليسار عنها ثم تضرع وسأل الله من فضله كمثل وقوفه أولاً ، ثم مضى إلى جمرة العقبة ورماها بسبع حصيات يكبر في كل حصاة ، ثم بعد ذلك انصرف-عليه الصلاة والسلام- ولم يدع بعد جمرة العقبة كما ذكرناه سابقاً ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الرابع والأربعون :
من رمى الجمرات منكسة فهل يصح رميه ؟
الجواب :
من رمى الجمرات منكساً لها فابتدأ بالعقبة ، ثم انتهى بالصغرى ، أو ابتدأ بالوسطى ثم رجع إلى الصغرى المهم أنه لم يراع الترتيب فإنه لا يصح رميه حتى يوقعه مرتباً على الصفة المعتبرة شرعاً ، وبناءً على ذلك يعتبر رميه في هذه الحالة لو رمى منكساً فانتهى بالصغرى فقد رمى الصغرى فنقول له : ارجع وارمِ الوسطى ثم الكبرى لأنه لما وقف على الصغرى ورماها فقد صح رميه للصغرى وحدها ؛ لأن الصغرى لا يشترط لها سبق رمي ثم بعد ذلك يتبعها بالوسطى ثم بالعقبة حتى ينتهي من رمي جمراته ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( خذوا عني مناسككم )) فهي عبادة مؤقتة بالصفة التي وردت عنه-عليه الصلاة والسلام- ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الخامس والأربعون :
من عجز عن رمي الجمرات لمرض أو كبر ونحو ذلك مما يعتبر عذراً في إسقاط الرمي عن الشخص فهل يشرع له التوكيل ؟
الجواب :
نعم يشرع له التوكيل إذا كان لا يستطيع الرمي وكان شخصاً مثلاً قد عمل عملية ولا يستطيع أن يبرح مكانه كما لو عملت له ليلة العيد أو نحو ذلك لا يستطيع أن يرمي فمثل هذا له أن يوكل وقد رمى الصحابة عن النساء والصبيان على كلام في هذا الحديث ؛ ولكن الأصول تدل على صحة متنه فإن التكليف شرطه الإمكان فلما عجز عن هذا جاز أن يقوم الوكيل ، ومن الأدلة التي تعتبر أقوى الأدلة على مشروعية التوكيل عند العجز وهو ظاهر من السنة أن العاجز لما أذن النبي- صلى الله عليه وسلم - بالحج عن من عجز عن الحج أو عن من مات فعجز عنه حقيقة قالوا : إن هذا في التوكيل بكل الحج فلأن يصح التوكيل بجزئه عند العجز من باب أولى وأحرى والشرع ينبه بالأعلى على الأدنى وبالأدنى على ما هو أعلى منه كما هو معلوم في الأصول ، والله تعالى أعلم .

السؤال السادس والأربعون :
هل يشترط في الوكيل أن يكون محرماً أو يصح رمي الحلال ؟
الجواب :
لا يصح إلا رمي المحرم لأن الرمي عبادة لا تصح إلا من محرم فلا يوكل الحلال في رميه ، والله تعالى أعلم .
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

السؤال السابع والأربعون :
هل يصح رمي الوكيل عن وكيله قبل رميه عن نفسه وما الدليل ؟
الجواب :
لا يصح رمي الوكيل قبل أن يرمي عن موكله يبتدئ فيرمي عن نفسه حتى يتم الجمرات كلها ثم يرجع ويرمي عن وكيله ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة )) وهذا نص مطلق يشمل الكل والجزء وعلى هذا فلا بد وأن يتم الرمي حتى ينتهي من جمرة العقبة ثم يعود بعد ذلك لرمي وكيله ، والله تعالى أعلم .

السؤال الثامن والأربعون :
من شك في وقوع الحصاة في الحوض فما حكمه ؟
الجواب :
بنى على اليقين فإذا كان شك هل وقعت أو لم تقع فاليقين أنها لم تقع حتى يتأكد من وقوعها ، ولو شك هل رمى ثلاث حصيات أو حصاتين فإنه يبني على اثنتين وهكذا بالنسبة للأحوال الأخرى ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال التاسع والأربعون :
ما حكم التعجيل وما هو شرط جوازه وهل إذا هيأ رحله ومتاعه ولم يخرج من منى بسبب الزحام ونحوه هل هو متعجل ؟
الجواب :التعجيل مشروع بنص القرآن كما في آية البقرة : { فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى } قال بعض العلماء : { لِمَنْ اتَّقَى } لمن : قصد وجه الله-عز وجل- لا السآمة ولا الملل من العبادة بمعنى أنه اتقى الله-عز وجل- ، وقيل : { لِمَنْ اتَّقَى } أن المراد به أطاع أمره واجتنب نهيه على أنه وصفٌ عام وليس قيداً في الحكم .
والتعجيل شرطه أن تغيب عليه شمس اليوم ما قبل الأخير وهو الثاني عشر وقد خرج من منى فلو هيأ رحله بل لو حتى خرج بسيارته ولم يخرج من حدود منى فإن نص القرآن واضح في الدلالة على أنه غير متعجل .
وأما اجتهاد بعض العلماء وقولهم : بأنه يعتبر متعجلاً مع أنه في منى لأنه شد رحله وركب سيارته فهذا اجتهاد مع النص وليس بدليل واضح وظاهر الآية الكريمة كما يقول الجمهور يشترط أن يكون خارج منى بمعنى أن يخرج برحله ومتاعه ؛ لأن الله قال : { تَعَجَّلَ } وهذه صفة والصفات معتبرة مفاهيمها فالذي لم يتعجل هذا يعتبر شرط ؟ { فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ } وعلى هذا هذه الصفة وهي التعجل يعتبر إذا تأخر لزحام أو غيره لم يتعجل لأنه تباطأ ولو احتاط لنفسه فخرج مبكراً لكان متعجلاً حقيقة ، ولذلك قالوا : إنه يلزمه الرجوع ويلزمه المبيت وهذا هو الحق الذي تطمئن إليه النفس لظاهر نص التنـزيل .
وأما الاجتهاد فإنه لا يقوى في معارضة المنصوص من نص التنـزيل فلابد وأن تغيب عليه شمس اليوم وهو خارج جرمه عن منى وإلا لزمه المبيت والله - تعالى - أعلم .

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

مسائل الهدي وأحكامه

السؤال الخمسون :
ما هو السن المعتبر لهدي التمتع والقران ؟
الجواب :
لا يجزئ إلا الثني من بهيمة الأنعام من الإبل ، والبقر ، والغنم ، ويجزئ في الضأن ما كان من الجذع وهو الذي تم له أكثر السنة قال بعض العلماء : أكثر من ستة أشهر .
وقال بعضهم : أكثر العام والصحيح أن ذلك يختلف باختلاف المرعى وباختلاف أحوال البهائم ولا يجزئ ما كان دون ذلك ، ومن هنا قال العلماء : شروط الهدي كشروط الأضحية فلابد أن تكون في المعز قد تمت سنة ودخلت في الثانية فإذا كانت دون سنة لا يجزئ في المعز أن يهدي بها في تمتع ولا قران وهكذا في الدماء الواجبة .
وأما بالنسبة للبقر فما تمت له سنتان ودخل في الثالثة ، وأما الإبل فما تمت له أربع سنوات ودخل في الخامسة هذا هو المعتبر في بهيمة الأنعام ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الحادي والخمسون :
هل تعتبر البقرة والناقة في الهدي عن سبع كما في الأضحية أو تجزئ عن واحد ؟
الجواب :نعم تجزئ عن السبع ولو اختلفت الدماء فلو أن سبعة تمتعوا واشتركوا في بدنة فلا إشكال ولو أن سبعة اثنان منهم يريدانها أضحية والخمسة يريد اثنان منهم عن تمتع وثلاث عن قران لا حرج سواء اتفقوا في الموجب أو اختلفوا كل ذلك يجزئ فيه التعدد عن سبعة في البدنة والبقرة على ظاهر حديث جابر-رضي الله عنه وأرضاه- في الصحيح من إجزاء البدنة عن سبعة ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الثاني والخمسون :
إذا لم يتيسر لي ذبح هدي التمتع أو القران بمنى وذبحته بمكة أو خارج مكة فما الحكم مع الدليل ؟
الجواب :ي
جزء أن تذبح في مكة كلها ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( نحرت ها هنا وفجاج مكة وشعابها كلها منحر )) فمكة كلها يجزء أن ينحر الإنسان فيها وأن يذبح هدياً سواء كان لتمتع أو قران ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الثالث والخمسون :
إذا لم يتيسر لي الهدي في التمتع ولم أتمكن من صيام ثلاثة أيام قبل يوم عرفة فما الحكم ؟
الجواب :
إذا لم يتيسر لك الصيام قبل يوم عرفة تصوم أيام التشريق الثلاث فإذا لم تتمكن لا في هذه ولا في هذه فيجزئك أن تصومها سواء صمتها بعد حجك مباشرة والبقية تتمها في بلدك وهي السبع على ظاهر التنـزيل فالثلاث مخير بين أن تتعجلها قبل وصول البلد وبين أن تتم العشرة في بلدك ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الرابع والخمسون :
أريد التمتع وليس معي من المال إلا ما يكفي لشاة واحدة فهل الأفضل أن أجعلها للتمتع أو للأضحية وأصوم عن التمتع ؟
الجواب :
أولاً : إذا كنت قد أحرمت بالعمرة وأديت العمرة وكان تمتعك على هذا الوجه فبعض العلماء يستحب أن تجعل شاتك للأضحية وأن تحج مفرداً ؛ وذلك لأن حج الإفراد من الحجج المعتبرة وحديث عروة بن مضرس يدل على أن فسخ الحج بالعمرة ليس بواجب وأنه يجزئ الإفراد حتى بعد وفاته وقد حج بالإفراد أبو بكر ، وعمر-رضي الله عنه- ، وعثمان-رضي الله عنهم- ثلاثة أئمة خلفاء راشدون كلهم ما حجوا إلا إفراداً فإذا كان الإنسان يريد أن يترك الأضحية في بيته فيكون حينئذ قد أصاب فضيلة هذه الأضحية خاصة وأن لها وجهاً من الوجوه وهو القول الراجح فبدل أن ينصرف إلى التمتع المخير ويترك الواجب عليه ، فالأفضل أن يصرفها إلى الأضحية ثم يتمتع .
وأما إذا كان لم يعتمر وأراد أن يجمع عمرته وحجه ، فحينئذٍ يجعل هديه للتمتع ولا يجزيه أن يصرفه إلى الأضحية ويصوم العشرة ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الخامس والخمسون :
هل يجوز لي الأكل من هدي التمتع والقران ؟ وما الدليل ؟
الجواب :
نعم يشرع ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك وطبخ له من مرق الإبل التي نحرها وأهداها-صلوات الله وسلامه عليه- ، والله - تعالى - أعلم .

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

السؤال السادس والخمسون :
ما حكم طواف الوداع وهل يسقط عن الحائض والنفساء مع الدليل ؟
الجواب :
طواف الوداع واجب ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافاً )) ، وأما الحائض والنفساء رخص لهما كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة إلا أنه رخص للحائض والنفساء وفي حديث صفية : (( عقرى حلقى أحابستنا هي )) ثم قال : (( ألم تكن طافت يوم النحر )) قالوا : نعم قال : (( انفري إذاً )) فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لا يتأخران لطواف في الوداع ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال السابع والخمسون :
ما حكم طواف الإفاضة ولو تركه الإنسان وسافر إلى بلده ولم يطفه فما الحكم ؟
الجواب :
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج وقد أجمع العلماء-رحمهم الله- على ركنيته لقوله-تعالى- : { ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } أجمع العلماء-رحمهم الله- على أن المراد بالطواف في هذه الآية طواف الإفاضة وأنه لا يمكن أن يحكم باعتبار الحج إلا بطواف الإفاضة ، وأنه لو رجع إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة فلا يزال طواف الإفاضة معه إلى الأبد ولو رجع بعد سنوات فيلزمه أن يرجع إلى هذا الطواف ، ولذلك يبقى بطواف الإفاضة فلو أصاب أهله فهناك قضاء لبعض السلف أنا أتوقف في هذه المسألة قالوا فلو أصاب أهله يحرم بعمرة ثم يبدأ ويطوف طواف الإفاضة ، ثم بعد ذلك يطوف ويسعى لعمرته ثم بعد ذلك يهدي هذا قضاء بعض أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - ويؤثر عن ابن عباس ، وابن عمر-رضي الله عن الجميع- ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الثامن والخمسون :
ما حكم الحائض والنفساء إذا لم تتمكن من طواف الإفاضة وأصابها الحيض والنفاس وخافت فوات الرفقة ؟
الجواب :
يلزمها البقاء حتى تطوف طواف الإفاضة طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولو أنها تعطلت لأمور شخصية لتعطلت ولو كانت لأمور علاجية لجلست ولكن لركن الحج ولفريضة الله-عز وجل- فإننا نلتمس الرخص فإلي الله المشتكى ، هذا الركن يقول النبي- صلى الله عليه وسلم - فيه : (( عقرى حلقى أحابستنا هي )) هذا نص صحيح صريح عن النبي- صلى الله عليه وسلم - وقوله : (( أحابستنا )) يقول العلماء : لأنه لا يخرج حتى تطوف وإذا كان هو لا يخرج فالمائة ألف من الصحابة لا يخرجون حتى يخرج فقال : (( أحابستنا )) أي هذه الأمة كلها ستحبس حتى يطاف طواف الإفاضة ، ثم بعد ذلك يرخص لها أن تتلجم وأن تدخل وتطوف وهي حائض وهي نفساء يقولون للضرورة ، ولذلك مذهب جمهور العلماء وهو الأرجح خلافاً للحنفية الذين يقولون إن الطهارة ليست بشرط في الطواف فيرخصون لها أن تطوف ولو كان معها الحيض والنفاس ويقولون : لا حرج عليها أن تتلجم وتطوف ، ولو كان الأمر كذلك لما قال النبي- صلى الله عليه وسلم - : (( عقرى حلقى أحابستنا هي )) لكان الأمر يسيراً ولم يحتج إلى هذا الأمر الذي فيه التهويل : (( أحابستنا هي )) ويقول : (( عقرى حلقى )) تقول العرب : عقرى أي عقرها الله ، وحلقى أي حلقها الله وهذا لا يريد به النبي- صلى الله عليه وسلم - الدعاء عليها ؛ وإنما هو سياق تهويل وتعظيم يدل على لزوم هذا الطواف ولو كانت حائضاً أو نفساء لكن لو خافت فوات الرفقة تذهب ثم ترجع بعد ذلك وتطوف طواف الإفاضة .
أما أن تطوف وهي حائض فإن مذهب جمهور العلماء أنه لا يجزئها هذا الطواف ووجوده وعدمه على حد سواء إلا في حالة إذا استفتت من يرى أنه لا يشترط لها الطهارة وطافت فيجزئها ذلك إذا استفتت عالماً يرى عدم الطهارة كما هو مذهب الحنفية ، ومن وافقهم فإنها تتعبد الله بما استفتت وهو قول طائفة من الأئمة والعلماء-رحمة الله عليهم- لكن الذي يظهر من السنة والأقوى حجة أنه لابد من طوافها ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال التاسع والخمسون :
هل يسقط طواف الوداع عن أهل جدة ومن كان دون مسافة القصر وهل صحيح ما يفعله بعض أهل جدة من الرجوع إلى جدة بعد الحج ثم يذهبون بعد الزحام لطواف الوداع ؟
الجواب :
أما بالنسبة لطواف الوداع يلزم أهل جدة ومن أهل العلم من قال : يسقط طواف الوداع عن من كان دون مسافة القصر ويرون أن من كان دون مسافة القصر كأنه كانوا من أهل مكة وهذا اجتهاد ورأي .
والصحيح ما ذهب إليه طائفة من العلماء أن طواف الوداع يشمل كل من كان خارج مكة ولو كان من أهل الجموم ؛ لأن أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- قالت : كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات قالت : كان الناس فعممت فقال- صلى الله عليه وسلم - : (( اجعلوا آخر - وهذا عام - عهدكم بالبيت طوافاً )) ، وعلى هذا كل من خرج من مكة سواء كان قريباً منها دون مسافة القصر أو فوق مسافة القصر فإنه يطوف طواف الوداع ويتخرج على القول الذي يشترط مسافة القصر .
أن أهل جدة لا يطوفون طواف الوداع وهو كما تلاحظون مبني على الرأي والاجتهاد ، والصحيح أن طواف الوداع يشرع لمن كان دون مسافة القصر وغيره لعموم قوله-عليه الصلاة والسلام- : (( اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافاً )) فيلزمهم .
أما ما ذكر في السؤال من كون البعض يرجع إلى جدة بعد الحج ثم بعد ذلك حتى يخف الزحام ويرجع ويطوف طواف الوداع لا شيء عليه إلا دم فقط ؛ لأنه فوت الواجب يقول العلماء : من بلغ أهله قبل أن يطوف طواف الوداع فقد لزمه الدم رجع أو لم يرجع بل قال بعض العلماء : من خرج من حدود مكة لزمه الدم سواء رجع أو لم يرجع فطواف الوداع يشترط فيه أن لا يفارق مكة حتى يطوف طواف الوداع ، وبناءً على ذلك فإنه لا يجوز هذا الفعل ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الستون :
ما هي علامات الحج المبرور ؟
الجواب :
أما علامة الحج المبرور فالبر في الأصل هو كل عمل صالح يحبه الله ويرضاه والحج المبرور له دلائل وعلامات ومن أول هذه الدلائل والعلامات انشراح الصدر الذي يكون قبل الحج أن ينشرح صدر الإنسان لأداء هذه الطاعة والقربى وتظهر الدلائل من أول لحظة وهو يتلبس بهذه العبادة الجليلة فلا يخرج من بيته رياء ولا سمعة ويتمنى أن حجه بينه وبين الله-- لا تراه عين ، ولا تسمع به أذن ، فإذا نظر إلى قلبه مخلصاً لربه فليعلم أن ذلك من بشائر القبول من أول لحظة يجدها .
ثانياً : انشراح الصدر لذكر الله-عز وجل- ، واستشعار هذه العبادة في مواطنها ومواضعها المختلفة ، فالإنسان إذا خرج في حجه نظر كيف أن الله اختاره من بين الأمم فحمد الله وشكره وهلله وكبره وذكره وأثنى عليه بما هو أهله فاطمأنت نفسه أن الله ما أخرجه من بيته إلا وهو يريد به الخير يريد أن يرحمه ، ويغفر ذنبه ، ويستر عيبه ، ويفرج كربه وأن يجود عليه من إحسانه وإلا لثبطه ولجعله مع المخلفين فإذا مضى في حجه وطاف استشعر وهو يطوف أنه يطوف فعمر وقته بذكر الله وتلاوة القرآن والتسبيح والإستغفار والتلبية ولا يفتر عن التلبية مهما استطاع لذلك سبيلاً ، ولقد عهدت بعض العلماء-رحمة الله عليهم- غالباً لا يفترون عن التلبية وإذا لبوا بكوا حتى إن البعض ذكر لي عن بعض العلماء-رحمة الله عليهم- الفضلاء الذين حج معهم يقول : يسأل ويقول كلما ذكرت نعمة الله أن اختارني من بين الناس أبكي أقول : لبيك مجيباً لك بتوفيقك ورحمتك وإحسانك وفضلك وأنت أرحم الراحمين ، فالإنسان إذا استشعر في عبادته وخشع وخضع وأناب وأحس أنه مقبل على الله فذلك من بشائر البرور .
كذلك من دلائل البرور في الحج العمل الصالح بالإحسان إلى المسلمين وتفقد ضعفة الحجاج ترى جائعاً تطعمه ترى فقيراً تعطيه ترى عارياً تكسوه ترى محتاجاً تسد حاجته ومكروباً تفرج كربته ، وترى أنهم إخوانك وأن الله جمعك بهم حتى ترحمهم وتتواصل بهم ، لا تتكبر عليهم أسودهم وأبيضهم أحمرهم وأصفرهم عربهم وعجمهم في عينك سواء ، تحبهم في الله ولله وترى كبيرهم كالأب وصغيرهم كالابن ، ومن في سنك كالأخ تعطف عليهم وترحمهم وتحمد الله-عز وجل- أنه جمعك بهم على طاعة الله ومحبة الله وانظر إلى عظمة الله فتقول لا إله إلا الله حينما تنظر إلى رجل من أقصى الشرق ، ومن أقصى الغرب قد جعل الله كتفك إلى كتفه في هذا المكان وهو من أقصى الشرق وأقصى الغرب قد جاء الله به هنا إلى رحمته وعفوه ومنه ولطفه فتزال هذه المواقف لا تزال تزيد من إيمانك العطف على الناس في الحج من بر الحج وقد جاء في حديث أحمد والطبراني أن النبي- صلى الله عليه وسلم - سئل عن بر الحج فقال : (( إطعام الطعام وإفشاء السلام )) .
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَـْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعيــــــــــن .

جمعها حادي الركب
منتدى الفوائد


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أم عمر 09-27-2014 09:50 PM

رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /
 
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أركان الحج وواجباته وسننه

تنقسم أعمال الحج إلى أركان يجب الإتيان بها جميعاً ، ولا يصح الحج بترك شيء منها ، ولا يقوم غيرها مقامها ، وإلى واجبات يصح الحج بترك شيء منها ويجبر المتروك بدم ، وإلى سنن ومستحبات يكمل بها أجر الحاج وثوابه عند الله .
أركان الحج
للحج أركان أربعة عند جمهور أهل العلم وهي :
1- الإحرام وهو نية الدخول في النسك لقول الرسول- صلى الله عليه وسلَّم- : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ) ، وله زمان محدد وهي أشهر الحج التي ورد ذكرها في قوله تعالى { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } (سورة البقرة الآية 197) ، ومكان محدد وهي المواقيت التي يحرم الحاج منها .
2- الوقوف بعرفة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : ( الحج عرفة ، من جاء ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرك ) رواه أبوداود وغيره، والمقصود بجَمْع: المزدلفة، ويبتدئ وقته من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة ويمتد إلى طلوع فجر يوم النحر ، وقيل يبتدىء من طلوع فجر اليوم التاسع .
فمن حصل له في هذا الوقت وقوف بعرفة ولو لحظة واحدة فقد أدرك الوقوف، لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- المزدلفة حين خرج إلى الصلاة ، فقلت : يا رسول الله إني جئت من جبل طيئ ، أكللت راحلتي ، وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه ، فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : ( من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه ، وقضى تفثه ) رواه أبو داود وغيره .
وفي أي مكان وقف من عرفة أجزأه لقول النبي - صلى الله عليه وسلّم- : ( وقفت ههنا وعرفة كلها موقف ) أخرجه مسلم .
3- طواف الإفاضة لقوله سبحانه :{ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق } (سورة الحج الآية 29) ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال - حين أُخبِرَ بأن صفية رضي الله عنها حاضت - ( أحابستنا هي ؟، فقالوا : يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة ، قال : فلتنفر إذاً ) متفق عليه ، مما يدل على أن هذا الطواف لا بد منه ، وأنه حابس لمن لم يأت به ، ووقته بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة ولا آخر لوقته عند الجمهور بل يبقى عليه ما دام حياً ، وإنما وقع الخلاف في وجوب الدم على من أخره عن أيام التشريق أو شهر ذي الحجة .
4- السعي بين الصفا والمروة لقوله- صلى الله عليه وسلم- : ( اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) رواه أحمد ولقول عائشة رضي الله عنها : " طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وطاف المسلمون- تعني بين الصفا والمروة - فكانت سنة ، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة "رواه مسلم .
وهذا السعي هو سعي الحج ، ووقته بالنسبة للمتمتع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة وطواف الإفاضة ، وأما القارن والمفرد فلهما السعي بعد طواف القدوم .
فهذه الأركان الأربعة : الإحرام ، والوقوف بعرفة ، وطواف الإفاضة ، والسعي بين الصفا والمروة لا يصح الحج بدونها ، ولا يجبر ترك شيء منها بدم ولا بغيره ، بل لا بد من فعله ، كما أن الترتيب في فعل هذه الأركان شرط لا بد منه لصحتها ؛ فيُشترط تقديم الإحرام عليها جميعاً ، وتقديم وقوف عرفة على طواف الإفاضة ، إضافة إلى الإتيان بالسعي بعد طواف صحيح عند جمهور أهل العلم .
واجبات الحج
وأما واجبات الحج التي يصح بدونها فهي :
1- يكون الإحرام من الميقات المعتبر شرعاً لقوله - صلى الله عليه وسلم- حين وقت المواقيت : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ) رواه البخاري .
2- الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهاراً لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- وقف إلى الغروب وقال : ( لتأخذوا عني مناسككم ) .
3- المبيت بمزدلفة ليلة النحر واجب عند أكثر أهل العلم لأنه - صلى الله عليه وسلم- بات بها وقال : ( لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا ) رواه ابن ماجة وغيره ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم- أذن للضعفة بعد منتصف الليل فدل ذلك على وجوب المبيت بمزدلفة ، وقد أمر الله بذكره عند المشعر الحرام .
ويجوز الدفع إلى منى في آخر الليل للضعفة من النساء والصبيان ممن يشق عليهم زحام الناس ، وذلك ليرموا الجمرة قبل وصول الناس ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : " كنت فيمن قدم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى " متفق عليه ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت " رواه أبو داود . 4
- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق لأنه - صلى الله عليه وسلم- بات بها وقال: ( لتأخذوا عني مناسككم ) ، ولأنه أذن لعمه العباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، ورخص أيضاً لرعاة الإبل في ترك المبيت مما دل على وجوب المبيت لغير عذر .
5- رمي الجمار: جمرة العقبة يوم العيد ، والجمرات الثلاث أيام التشريق، لأن هذا هو فعل النبي - صلى الله عليه وسلم- ، ولأن الله تعالى قال : {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى } (سورة البقرة الآية 203) ، ورمي الجمار من ذكر الله ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إنما جُعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة ، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله )رواه أبوداود وغيره
6- الحلق والتقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم- أمر به فقال : ( وليقصر وليحلل ) متفق عليه ، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة .
7- طواف الوداع لأمره - صلى الله عليه وسلم- بذلك في قوله : ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) رواه مسلم ، وقول ابن عباس : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " .
وهذه الواجبات يصح الحج بترك شيء منها ويجبر المتروك بدم (شاة أو سُبْع بدنة أو سبع بقرة ) تُذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم لقول ابن عباس رضي الله عنهما : " من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دماً " .
سنن الحج
وما عدا هذه الأركان والواجبات من أعمال الحج فسنن ومستحبات ، كالمبيت بمنى في اليوم الثامن ، وطواف القدوم ، والرمل في الثلاثة الأشواط الأولى ، والاضطباع فيه ، والاغتسال للإحرام ، ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين ، والتلبية من حين الإحرام بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة ، واستلام الحجر وتقبيله ، والإتيان بالأذكار والأدعية المأثورة ، وغير ذلك من السنن التي يستحب للحاج أن يفعلها ، وأن لا يفرط فيها اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم – وإن كان لا يلزمه شيء بتركها .
أحكام العمرة
وأما العمرة، فلها أركان ثلاثة عند جمهور أهل العلم : الإحرام ، والطواف ، والسعي . وواجباتها : الإحرام من الميقات ، والحلق أو التقصير وطواف الوداع عند من قال بوجوبه ، وما عدا ذلك سنن ، فمن ترك ركناً لم تتم عمرته إلا به ومن ترك واجباً جبره بدم .


الساعة الآن 06:24 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69