سعودي كام شات حبي شات صوتي شات غزل شات بنت ابوي شات غرور كام شات سعودي كام صيف كام شات دقات قلبي
الملتقى الجماهيري للشاعر محمد بن فطيس المري - عرض مشاركة واحدة - مختارات الحج / صيد الفوائد /
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-18-2014, 08:57 PM   #23
أم عمر
مشرفة القسم الاسلامي وقسم حرية الفكر وتطوير الذات
آل مره


أم عمر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 10854
 تاريخ التسجيل :  May 2013
 المشاركات : 2,914 [ + ]
 التقييم :  1076
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
 SMS ~
الشيخ عائض القرني:

لا تأسف على مصيبة فان الذي قدرها

عنده جنة وثواب وعوض وأجر عظيم
لوني المفضل : Darkred
افتراضي رد: مختارات الحج / صيد الفوائد /





السيرُ إلى منى والنزول فيها :
ينصرف الحجاج المقيمون بمزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس عند الانتهاء من الدعاء والذكر، فإذا وصلوا إلى منى عملوا ما يأتي :
1 ـ رمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة ـ حرسها الله ـ في منتهى منى، فيلقطُ سبع حصيات مثل حصا الخَذفِ، أكبر من الحمص قليلاً، ثم يرمي بهن الجمرة، واحدةً بعد واحدةٍ، ويرمي من بطن الوادي إن تيسر له فيجعل مكة عن يساره والجمرة الوسطى عن يمينه، لحديثِ ابن مسعود رضي الله عنه « أنه انتهى إلى الجمرة الكُبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى بسبع وقال : هكذا رمى الذي أُنزلت عليه سورةُ البقرة» متفق عليه.
ويُكبر مع كل حصاةٍ فيقول : الله أكبر.
ولا يجوزُ الرمي بحصاة كبيرة ولا بالخفاف والنعال ونحوها وكل هذا من البدع والخرافات والضلال .
ويَرمي خاشعاً خاضعاً مُكبراً الله عز وجل، ولا يفعل ما يفعله كثيرٌ من الجهال من الصياح واللغط والسب والشتم؛ فإن رَمي الجمار من شعائر الله : «وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ».
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال : « إنما جُعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمارِ لإقامة ذكر الله». ولا يندفع إلى الجمرة بعنف وقوة، فيؤذي إخوانه المسلمين أو يضرهم.
قال الشيخ عبدالعزيز ابن باز : : ( لا يجوز رمى جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر وكذا طواف اَلإِفَاضَة)
2 ـ ثم يذبح الهدي إن كان معه هدي، أو يشتريه فيذبحه.
وقد تقدم بيان نوع الهدي الواجب وصفته ومكان ذبحه وزمانه وكيفية الذبح،
فَليُلاحَظ.
3 ـ ثم يحلق رأسه إن كان رجلاً، أو يقصّره، والحلق أفضل، لأن الله قدمه فقال : «مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَـفُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً» ولأنه فِعلُ النبي صلى الله عليه وسلّم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلّم أتى منى، فأتى الجمرة، فرماها ثم أتى منزله بمنى ونَحَرَ ثم قال للحلاق : خُذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يُعطيه الناس» رواه مسلم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم دعا للمُحَلقين بالرحمة والمغفرة ثلاثاً وللمُقَصرين مرة، ولأن الحلق أبلغ تَعظيماً لله عز وجل حيث يُلقي به جميعَ شعرِ رأسِه.
ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملاً لجميع الرأس لقوله تعالى : «مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَـفُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً».
وأما المرأة فتقصر من أطراف شعرها بقدر أُنملة فقط ولا تزيد على ذلك .
فإذا فعل ما سبق حَلَّ له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء ، قال ابن قدامة : : عن أحمد أنه إذا رمى الجمرة فقد حل ... ولم يذكر الحلق ، هذا يدل على أن الحل بدون الحلق ، وهذا قول عطاء ومالك وأبي ثور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى ، لقوله في حديث أم سلمة ل : « إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء » وكذلك قال ابن عباس ت) (14) والسنة أن يتطيب لهذا الحِلِّ، لقول عائشة رضي الله عنها : « كنت أُطيب النبي صلى الله عليه وسلّم لإحرامه قبل أن يُحرم ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت». متفق عليه واللفظ لمسلم.
وفي لفظ له : « كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلّم قبل أن يُحرم ويومَ النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيبٍ فيه مِسكٌ».
4 ـ الطواف بالبيت وهو طواف الزيارة والإفاضة لقوله تعالى : «ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ».
وفي « صحيح مسلم» عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلّم قال : ثم ركب صلى الله عليه وسلّم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة ـ حرسها الله ـ الظهر... الحديث.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : حَجَجنا مع رسول الله ف فأفضنا يومَ النحرِ... الحديث متفق عليه.
وإن قطع طوافه لأمر مشروع كالصلاة الفرض أو الجنازة ، أو شرب ماء أو استراح قليلا فيكمل من حيث توقف ولا يشترط أن يبدأ من أول الشوط ، قال سماحة الشيخ الشنقيطي : : (إن قطع الطواف لحاجة ـ كصلاة الجنازة أو حاجة ضرورية ـ فأظهر قولي العلماء عندي أنه يبتدىء من الموضع الذي وصل إليه ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل القطع )
ولا يشترط للطواف طهارة وإن كانت هي الأكمال والأفضل ولا ينبغي من المؤمن أن يبدأ الطواف وهعو على غير طهارة ، قال سماحة الشيخ محمد بن عثيمين : : ( الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل وأتبع للنبي صلّى الله عليه وسلّم، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك، لكن أحياناً يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام، مثل لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط ففيه مشقة شديدة، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيها النص ظهوراً بيناً، فإنه لا ينبغي أن نلزم الناس به، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح منافٍ لقوله تعالى: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر} [البقرة: 185] .



 
 توقيع : أم عمر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69