« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||||||||
|
||||||||||
نص نظام #رسوم_الأراضي_البيضاء
العاصمة - الجزيرة أونلاين بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس على نظام رسوم الأراضي البيضاء. أشارت وزارة الإسكان إلى أن النظام يتضمن 15 مادة ، عرفت من خلاله الأراضي البيضاء بأنها " كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني ، أو السكني التجاري ، داخل حدود النطاق العمراني ". وأوضح نظام الرسوم المقصود بـ (حدود النطاق العمراني) ، بأنه " الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة ، وحد حماية التنمية ، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية ، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة ". وينص القانون في مادته الثانية على أنه " زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة ، وحماية المنافسة العادلة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية . وفيما يلي نص النظام: المادة الأولى : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزير : وزير الإسكان. الوزارة : وزارة الإسكان. النظام : نظام رسوم الأراضي البيضاء. اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام. الأراضي البيضاء : كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني ، أو السكني التجاري ، داخل حدود النطاق العمراني. حدود النطاق العمراني : الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة ، وحد حماية التنمية ، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية ، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة. المرافق العامة : شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول. الخدمات العامة : الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها ؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط. المادة الثانية : يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1 - زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب. 2 - توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة. 3 - حماية المنافسة العادلة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية. المادة الثالثة : يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء ، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية ، بنسبة (2.5 في المئة) من قيمة الأرض. وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك ، على أن تشمل المعايير موقع الأرض ، واستخداماتها ، ونظم البناء ، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها. المادة الرابعة : تحدد اللائحة ما يأتي: 1 - البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي. 2 - معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم. 3 - المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم. 4 - الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه. 5 - آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق إليها. 6 - معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها ، وتحد من إمكانية استحصال الرسم عليها. 7 - قواعد وإجراءات تحصيل الرسم ، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله. 8 - آليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه. المادة الخامسة : 1 - على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة للرسم ؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان. 2 - يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها للرسم ، ومقدار الرسم المستحق عليه ، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة. المادة السادسة : يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه ، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق. المادة السابعة : تكوَّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء - على الأقل - على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني، للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة ، وتطبيق العقوبات ، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن ، وإصدار القرارات اللازمة ، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير. المادة الثامنة : لمالك الأرض حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه للرسم ، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم ، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ، ويعد مضي ستين يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه. المادة التاسعة : تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطبيق أحكام النظام واللائحة. المادة العاشرة : تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بتطبيق الرسم. وللجهات المعنية صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لأغراض تطبيق الرسم ، وتحصيله. المادة الحادية عشرة : تودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان ، وإيصال المرافق العامة إليها ، وتوفير الخدمات العامة فيها. المادة الثانية عشرة : تقوم الوزارة - بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام وغيرها من الجهات ذات العلاقة - باتخاذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظام واللائحة. المادة الثالثة عشرة : تعد الوزارة - بالتنسيق مع وزارات (العدل ، والمالية ، والشؤون البلدية والقروية ، والاقتصاد والتخطيط ، والتجارة والصناعة) - اللائحة ، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام. المادة الرابعة عشرة : يكلِّف مجلس الوزراء من يراه بمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسم ، واقتراح ما يراه مناسباً في شأنها ، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس. المادة الخامسة عشرة : يُعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. . |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
Rss Rss 2.0
Html
Xml Sitemap SiteMap
Info-SiteMap
Seo By RaWABeTvB_Seo