10-13-1433 04:51 PM
عاجل - ( الرياض )
أبلغت وزارة التربية والتعليم جميع إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات بموافقة مجلس الخدمة المدنية على تعديل نهاية المادة (53) من لائحة الحقوق والمزايا المالية والذي ينص على أن من انتهت خدماتهم لأي سبب من الأسباب الموضحة في المادة (10) من لائحة الوظائف التعليمية فيعاملون وفق الآتي: من انتهت خدماتهم قبل تاريخ 20/3/1432هـ فهؤلاء يعاملون وفق قرار مجلس الخدمة المدينة بتاريخ 18/8/1425ه الذي ينص على جواز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة لمن هم على لائحة الوظائف التعليمية ومكافأة من بلغ سن التقاعد (60) عاماً. أما من انتهت خدماتهم اعتباراً من 20/3/1432ه وهو تاريخ سريان لائحة الحقوق والمزايا المالية فهؤلاء يقتصر الصرف لهم على إحدى المكافأتين ولا يجوز الجمع بينهما اعتباراً من 20/3/1432ه هذا القرار جاء مخيباً لآمال شريحة كبيرة لأبناء هذا الوطن من المعلمين والمعلمات وجميع من هم على لائحة الوظائف التعليمية من المشرفين والمشرفات. وقد قوبل هذا القرار بحسب الرياض بتذمر تام حيث عده بعض العاملين في التعليم حرمانهم من أبسط حقوقهم التي كان يتقاضاها زملاؤهم منذ سنوات مناشدين المسؤولين في وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية إعادة النظر في هذا القرار الذي يمس شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات الذين يؤدون أشرف رسالة مع ما فيها من معاناة ومشقة .