10-29-1433 08:42 AM
عاجل - ( سامي العبدالعزيز )
أوضح مدير عام الإعلام التأميني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبدالجبار في تعليقه على اعتراض مالك إحدى المدارس الأهلية على تصريح معالي محافظ المؤسسة الأستاذ سليمان بن سعد الحميّد حول دعوة المدارس الأهلية لتعديل أجور معلميهم في نظام التأمينات إلى (5000) ريال تنفيذا للأمر الملكي الكريم رقم (أ/121) وتاريخ 2/7/1432هـ أن نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421ه قد قضى بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (التاسعة عشرة) منه على أن تحسب الاشتراكات على أساس الأجر الأساسي الشهري الذي يتقاضاه المشترك، وتحدد اللائحة ما يعد أجراً أساسياً، ويجوز للائحة أن تضيف إلى الأجر في مجال حساب الاشتراكات أياً من البدلات والمنافع العينية المستحقة للمشترك. وجاءت الفقرة (9) من المادة (1) من لائحة التسجيل والاشتراكات للنظام أن الأجر الأساس هو ما يحصل عليه المشترك مقابل عمله بعد استبعاد البدلات التي تمنح حسب نوع العمل أو درجة خطورته أو مكان أدائه أو مقابل ساعات عمل إضافية أو لأسباب أخرى، مع الأخذ بالاعتبار أن اللائحة قد أضافت للأجر الذي تحسب عليه الاشتراكات بدل السكن وذلك بموجب المادة (16) من ذات اللائحة وبالتالي فإن الأجر الخاضع للاشتراك هو ما يحصل عليه المشترك مقابل عمله بعد استبعاد البدلات (باستثناء بدل السكن)، وحيث نص الأمر الملكي الكريم رقم (أ/121) وتاريخ 2/7/1432ه على تحديد الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية ب (5000) ريال مضافاً إليه بدل النقل (600) ريال، فإنه يتعين ألا يقل الأجر الخاضع للاشتراك الذي يسجل لهم في نظام التأمينات الاجتماعية عن (5000) ريال.
وأضاف أن الأمر الملكي الكريم قد نص على إخضاعهم لنظام التأمينات الاجتماعية بعد إيراده للحد الأدنى لرواتبهم، ومن ثم فإن الأمر الملكي قد أخذ باعتباره أن مبلغ ال (5000) ريال هو الحد الأدنى للأجر الذي يتم تسجيله لهم في نظام التأمينات الاجتماعية, ولا يصح الاحتجاج بأن الحد الأدنى للراتب يشمل البدلات، وذلك لأن البدلات تصرف مقابل طبيعة خاصة، ومن ثمّ فهي قابلة بطبيعتها للتغير سواءً بالإيقاف أو التخفيض، كما أن الأمر الملكي نص على بدل النقل كحكم إضافي بعد تحديده الحد الأدنى للراتب، ولم يدخل ذلك البدل ضمن هذا الحد، وبالتالي فإن المقصود بالراتب المحدد بالأمر الملكي هو الراتب الأساسي، وتأكيداً على ذلك نجد أنه قد سبق صدور الأمر الملكي بتحديد الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة وتم على ضوئه تعديل سلالم الرواتب التي تحسب على أساسها الاشتراكات التقاعدية.
وأردف قائلا : إن الأصل هو تحمّل صاحب العمل لكافة مبلغ ال (5000) ريال والالتزامات المفروضة عليه بموجب نظام التأمينات الاجتماعية عن هذا المبلغ، وإن ما جاء به الأمر الملكي من إقرار الدعم «مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية ب50% من الراتب» لفترة مؤقتة لمدة خمس سنوات، لا يعني بأي حال من الأحوال إلغاء الالتزامات المفروضة على صاحب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية عن الحد الأدنى للرواتب المحدد بموجب الأمر الملكي (المتمثل ب 5000) ريال.
مشيرا أن هدف الأمر الملكي من وضع حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية هو العمل على استقرارهم وفقاً لما نص عليه الأمر، ولا شك أن القيام بتسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية بأجور أقل مما حدده الأمر الملكي الكريم فيه إضرار بهذه الفئة حيث إن التعويضات التأمينية المحددة بموجب نظام التأمينات الاجتماعية لكلا الفرعين (المعاشات والأخطار المهنية) تحسب على أساس الأجور الخاضعة للاشتراك، وبالتالي فإن من شأن تسجيلهم في النظام بأجور أقل من (5000) ريال الإضرار البين بهم وعدم تحقيق أهداف الأمر الملكي الكريم.
وبناءً على ما سبق تؤكد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنه يجب ألا يقل الأجر الذي يسجل في نظام التأمينات الاجتماعية للمعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية عن (5000) خمسة آلاف ريال التزاماً بأحكام الأمر الملكي الكريم المشار إليه، وهو المتفق وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية.