« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||
|
|||||||||||
ما يجب في الوضوء
ما يجب في الوضوء الكاتب: عقيل حامد 1- النيَّة: ومحلها القلب، والتلفظ بها بِدْعة؛ للحديث: ( إنما الأعمال بالنيات )؛ متَّفَق عليه. 2- التسمية؛ للحديث: ((لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يَذكُر اسم الله عليه))؛ صحيح الجامع. 3- المضمضة والاستنشاق والاستنثار؛ للحديث: ((إذا توضَّأ أحدكم؛ فليجعل في أنفه ماء، ثم لينثُر)), وحديث: ((مَن توضَّأ فليستنثِر، ومَن استجمر فليُوتِر)؛ صحيح أبي داود، وحديث: ((فمضمض واستنثر ثلاثَ مرات من غُرْفة واحدة))؛ صحيح البخاري. 4- غَسْل جميع الوجه؛ للآية: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6]، وقد بيَّن ذلك فِعْلُ النبي صلى الله عليه وسلم. 5- غَسْل اليدين مع المرفقين؛ للآية: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6]، وقد بيَّن ذلك فِعْلُ النبي صلى الله عليه وسلم. 6- مسْح الرأس؛ للآية: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: 6], يَمسَح رأسه ذَهابًا وإيابًا بيديه، ويبدأ بمُقدِّمة رأسه؛ للحديث: ((فمسح رأسَه فأقبل بهما وأدبر مرةً واحدةً))؛ رواه البخاري, ويَمسَح باطن أذنيه بالسبابتين وخلفهما بالإبهامين كما ثبت عن النبي, والأذنان من الرأس؛ للحديث: ((الأذنان من الرأس))؛ صحيح أبي داود، ويجوز المسح على العمامة؛ للحديث: ((ومسَح على عمامته، ومسح على خُفَّيه))؛ الصحيحة. 7- غَسْل الرِّجلين مع الكعبين؛ للحديث: ((ثم غسَل رِجليه إلى الكعبين))؛ رواه البخاري, ويجوز مسْحهما إذا كان يَلبَس الخفَّ ونحوه على طهارة؛ للحديث: روى المغيرةُ قال: "كنتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرٍ فأهويت لأنزع خُفَّيه فقال: ((دعهما؛ فإني أدخلتُهما طاهرتين)) فمسَح عليهما"؛ مُتَّفَق عليه, وروى المغيرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسَح على الجورَبين والنعلين"؛ إرواء الغليل. 8- غسْل جميع أعضاء الوضوء مرة واحدة؛ للحديث: ((هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي))، عن أنس بن مالك قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوَضوء فغسَل وجهه مرَّة، ويديه مرة، ورجليه مرة، وقال: ((هذا وضوء لا يَقبَل الله - عز وجل - الصلاةَ إلا به))، ثم دعا بوَضوء فتوضَّأ مرتين مرتين، وقال: ((هذا وضوء مَن توضَّأ ضاعف الله له الأجر مرتين))، ثم دعا بوَضوء فتوضَّأ ثلاثًا، وقال: ((هكذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم والنبيين قبله)) أو قال: ((هذا... فذكره))؛ الصحيحة. سُنن الوضوء: 1- غسْل اليدين ثلاثًا قبل الوضوء؛ للحديث - سيأتي في النقطة الثانية. 2- التثليث في غير الرأس؛ للحديث: "صلى علي بن أبي طالب الفجرَ، ثم دخل الرَّحبة فدخلنا معه، فدعا بوَضوء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطَسْت، فأخذ الإناءَ بيمينه فأفرغ على يسارِه، فغسلها ثلاث مرات، غسَل كفَّيه قبل أن يُدخِلهما الإناء، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فغرف منه ماءً فملأ فاه فمضمض واستنشق ثلاثًا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثًا وذراعيه ثلاثًا، ثم مسح رأسه بيديه جميعًا مقدمه ومؤخره، ثم أدخل اليُمْنى فأفرغ على قدمه اليمنى فغسلها، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أخرجها فغسل الأخرى، ثم قال: مَن أحبَّ أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا وضوءه"؛ صحيح أبي داود. 3- السواك عند الوضوء؛ للحديث: ((لولا أن أَشُقَّ على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء))؛ صحيح الجامع. 4- تخليل اللحية وأصابع اليدين والقدمين؛ للحديث: ((كان إذا توضَّأ خلَّل لحيته بالماء))؛ صحيح الجامع, وحديث: ((خَلِّل أصابعَ يديك ورجليك))؛ الصحيحة. 5- المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم؛ للحديث: ((وبالِغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائمًا))؛ صحيح الجامع. 6- يقول بعد الفراغ من الوضوء ما ثبَت في الحديث: ((مَن توضَّأ فأحسن الوضوءَ، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، فُتِحت له ثمانية أبواب الجنة، يدخل من أيها شاء))؛ صحيح الجامع. 7- يجعل له خِرْقة يتنشَّف بها بعد الوضوء؛ للحديث: "كان له خِرْقة يَتنشَّف بها بعد الوضوء"؛ الصحيحة. 8- يُصلِّي ركعتين بعد الوضوء؛ للحديث: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر: ((يا بلال، حدِّثني بأرجى عملٍ عَمِلتَه في الإسلام؛ فإني سمعتُ دَفَّ نعليك بين يديَّ في الجنَّة))، قال: ما عَمِلتُ عملاً أرجى عندي: أني لم أتطهَّر طُهورًا من ساعة من ليل ولا نهار، إلا صلَّيت بذلك الطُّهور ما كُتِب لي أن أُصلِّي))؛ متَّفق عليه, وأصبحت سُنَّة؛ لأن النبي أقرَّها، ولم يُنكِرها على بلال. نواقض الوضوء: 1- خروج بول أو غائط أو ريح من أحد السبيلين؛ للحديث: ((لا يَقبل الله صلاةَ أحدكم إذا أحدث حتى يتوضَّأ))؛ مُتَّفق عليه. 2- النوم ولو كان بسيطًا، ولو كان جالسًا ومُتمكِّنًا من مقعده، وهذا ما ذهب إليه الألباني؛ للحديث: ((ولكن من غائط وبول ونوم))؛ إرواء الغليل، وحديث: ((العين وِكَاءُ السَّهِ، فمن نام فليتوضَّأ))؛ صحيح الجامع. 3- ما يُوجِب الغُسْل: كالجماع ونحوه؛ للحديث: ((مَن المذي الوضوء، ومن المني الغسل))؛ مشكاة المصابيح. 4- أكل لَحْم الإبل؛ للحديث: عن جابر بن سمرة: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضَّأ من لحوم الغنم؟ قال: ((إن شئتَ فتوضأ، وإن شئتَ فلا توضأ))، قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم، فتوضَّأ من لحوم الإبل))؛ صحيح مسلم. 5- مَسُّ القُبُل والدُّبر من غير حائل، وهذا ما ذهب إليه الألباني؛ للحديث: ((من مسَّ ذكَره، فليتوضَّأ)), وحديث: ((مَن مَسَّ فرجه، فليتوضأ))؛ صحيح الجامع. تنبيه هام: إطالة الغُرَّة والتحجيل ليس من السُّنَّة؛ لأنه لا يوجد عليها دليل صحيح كما ذكر ذلك الألباني وقال: "واعلم أن هناك حديثًا آخر يَستدِلُّ به مَن يذهب إلى استحباب إطالة الغرة والتحجيل، وهو بلفظ: ((إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًّا محجَّلين من آثار الوضوء؛ فمَن استطاع منكم أن يُطيلَ غُرَّته، فليفعل))؛ وهو مُتَّفَق عليه، لكن قوله: ((فمَن استطاع...))، مُدرَج من قول أبي هريرة ليس من حديثه صلى الله عليه وسلم، كما شَهِد بذلك جماعة من الحفَّاظ كالمنذري وابن تيميَّة وابن القيم والعسقلاني وغيرهم، وقد بيَّنتُ ذلك بيانًا شافيًا في "الأحاديث الضعيفة"، فأغنى عن الإعادة، ولو صحَّت هذه الجملة، لكانت نصًّا على استحباب إطالة الغرة والتحجيل، لا على إطالة العضد، والله ولي التوفيق".
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Rss Rss 2.0
Html
Xml Sitemap SiteMap
Info-SiteMap
Seo By RaWABeTvB_Seo