|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1 | |||||||||||
|
![]()
زكاة الفطر تؤدى طعاماً ![]() زكاة الفطر تؤدى طعاما س: ما رأيكم في زكاة الفطر نقودا ؟ ج: اختلف أهل العلم في ذلك ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقودا وإنما تؤدى طعاما ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاما ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعا من كذا وصاعا من كذا فلا تخرج نقودا ، فالنقود تختلف ، والحبوب تختلف ، منها الطيب والوسط وغير ذلك ، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء ، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف ، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر ، من الطعام لا من النقود ، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك ، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعاما لا نقودا صاعا من كل نوع ، من البر ، أو من الشعير ، أو من التمر ، أو من الإقط ، أو الزبيب ؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط ) متفق على صحته . الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |||||||||||
|
![]()
وقت إخراج زكاة الفطر ![]() س: هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم ؟ . ج: لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) أخرجه أبو داود و ابن ماجه و الدار قطني والحاكم . ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان ..) ، وقال في آخره : ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم ، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء . وبالله التوفيق . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |||||||||||
|
![]()
زكاة الفطر ![]() زكاة الفطر ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟ زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) . متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمرا أو شعيرا أو برا أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعا معينا ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته . الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله .
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |||||||||||
|
![]()
زكاة الفطر على كل نفس من المسلمين ![]() عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين ، حر أو عبد . أو رجل أو امرأة . صغير أو كبير . صاعا من تمر أو صاعا من شعير . رواه مسلم
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |||||||||||
|
![]()
يتبع ان شاءالله غدا
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |||||||||||
|
![]()
طهرة للصائم ، و طعمة للمساكين ![]() قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث ، و طعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات صححه الألباني
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|