![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
#9 |
مشرفة القسم الاسلامي وقسم حرية الفكر وتطوير الذات
آل مره
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() حكم زكاة الفطر ومقدارها
![]() حكم زكاة الفطر ومقدارها صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع . والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري . وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ) متفق عليه. ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحو ه. والمقصود بالصاع هنا : صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة . وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Rss Rss 2.0
Html
Xml Sitemap SiteMap
Info-SiteMap
Seo By RaWABeTvB_Seo