![]() |
![]() |
![]() |
|
|
#6 | |||||||||||
|
5- سعي الحج : وبعد الطواف تسعى بين الصفا والمروة إن كنت متمتعا ، أو كنت قارنا أو مفردا ولم تسع بعد طواف القدوم ، فيجب عليك أن تسعى هنا . ( آخر وقت السعي : نهاية شهر ذي الحجة ) . فالمتمتع يسعى سعين ، سعي لعمرته وسعي لحجه ، وأما القارن والمفرد فيسعيان سعيا واحدا ، لحديث عائشة رضي الله عنها ( وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فقد طافوا طوافا واحدا ) تعني الطواف بين الصفا والمروة وهو السعي ، متفق عليه . ويجوز لأهل الأعذار أن يطوفوا بعدما يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل . ويجوز لك أن تأخر طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة إن شئت ، ولكنك في هذه الحالة لا تكون قد تحللت الحل كله ، بل يجب عليك أن تعتزل النساء حتى تطوف طواف الإفاضة . ويجوز لك أن تؤخر طواف الإفاضة حتى ترحل من مكة وتجعله طواف الإفاضة والوداع ، لحديث : "أمرنا أن يكون آخر عهدنا بالبيت " ، فإذا جعل آخر عمل له هو طواف الإفاضة أجزأ عن طواف الإفاضة وطواف الوداع . مسألة : هل يشترط أن يكون السعي تابعاً للطواف مباشرة ؟ جـ : لا يشترط ولكنه مستحب ( اللجنة الدائمة ، فتاوى الشيخ العثيمين ) مسألة : هل يشترط أن يكون السعي بعد الطواف ؟ جـ : أما في العمرة ، فلابد من الترتيب بين الطواف والسعي ، بأن يكون السعي بعد الطواف ، وأما في الحج فيجوز تقديم الطواف على السعي لحديث : افعل ولا حرج . متفق عليه . مسألة : هل يجوز للإنسان أن يرتاح أثناء السعي ؟ جـ : نعم يجوز ، فمتى توقف أكمل من حيث توقف ، ولا يعيد الشوط ، وكذلك لو أقيمت الصلاة وليس على طهارة فإذا كانت الميضأة قريبة من المسعى توضأ وصلى ثم أكمل ، وأما إذا خرج وطال الفصل فإنه يستأنف السعي ( فتاوى العثيمين ) . مسألة : ما حكم السعي راكبا ؟ جـ : إن كان لحاجة فلا بأس لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة عندما اشتكت أن تطوف راكبة . متفق عليه ، وأما لغير حاجة فمحل خلاف بين العلماء ، وكثير من العلماء قال بأنه لا يصح السعي راكبا لغير حاجة ، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ودينه . ( فتاوى العثيمين ) . مسألة : هل يشترط لمن يسعى أن يدور على قبة الصفا والمروة ؟ جـ : لا يشترط ذلك . ( فتاوى العثيمين ) . مسألة : ما حكم السعي في الدور الثاني والسطح ؟ جـ : يصح ذلك ، إذ الهواء تابع للقرار . ( فتاوى العثيمين ) . ويجوز لك أن تقدم أو تأخر بين هذه الأنساك ، إذ لا يجب فيه الترتيب كما ذكر آنفا ، بل الترتيب مستحب ، فعن ابن عباس رضي الله عنها قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير ، فقال : لا حرج . متفق عليه . وأما النبي صلى الله عليه وسلم فرمى أولا جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ضحى ، ثم نحر هديه ، ثم حلق رأسه ، ثم طاف بالبيت وصلى الظهر بمكة ، ثم رجع منى فصلى بها الظهر مرة أخرى أيضا نافلة .
|
|||||||||||
|
|
|
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
